بشأن تحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطني محافظات القناة وسيناء بعد عام 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تتحمل الدولة بقيمة القروض التي منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتي تم إعادة إقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971، والتي بلغت 3302710 جنيهات، على النحو التالي:
2877846 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناة خلال عام 1975.
424864 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظتي سيناء خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 30/6/1984.
ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء في الرجوع بهذه القروض التي يتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية