بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 بند 9 و3 بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) و9 بنود ( أ، ب، ز) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النصوص الآتية:
مادة (2):
9- الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً الواردة برسم المرضى والمعوقين.
ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها.
ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضي السنوات الخمس المشار إليها، التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف في السيارة الأولى وفقاً للقواعد السابقة.
ويعتبر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً.
مادة (3):
بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً.
ويكون للمعوق بعض مضي السنوات الخمس المشار إليها التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقاً للقواعد السابقة.
مادة (9):
(أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها.
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد، ويسري هذا الحظر لمدة:
1- خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
2- عشر سنوات لباقي الأشياء المعفاة.
ويعتبر التصرف قبل مضي أي من المدتين المشار إليهما حسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها في البند (1 أو 2) حسب الأحوال التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر.
(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها في غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التي تم الإعفاء منها.
(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله.
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك.
المادة (2) : تضاف إلى البند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتي:
"ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقاً لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة (3) : على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية