تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . إيه . وشركة موبيل اكسبلوريشن إيجيبت أنك. في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و "ب"، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدتهما ثلاث سنوات (3) وسنتين (2) على التوالي، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية الفترة الجارية حينئذ، حسبما يتم مدها وفقاً لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث، حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية, أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة) على أن يكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضاً في أن يعطي إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. وتجتمع الهيئة والمقاول معا في خلال ستين (60) يوماً بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو الغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً على وجود الاكتشاف التجاري. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئراً تجارية للزيت" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة (100) في المائة المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة. (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) عقب تحويل أي مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج. وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوي المتوقع للطلب, وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: (أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري للزيت إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالإضافة لفترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد الاختياري" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بمقتضى إخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت, ، فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يكن هناك اكتشاف تجاري للغاز في عقد التنمية. كل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئياً في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة فإن القطاع الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتبع ذلك توزيع التكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقاً), بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كل من منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. وفي حالة إخفاق أطراف كل منطقة التزام في الاتفاق على توزيع التكاليف والإنتاج أو أيهما على عقود التنمية المنفصلة هذه, فيتم تسوية ذلك بواسطة قرار من خبير, ويتم الاتفاق بين الطرفين المعنيين على الخبير. وسوف تتدخل الهيئة وتحفز الطرف أو الأطراف في كل منطقة التزام على التعاون الكامل للتوصل في وقت سريع إلى حل بالنسبة لمسألة السحب طبقا لقرار الخبير, بهدف عدم إثراء أي طرف بدون وجه حق. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة. (ز) 1- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية ممنوحة وفقا لهذه الاتفاقية, فإن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. مخصوماً منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عيناً إن وجد. زائداً: مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (د). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول كما هو محسوب وفقا للمادة السادسة من الملحق (د). 4- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوماً عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساساً لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع، على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول. مع التزام الهيئة بعدم خصم, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, ضريبة الدخل المصرية على المقاول من ضرائب الدخل المصرية على الهيئة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد غايته نهاية الشهر الثامن عشر(18) بعد تاريخ السريان, مع التزامه بحفر خمسة (5) آبار وأن يقوم بعمل مساحة سيزمية قدرها 500 كيلومتر خلال فترة البحث الأولية. وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة حيث أن لها هذا الحق. (ب) مدة فترة البحث الأولية أربع (4) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين (2) متتاليتين مدتهما ثلاث (3) سنوات وسنتين (2) على التوالي, وفقا للمادة الثالثة (ب), وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل كل فترة للهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية, بعد أن يبدأ الحفر في أية بئر يلتزم المقاول بمواصلة الحفر بكفاءة حتى الاستكمال, و وفقا للمادة الأولى (ت). ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن اثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها أربع (4) سنوات, على أن يلتزم المقاول خلال تلك الفترة الأولية بعمل مساحة سيزمية قدرها 500 كيلو متر وحفر خمسة (5) آبار, كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن فترة الامتداد الأولى ومدتها ثلاث (3) سنوات التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية, ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتين (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات, ويلتزم المقاول بحفر أربعة (4) آبار خلال فترة الامتداد الأولى التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية كما يلتزم المقاول بحفر ثلاثة (3) آبار خلال فترة الامتداد الثانية. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية البالغة أربع (4) سنوات أو خلال أية فترة بعد ذلك, فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية, حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الأربع (4) سنوات قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث, ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية, حسب الأحوال, وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز, وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب), فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة التاسعة (9) حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول, قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول, بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشتركة, تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بأعمال البحث, وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول, وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم, وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنهما, وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية, يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1. لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة. 2. وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح والممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر, وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث, ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية, وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما, ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام, عند غياب المدير العام, بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث المتعلق بالبحث الذي تم إجراؤه في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية, يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور, ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1. أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2. أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين. 3. أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4. أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة. مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور. مضافا إليه اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنويا, وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق (د) من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد, ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان رغم توافر هذا السعر, فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن إيه, للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن, يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان, فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر, ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من أي بنك أو جهة مصرح لها من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. (ح) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة, وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية, وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية (أ) الإجبارية: في نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25%) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السابعة (7) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين في المائة (25 %) إضافية من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقا للمادة الثالثة (د) تعتبر رهنا بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقود تنمية. لن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطارا باكتشاف تجاري للغاز، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقا للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة. وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية أي من فترتي الامتداد المتتاليتين لفترة البحث الأولية فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافا تجاريا، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان فترة البحث التالية، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ). بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية, في حدود وخصما من خمس وثلاثون في المائة (35%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية, والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1- "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث ونسبة المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعامة المرتبطة بذلك. 2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل), ونسبة المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعامة المرتبطة بذلك. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك, تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أياً مما يلي: الحفر الجانبي (SIDE TRACKING) وإعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل عشرون في المائة (20%) في السنة, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقاً. 2- "نفقات التنمية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل عشرون في المائة (20%) سنوياً, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقاً. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقاً. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات بناءً على المعدلات المشار إليها سابقاً, سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة, فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة, كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك, بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة (أ) (1) (4), (5) فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين المقاول والهيئة وفقاً للنسب الموضحة في المادة السابعة (ب) (1) 1 أدناه, ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (د) وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3). (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار, بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول, أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً, وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق, وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره, فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمس والستون في المائة (65) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية, وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). 1- زيت خام: نصيب الهيئة نصيب المقاول الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية 75% (خمسة 25% (خمسة إنتاج تصل حتى 25000 وسبعون في المائة) وعشرون في ب/ ي المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية 78 (ثمان وسبعون 22% (اثنان إنتاج التي تزيد على في المائة) وعشرون في المائة) 25000 وتصل حتى 50000 ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية 81% (إحدى 19% (تسعة عشرة إنتاج التي تزيد على وثمانون في المائة) في المائة) 50000 وتصل حتى 75000 ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 83%(ثلاث 17% (سبعة عشرة التي تزيد على 75000 وتصل وثمانون في المائة) في المائة) حتى 100000 ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 86%(ستة 14% (أربعة عشرة التي تزيد على 100000 وثمانون في المائة) في المائة) ب/ي 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG" الغاز وغاز البترول المسال المنتج 78% (ثمان 22% (اثنان والمحتفظ به بموجب هذه وسبعون في المائة) وعشرون في المائة) الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ), تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز, أن وجد, مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري "النقص", بشرط أن يكون الغاز متوافراً, وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستين (60) يوماً من استلامها. ذلك البيان, إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص, إن وجد ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة, وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز, التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها, في حساب مستقل لهذا الغرض حساب "الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري, تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار, ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال(LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود بـ "سعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى, شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة, تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية, فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك, وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي/ بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لشروط عقود بيع فعلية, لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام, وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة, حسب الأحوال تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين, والتي تؤثر على أسعار الخام وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً, والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد عن ستين (60) يوماً, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذ أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة, وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك, فإنه يجوز لأي طرف من الأطراف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل, في رأي المحكم, أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور, ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد تقرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم, فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد, وذلك بناءً على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما, ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم, بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كمحكم في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية, ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية كما لا يجوز أن يكون وقت الاختبار مستخدماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول, أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم, أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل, أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له, ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات, على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة, على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق, وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون, كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم, حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل, بصفة مؤقتة, بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق, فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنين ونصف (2.5%) في المائة سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و), وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشتري بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = 0.85 x ف x هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42.96 x 10 6 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب قياسي (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من زيت خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" ج.م.ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام برايس ريبورت خلال شهر تحت عنوان Spot Crude Price Assessment for Suez Blend وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق 3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقاً لما ورد آنفاً لأي أسباب أخرى, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف". هذا التقييم للغاز وفقاً لمعادلة تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) الذي يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ) (2) (2) أدناه, وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال LPG الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال LPG المذكور, وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج x 0.85 x ف ) ـــــــــــــــــــــــــــ 42.96x 10 6 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال LPG (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري, بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكريرEx-Ref/Stor. غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول المسال (LPG), لكل طن متري من غاز البترول المسال (LPG) المنتج. ف = ذات قيمة (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها, تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه, أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو, خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال LPG اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية, خلال نصف السنة التقويمية المذكور, وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية, ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية, ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: (1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزمان بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما, بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر, وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية, تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة, وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة, ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية. بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: 1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. 2- في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز, يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه, بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي, حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال لمعالجة هذا الغاز, تكون نقطة التسليم, هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "هـ" في هذه الاتفاقية, أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافاً لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز, يتم قياس ذلك الغاز لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا, غير أن المقاول سوف يقوم, بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال(LPG) من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلاف ذلك, وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ) وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية, وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل, فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً, بقدر الإمكان, من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة الثانية. ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية, عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين), ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً, عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة, والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة. وتكون المدفوعات نقداً, بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر) وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج, وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة, أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف, يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه, ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام, نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام, عيناً طبقاً لما جاء بعاليه, وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً), عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق "د" بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة, ويكون للهيئة والمقاول, الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري, والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير, يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5) أعلاه, يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام المقاول والهيئة عقد لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج), وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لإحتياطيات الغاز. (ج ج) ويتعين على المقاول, إذا لم يقبل المقاول عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض, أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة السبع (7) سنوات المذكورة بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز أو خطة التصرف في الغاز المعروضة على المقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد أو الخطة تجارية ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة تسليم متفق عليها. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. (د د) في حالة إذا لم يبرم المقاول عقداً لبيع الغاز طبقاً للفقرة (هـ) (2) من المادة السابعة, أو إذا لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند نهاية الاثني عشرة (12) سنة من إخطار المقاول باكتشاف تجاري للغاز فسوف يتشاور المقاول والهيئة معاً في كيفية التصرف في احتياطيات الغاز التي يصدر بشأنها هذا الإخطار. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز, إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية والعكس صحيح. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية, أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها, ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ السريان مبلغ مليوني (2000000) دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع. (ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسين ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ج) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (د) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة وخمسون ألف (150000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في مدى خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (هـ) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4) فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة. (ز) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة الفقرات من (ب) إلى (د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميا إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميا وفقا للمعادلة الآتية: 1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0.136 = البراميل المكافئة من الزيت الخام. حيث أن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل 1000 قدم مكعب قياسي.
المادة (17) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة: (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. (2) يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا موظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين بوطنيين مؤهلين كلما توفروا. (د) خلال أي فترة من فترات البحث، يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية، وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألفا (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية تلك السنة المالية، ومع ذلك يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره خمسين ألف (50000) دولار لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن