بشأن تعديل المواد 7 و13 و14 من القانون رقم 45 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 7 من القانون رقم 1945 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ولمالكي النباتات أو لمن يقوم مقامهم الشكوى من هذا العلاج ويبين بقرار من وزير الزراعة موعد تقديم الشكوى والهيئة التي تفصل فيها وما يتبع في هذا الشأن من إجراءات والرسم الذي يؤدى عند تقديمها على ألا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات. ويرد الرسم للشاكي إذا فصل في الشكوى لصالحه.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 13 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتي:
على أنه فيما يختص بمخالفة القرارات التي تصدر بتحديد موعد ري البرسيم يعاقب مرتكبها بالحبس مدة أقصاها شهران وبغرامة عن كل فدان أو كسوره من خمسة جنيهات إلى عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز لوزير الزراعة فيما يختص بمديرية أسوان أن تستثنى بقرار منه المناطق التي لا تزرع قطنا من أحكام هذه المادة.
المادة (3) : تعدل المادة 14 من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
"مادة 14- يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها والحالات التي يجوز فيها المجاوزة عن بعضها أو كلها وموعد تقديم شكاوى من قيمة هذه التكاليف وبتعيين الهيئة التي تفصل فيها والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن والرسم الذي يؤدى عند تقديمها على ألا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات ويرد الرسم للشاكي إذا فصل في الشكوى لصالحه.
وتسري التكاليف المفروضة على المالك بمقتضى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له على المنتفعين أو المستأجرين أو الحائزين الآخرين وعند عدم وجودهم تسري على وكلائهم المكلفين بزراعة الأرض وبالإشراف عليها ويكونون مسئولين عن هذه التكاليف بالتضامن مع المالك بشرط إبلاغه بقيمتها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العلاج.
ويرجا تحصيل قيمة التكاليف إذا قدمت شكوى من العلاج أو من قيمتها إلى أن يتم الفصل فيها.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر