تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه: وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعي تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي: أ - تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة. ب - العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. ج - المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبي لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية. د - التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعي رفعاً لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم. هـ - دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم في مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام. و - العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطي. ز - اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها. ح - الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقاً لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقه والعمل على تشجيع البحوث العلمية. ط - المشاركة في رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال. ي - رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحياً واجتماعياً وثقافياً والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتي تنمي فيهم روح الانتماء للوطن. ك - تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصري.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. (ب) أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة. كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة. وعلى كليات العلاج الطبيعي - إخطار النقابة بأسماء الخرجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
المادة (4) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجداول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، وفي قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون. (ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي أستوفى الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون. (ج) جداول غير المشتغلين. (د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو واخصائيو العلاج الطبيعي المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون. (و) جداول أخصائي العلاج الطبيعي للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناءً على طلب الجهات التي تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون.
المادة (5) : تشكل لجنة لقيد ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (7) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) النقابات الفرعية.
المادة (8) : الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي: 1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2- إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة. 4- تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم. 5- وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالي لصندوق المعاشات والإعانات. 6- النظر في المسائل التي تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها. 7- النظر في الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل. 8- تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون. 9- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر النقابة العامة في مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر في صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين فيه. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها. وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس. ولأي عضو أن يقدم لمجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (10) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك في حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
المادة (11) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى الوكيل الثاني رئاستها وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين، وفي أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (12) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ـ وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات. فإذا قضى بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم في الطعن. وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها، أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضي ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين.
المادة (13) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتي: (أ) النقيب واثنا عشر يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية. (ب) اثنا عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية: 1ـ منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة. 2ـ منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية. 3ـ منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. 4ـ منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدو الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر. 5ـ منطقة شمال الوجه القبلي، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا. 6ـ منطقة جنوب الوجه القبلي، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد. ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده في الجدول العام أكثر من 15 عاما والثاني مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة.
المادة (14) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه في صحفيتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة. وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة وينعقد في وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يعينها النظام الداخلي في إطار القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر.
المادة (15) : مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين. وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
المادة (16) : يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير. ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (17) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سناً إلى أن ينتخب نقيب جديد في أول اجتماع تال للجمعية العمومية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على أكبر عدد من الأصوات.
المادة (18) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: 1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. 2- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة. 3- اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. 4- الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي النقابة. 5- تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها. 6- الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأي نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة: 7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديهم وفصلهم.
المادة (19) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من النقيب أو طلب كتابي من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء النقابة. ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سناً فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه "سناً". ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
المادة (20) : يشكل مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه لجاناً للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التي يراها المجلس ويحددها النظام الداخلي. كما يشكل سنوياً من بين أعضائه لجنة الصندوق المعاشات والإعانات. ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة.
المادة (21) : يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها.
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادي أو بناءً على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة.
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي لها. (ج) بحث أعمالها والنظر في اقتراحات أعضائها. ويسري على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء. وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة. وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التي تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
المادة (25) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (26) : تتكون موارد النقابة المالية من: (أولاً) رسوم القيد في جدول النقابة: 15 جنيهاً (خمسة عشر جنيهاً) جدول ممارس علاج طبيعي. 50 جنيهاً ( خمسون جنيهاً) جدول أخصائي علاج طبيعي. 100 جنيه (مائة جنيه) جدول غير المصريين. 200 جنيه (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبي. (ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية، وهي: 12 جنيهاً لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات. 24 جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات. 48 جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات. (ثالثاً) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. (رابعاً) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه. (خامساً) حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة. (سادساً) إيراد استثمار أموال النقابة في الأغراض المشروعة. ومجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها، وذلك كله في حدود الميزانية المعتمدة وطبقاً للأوضاع المحددة في النظام الداخلي والنظام الذي يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة.
المادة (27) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً للقانون والنظام الداخلي للنقابة.
المادة (28) : تكون موارد الصندوق مما يأتي: (أ) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية. (ب) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة. (ج) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة. (د) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته.
المادة (29) : يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سناً وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس. وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه. ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائياً في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس.
المادة (30) : يكون للعضو الحق في معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التي لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة. 2- أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التي يعمل بها وأن يكون بالغاً سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة عشرون عاماً على الأقل. 3- ألا يكون مزاولاً للمهنة بأية صورة من الصور على أنه في حالة عجز العضو صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي يقرر له معاش يوازي سنوات عضويته بالنقابة التي لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء حالة الصندوق المالية.
المادة (31) : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقاً به المستندات المنصوص عليها في اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول لوفاء الدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله في حدود ربع المعاش، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (33) : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة (34) : يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين في المادة التالية وينشئ المجلس جهازاً لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناءً على ترشيح من مجلس النقابة, ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم دمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر: (أ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلاً. (ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة (35) : يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعي بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التي تقدم علاجاً بأجر.
المادة (36) : على العضو أن يلتزم في أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدي قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها).
المادة (37) : يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي الاشتراك السنوي في موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصياً أو عن طريق الجهة التي يعمل بها خصماً من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم في الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
المادة (38) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب في حالة الاستعجال. فإن لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (39) : لا يجوز لأي عضو أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة.
المادة (40) : يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي في حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
المادة (41) : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناءً على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضاً أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلاً. ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس. ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
المادة (42) : لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوماً التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
المادة (43) : إذا انقضى ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسماً عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.
المادة (44) : لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر الصلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.
المادة (45) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكاب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائتي جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. (هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول النقابة.
المادة (47) : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
المادة (48) : على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية. وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائي العلاج الطبيعي طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعي.
المادة (49) : لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللممارس والأخصائي الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به، ويكون قراره في التظلم نهائياً.
المادة (50) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، من: 1- وكيل النقابة. رئيساً 2- عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضواً 3- سكرتير النقابة الفرعية عضواً
المادة (51) : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعي أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيداً ما لم يكن أحدهما عضواً في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناءً على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (52) : تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين، فإذا لم يعمل المدرس أو الأخصائي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (53) : يعلن الممارس والأخصائي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (54) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصياً.
المادة (55) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (56) : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسبباً في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائياً وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (57) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك
المادة (58) : لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناءً على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى لمتهم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (59) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (60) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقر إعادة العضوية إليه، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيهاً لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (61) : يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيداًَ بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
المادة (62) : لا تحول محاكمة العضو جنائياً أو تأديبياً أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (63) : عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة، ولا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة (64) : يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يقدم طلباً إلى المجلس المؤقت، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإدراج اسمه في جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك. ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالي وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة.
المادة (65) : تقوم نقابة العلاج الطبيعي مقام رابطة أخصائي العلاج الطبيعي المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائياً.
المادة (66) : يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مجلساً مؤقتاً للنقابة من أحد عشر عضواً على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة.
المادة (67) : يدعو المجلس خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون.
المادة (68) : تحسب المدة السابقة ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش اعتباراً من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقاً للفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (69) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن