تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسورسيز كومبانى اوف قارون وشركة أباتشى أويل ايجيبت انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة .
المادة (1) : يحذف بالكامل البند 2 من الفقرة ج من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية ويستبدل به ما يأتي: 2- الغاز وغاز البترول السائل (LPG) (1) أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = 0.85 × ف ×هـ ـــــــــــــــــــ 6 42.96 × 10 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من زيت خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوان "Spot Crude Price Assessment for Suez Blend" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم، على أن يتم حساب قيمة الطن على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا. هـ = عدد الوحدات البريطانية الحرارية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (1 ق 3) من الغاز. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (فـ) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "فـ" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "فـ" طبقا لما ورد آنفا لأي أسباب أخرى، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "فـ". وهذا التقييم للغاز وفقا للمعادلة التي تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر (15) في المائة يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ) 2 (2) أدناه، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل LPG الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ ويتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل LPG المذكور، وفقا للمعادلة التالية (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): ب ل ب ج = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × فـــــ ) ــــــــــــــــــــــ 6 42.96 × 10 حيث: ب ل ب ج = سعر غاز البترول السائل (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex- Ref/ Stor. غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل LPG، وذلك لكل طن متري من غاز البترول السائل (LPG) المنتج. فــ = قيمة تماثل قيمة (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه، وفي حالة ما إذا كان تقرير بلاتس ال بي جاز واير يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها، وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى، وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. (3) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال نفس الشهر. (4) تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل LPG اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، على أساس الأسعار المحققة فعلا.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن