بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (9)، والمادة 26 من القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصان الآتيان:
مادة 9 فقرة ثانية:
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 26:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية