تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية، وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورسوم التوثيق والشهر أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، والعقوبات، والإجراءات الجنائية، وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورسوم التوثيق والشهر. وبتاريخ 31 مارس 1991، أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع السالف إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات مطولة حضر أحدها السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وحضر باقيها السادة المستشارون الدكتور فتحي نجيب وكيل وزارة العدل لشئون التشريع، ورفيق الدهشان وعبد الرحيم عامر ممثلين لوزارة العدل. وقد تدارست اللجنة في هذه الاجتماعات أحكام المشروع المعروض ومذكرته الإيضاحية، واسترجعت أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر. وما طرأ على هذه القوانين من تعديلات. وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلي تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض: من أهم ما تحرص عليه الدولة، في ظل سيادة القانون، كفالة حق التقاضي للمواطنين كافة، وتبسيط إجراءاته، والعمل على تحقيق عدالة سريعة ميسرة، تكفل وصول الحقوق لأربابها في غير عنت، أو مشقة أو إرهاق. وقد صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حاليا منذ أكثر من عشرين عاما، وبرغم ما استحدثه هذا القانون من وجوه الإصلاح والتيسير، وما أدخله من تعديلات على القانون السابق عليه والصادر سنة 1949، فإن إجراءات الخصومة أمام القضاء ما تزال تتسم بالبطء في بعض مراحلها، وما يزال القضاء مرهقا بفضول من الإجراءات ينبغي اختزالها والتخفف منها توفيرا للجهد والوقت، وتحقيقا لسرعة البت في المنازعات. يضاف إلى ذلك ما جد خلال السنوات العشرين الأخيرة من تغيرات اقتصادية انعكس آثرها على بعض أحكام هذا القانون، وما أظهره التطبيق العملي لنصوصه من أوجه النقص والقصور التي ينبغي سرعة العمل على علاجها. ومن أجل ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يكفل تحقيق المزيد من الخطوات في سبيل التعجيل بحسم المنازعات، وإزالة بعض المعوقات الإجرائية التي تطيل أمد الخصومة القضائية، وعلاج ما كشفت عنه التجربة من ثغرات في القانون القائم. وقد اقتضى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية إعادة النظر في بعض النصوص المتصلة به في قوانين أخرى رؤى أن يشملها التعديل حتى يأتي المشروع مكتملا، ومحققا للغرض المنشود منه، دون حاجة لتعديل هذه النصوص بقوانين متفرقة مستقلة. وفيما يلي بيان بأهم الخطوط الرئيسية والأهداف العامة للمشروع: أولا- الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية: يقوم المعيار الرئيسي لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس قيمة الدعوى، اعتبارا بأن هذه القيمة تمثل مدى حجم النزاع وأهميته. وبناء على ذلك جرت نصوص قانون المرافعات الحالي على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها، بينما تختص المحكمة الابتدائية بجمع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه (المادتان 42، 47). وقد ترتب على ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة في السنوات العشرين الأخيرة أن أختل هذا المعيار وأصبح بعيدا عن الواقع، فازدحمت المحاكم الابتدائية بكثير من القضايا التي تعتبر قليلة الأهمية والتي كان ينبغي أن تكون أصلا من اختصاص المحاكم الجزئية. تضاعف على المحاكم الابتدائية عبء نظر استئناف القضايا التي تزيد قيمتها على خمسين جنيها. وقد تصدى المشروع المعروض لعلاج هذا الوضع بما يتمشى مع الواقع، ويتناسب مع ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة، فرفع النصاب الابتدائي لاختصاص المحكمة الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه، كما رفع النصاب الانتهائي (أي الذي لا يقبل الاستئناف) لهذه المحكمة إلى خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها. لا شك أن هذا التعديل في الاختصاص يحقق فائدتين على درجة كبيرة الأهمية: أولاهما: تخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية بما يجعلها تتفرغ للقضايا كبير القيمة، ويمكنها من الإسراع في نظرها والفصل فيها. الفائدة الثانية: هي التيسير على المتقاضين، وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى المحاكم الابتدائية (التي لا توجد إلا في عواصم المحافظات) وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزئية القريبة من مواطنهم ليشمل اختصاصهم كثيرا من القضايا التي تدخل الآن في اختصاص المحاكم الابتدائية، وهو ما يحقق المبدأ الذي نصت عليه المادة 68 من الدستور من تقريب جهات القضاء من المتقاضين. ثانيا- زيادة الغرامات والكفالات: لم يقف ما طرأ من تغيير في قيمة العملة عند التأثير على قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والابتدائية. وإنما انعكس أثره انعكاسا شديدا على كثير من أحكام قانون المرافعات، وفي مقدمتها الأحكام الخاصة بالغرامات التي خول القانون للمحاكم توقيعها على الخصوم الذي يتراخون في تنفيذ الإجراءات التي يتطلبها القانون أو تأمر بها المحكمة، أو يعمدون إلى تعطيل السير في الدعوى، وكذلك الكفالات التي فرضها القانون ضمانا لجدية بعض الإجراءات، حتى فقدت هذه الغرامات والكفالات الأثر المنشود منها في ضمان حسن سير العدالة والإسراع بالبت في المنازعات. بل لقد أدى ما انتهت إليه هذه الغرامات من ضآلة القيمة، إلى تشجيع بعض العابثين والمماطلين من الخصوم إلى تعمد تعطيل السير في الدعوى في مقابل تحمل هذه الغرامات غير المؤثرة. ويكفي أن تقدم اللجنة بعض الأمثلة البارزة على ذلك. منها ما يلجأ إليه بعض الخصوم من إشارة إدعاءات غير جدية بتزوير بعض المستندات التي يقدمها الطرف الآخر، فيستطيعون بذلك تعطيل نظر الدعوى شهورا طويلة حتى يتم تحقيق الإدعاء بالتزوير، وهو تحقيق طويل ومتعدد الإجراءات. فإذا قضى في النهاية برفض الإدعاء بالتزوير، فإن المحكمة تحكم على مدى التزوير بغرامة تتراوح بين 25 جنيها ومائة جنيه (مادة 156). وهو مبلغ أصبح ضئيلا بعد انخفاض قيمة العملة بحيث يلجأ الخصم إلى رفعه مختارا راضيا في سبيل تعطيل الفصل في الدعوى وإضافة شهور طويلة إلى عمر النزاع. كما أن من هذه الأمثلة ما يلجأ إليه بعض الخصوم - إذا أعيتهم الحيل لتأجيل نظر الدعوى - إلى رد القاضي عن نظرها لأسباب وهمية أو إدعاءات غير صحيحة، فيصلون بذلك إلى وقف السير في الدعوى حتى يفصل في طلب الرد. فإذا حكم في النهاية برفض الرد فإن الغرامة التي تحكم بها المحكمة في هذه الحالة تتراوح بين عشرين جنيها ومائة جنيه، وقد أدى ضعف هذا الجزاء إلى الإسراف في طلبات الرد غير الجدية التي تعطل سير العدالة، وتسيء إلى سمعة القضاء. هذه الأمثلة وغيرها تقطع بأن الغرامات التي يفرضها قانون المرافعات أصبحت غير مؤثرة ولا تحقق الهدف المقصود منها. لذلك أحسن المشروع صنعا بعلاج هذا الوضع، وزيادة قيمة هذه الغرامات إلى عشرة أمثالها. وكذلك زيادة قيمة الكفالات إلى خمسة أمثالها (المادة الخامسة من المشروع). والعلة في التفرقة بين مقدار الزيادة في الغرامات ومقدار الزيادة في الكفالات هي أن الغرامات تعتبر عقوبات مالية ينبغي أن يتحقق فيها معنى الردع، أما الكفالات فهي تأمين لضمان جدية الإجراءات، ولذلك فإنها ترد لصاحبها إذا حكم لصالحه. ثالثا- نصاب الإثبات بشهادة الشهود: وتمشيا مع رفع قيمة المعايير المالية في القانون، رفع المشروع نصاب المعاملات المالية التي يجوز إثبات المديونية فيها بشهادة الشهود إلى مائة جنيه بدلا من عشرين جنيه (المادتين 60، 61 من قانون الإثبات). رابعا- التقليل من الإعلانات القضائية خلال سير الدعوى: أثبتت التجربة أن من الأمور التي تعوق سير الخصومة أمام القضاء وتطيل مدتها، كثرة الإعلانات القضائية التي يتطلبها القانون، وهي إعلانات كثيرا ما ترهق الخصوم، وتقتضيهم الكثير من الجهد والوقت، وتعطل سير الدعوى. ولا شك أن هناك طائفة من هذه الإعلانات يمكن الاستغناء عنها دون إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي. ومن أجل ذلك اتجه المشروع إلى الاستغناء عن إجراء الإعلان القضائي في بعض الحالات التي لا تقتضيها الضرورة حتى لا يتعطل السير في الدعوى. ومن أهم هذه الحالات: 1- حالة وجوب إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، وكذلك بقرارات فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم. إذ المفروض أن يتتبع الخصوم الذين حضروا إحدى جلسات نظر الدعوى أو قدموا مذكرة فيها، الجلسات التالية لنظرها والحكم فيها، دون حاجة إلى إعادة إعلانهم طالما كان سير الجلسات متسلسلا ولم يتخلله أي عطلات. لذلك اعتبر المشروع النطق بالحكم أو بقرار فتح باب المرافعة في هذه الحالات بمثابة إعلان للخصوم (المادة 174 مكررا من المشروع)، فلا يلزم إعلانهم إلا في حالة انقطاع تسلسل الجلسات. 2- حالة وجوب إعلان المدعى عليه الذي يتخلف عن حضور الجلسة الأولى إذا لم يكن قد أعلن لشخصه (المادة 84 من قانون المرافعات). فقد استغنى المشروع عن هذا الإعلان الثاني في حالة ما إذا كان المدعى عليه شخصا معنويا، واعتبر إعلان الشخص المعنوي في مركز إدارته، في جميع الأحوال، بمثابة إعلان له بشخصه، استنادا إلى أن الشخص المعنوي شخص وهمي ليس له كيان مادي مستقل عن شخصيته الاعتبارية. لذلك أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 84 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتباري في مركز إدارته اعتبر معلنا لشخصه في تطبيق أحكام هذه المادة. خامسا- التوسع في تطبيق نظام أمر الأداء: أدخل نظام أوامر الأداء في القضاء المصري سنة 1949. وهو نظام مبسط يمكن الدائن بدين ثابت بالكتابة من الحصول من القضاء على أمر بأداء الدين، دون حاجة إلى إجراءات التقاضي العادية وما تتطلبه من الجهد والوقت. وقد حقق هذا النظام نجاحا كبيرا، حيث تدل الإحصاءات على أن الغالبية العظمى من طلبات الأداء قد قبلت، ولم يتم التظلم أمام المحكمة إلا في نسبة قليلة منها، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر لا تتجاوز 11%. ولا شك أن هذا النجاح، وما ترتب عليه من تقليل المنازعات التي تطرح على القضاء بالإجراءات العادية، يدعو إلى توسيع نطاق هذا النظام لذلك اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أمر الأداء بحيث تشمل - إلى جانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية، أو تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) - حالة طلب تسليم المنقول المعين بذاته، وبذلك يستطيع من يتعاقد على شراء سيارة أو منقولات معينة بذاتها، أن يطالب بتسليمها بنظام أمر الأداء متى توافرت شروطه. سادسا- التيسير على الخصوم والتخفيف من بعض الإجراءات: تزدحم الخصومة القضائية بكثير من الإجراءات التي قد تطيل أمد النزاع، وتؤخر السير في الدعوى وترهق كامل الخصوم. لذلك اتجه المشروع إلى التخفف من بعض هذه الإجراءات، تيسيرا على الخصوم واقتصادا في الوقت، وتحقيقا لسرعة البت في المنازعات، مع المحافظة في ذات الوقت على ضمانات التقاضي. ومن هذه الإجراءات ما يوجبه القانون من الحكم بانقطاع سير الخصومة إذا توفي أحد الخصوم أثناء سير الدعوى أو فقد أهليته أو زالت صفته، وما يترتب على ذلك من توقف السير في الدعوى، حتى يتم تعجيلها بإعلان جميع الخصوم بالجلسة الجديدة. وقد أثر المشروع في سبيل التيسير على الخصوم، أن يتيح لهم الحق في طلب تأجيل الدعوى لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته، بدلا من انقطاع سير الخصومة، وأوجب على المحكمة إجابة هذا الطلب، وإتاحة الفرصة أمام الخصوم للقيام بهذا الإعلان، بحيث لا يكون لها أن تقضي بانقطاع الخصومة إلا إذا تخلف الخصومة عن القيام بهذا الإعلان في الأجل الذي تحدده دون عذر مقبول (المادة 130 من المشروع). وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي أتجه المشروع كذلك إلى تخفيض مدة وقف الدعوى الجزائي الذي تحكم به المحكمة على المدعي إذا تخلف عن القيام بإجراء يوجبه القانون، فجعل هذه المدة ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر (مادة 99 من المشروع). ولما كان الهدف من إعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المدعى عليه بقيام النزاع ودعوته للحضور أمام المحكمة لتقديم دفاعه، بحيث لا تنعقد الخصومة إلا بهذا الإعلان، وكان في حضور المدعى عليه عن تلقاء نفسه أمام المحكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه وما يتحقق به هذا الغرض، فقد أتجه المشروع إلى اعتبار حضور المدعى عليه بالجلسة أو تقديم مذكرة بدفاعه كافيا لانعقاد الخصومة، دون حاجة إلى إعلان (المادة 68 فقرة ثالثة من المشروع). وحتى لا تظل الدعوى معلقة أمام القضاء لمدة طويلة، أتجه المشروع إلى عدم جواز تكرار الحكم بشطب الدعوى في حالة تغيب الطرفين عن الحضور، بحيث إذا استأنفت الدعوى سيرها بعد الحكم بشطبها، ثم عاد الطرفان إلى التغيب عن الحضور من جديد، فلا يجوز الحكم بشطب الدعوى للمرة الثانية، وإنما تحكم المحكمة، في هذه الحالة، باعتبار الدعوى كأن لم تكن (المادة 92). سابعا- وضع تنظيم جديد لرد القضاة: يحول القانون للخصوم حق رد القاضي عن نظر النزاع إذا أقام به سبب من أسباب الرد المبينة في القانون والتي قد تدعو إلى مظنة التأثير على حيدته. ونظرا لما شاع في السنوات الأخيرة من إساءة استخدام هذا الحق وانتشار طلبات الرد غير الجدية التي يتخذها بعض الخصوم وسيلة لتعويق السير في الدعوى، ووقف نظرها لمدة طويلة حتى يقضي نهائيا في طلب الرد، وما لذلك جميعه من أثر على حسن سير العدالة، والإساءة - بغير حق - إلى سمعة رجال القضاء ونزاهتهم، حرص المشروع على مواجهة هذه الظاهرة بوضع تنظيم جديد لرد القضاة بما يحد من إساءة استخدام هذا الحق، ويكفل - في ذات الوقت - سرعة الفصل في طلب الرد حتى لا يتعطل السير في النزاع الأصلي. ولم يكتف المشروع في ذلك بزيادة قيمة الغرامة، والتي يقضي بها في حالة رفض طلب الرد أو سقوطه أو عدم قبوله، وكذلك زيادة مقدار الكفالة يحكم بمصادرتها في هذه الحالات على نحو ما أشار إليه التقرير فيما سلف. وإنما أوجب - فوق ذلك - أن ينظر طلب الرد على درجة واحدة، وأن يعهد بالفصل فيه إلى محكمة الاستئناف. بعد أن كان ينظر في القانون الحالي على درجتين بالنسبة لرد قضاة المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية. كما أوجب المشروع كذلك الفصل في طلب الرد في موعد لا يجاوز شهرين (المادة 157 من المشروع). ولم يجزم المشروع رد أحد أعضاء الدائرة التي تنظر طلب الرد حتى لا يتخذ ذلك وسيلة لتعطيل الفصل في الطلب - كما حظر كذلك رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية، أو طلب الرد. وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض وحدها. وحتى لا يتخذ رد القاضي مجرد وسيلة لتعطيل الدعوى الأصلية ووقف السير فيها انتظارا للفصل في طلب الرد، أجاز المشروع لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا بدلا من القاضي المطلوب رده، حتى يستمر نظر هذه الدعوى، ولا يتأثر سيرها بتقديم طلب الرد. وكان ذلك مقصورا في القانون القائم على حالات الاستعجال. ثامنا- إجراءات الطعن بالنقض: تعاقب على إجراءات الطعن بالنقض نظامان مختلفان أولهما: أن يكتفي الطاعن بأن يقدم مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع المستندات المؤيدة لطعنه. وثانيهما: هو ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهو النظام المعمول به حاليا وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات. وقد أثبتت التجربة رجحان النظام الأول، وكثرة عيوب النظام الثاني. إذا فضلا عما أدى إليه نظام العمل بضم الملف من تعريض المستندات والأوراق للضياع، وتعطيل نظر الطعن انتظارا لورود الملف. فإن ضم ملف الدعوى الموضوعية - في ذاته - من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون، ويؤدي إلى إنفاق الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل في الطعن. يضاف إلى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات. فإذا طعن بالنقض في هذا الشق، فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في الشق الباقي من النزاع، كما أن عدم ضمه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض، وهي نتيجة غير مقبولة في الحالين. ومن أجل ذلك جميعه أتجه المشروع إلى العدول عن نظام ضم ملف الدعوى إلى الطعن بالنقض. ولما كانت الحكمة التي دعت إلى الأخذ بهذا النظام هي ما يعانيه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظرا لوجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور. لذلك عني المشروع بتذليل هذه العقبة، والتيسير على الخصوم، بأن أوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن يسلم لمن يشاء من الخصوم أن ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصور بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض". كما أجاز المشروع - في الوقت ذاته - لمحكمة النقض أن تأمر بضم الملف إذا هي قدرت لزوم الإطلاع عليه. وحتى لا يتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة أوجب المشروع على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام من تاريخ طلبه. وعملا على توحيد ميعاد الطعن بالنقض في الدعويين المدنية والجنائية أطال المشروع ميعاد الطعن في الدعوى الجنائية فجعله ستين يوما بدلا من أربعين يوما حتى يتساوى مع ميعاد الطعن في الدعوى المدنية، وحتى ينفسح الوقت أمام الخصوم لإعداد وتقديم أسباب الطعن. ونظرا للمزايا العديدة التي أشتمل عليها المشروع المعروض، والتي فصلتها اللجنة فيما سلف، انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات القليلة الآتية: 1- تعديل المادة 159 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، بحيث يصبح نصها بعد تعديلها كالآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة. وتضاعف الغرامة إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148، أو إذا كان طلب الرد مقدما لمرة أخرى في ذات الدعوى من نفس طالب الرد". "وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة إذا تنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته". وعلة هذا التعديل هي ما رأته اللجنة من وجوب مضاعفة الغرامة على طالب الرد إذا عاد وقدم طلب رد جديدا في ذات الدعوى بعد إخفاقه في طلبه الأول، ومما يدل عليه ذلك من إمعانه في الكيدية، وإصراره على تعطيل السير في الدعوى. كما رأت اللجنة كذلك إعفاء طالب الرد من الغرامة إذا تنازل عن طلبه بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، لأن تنازله عن الرد في هذه الحالات، يكون له ما يبرره مما لا يسوغ معه توقيع جزاء عليه. 2- تصحيح صياغة الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، باستبدال عبارة "ثمانية الأيام التالية" بعبارة "ثمانية أيام التالية" الواردة في هذه الفقرة. 3- تعديل المادة 499 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، يجعل الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة "ألفي جنيه" بدلا من "ثلاثة آلاف جنيه" وذلك حتى تنسق مع نسبة الزيادة في الغرامات التي جرى عليها المشروع وهي عشرة أمثال. 4- استبعاد الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بمقتضى المادة الثالثة من المشروع، وكذلك استبعاد المادة التاسعة من المشروع، وذلك بناء على طلب السيد المستشار وزير العدل حيث سبق تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 5- تعديل الفقرة الثانية من المادة 171 من قانون المرافعات المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بحذف عبارة "وما يكون مرفقا بها من مستندات" الواردة في هذه الفقرة، حيث رأت اللجنة عدم جواز تقديم مستندات بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم. 6- تعديل المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالمادة الرابعة من المشروع، وذلك بتحديد ميعاد ثلاثة أيام لإعلان ذوي الشأن بقرار النيابة الصادر بالإجراء الوقتي، وكذلك بأن يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم، وبذلك يصبح نص المادة 44 مكررا بعد تعديله كالآتي: "يجب على النيابة - متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا. ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة على الأقل، وعلى النيابة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره". "ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن، في جميع الأحوال، أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار. ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله - بناء على طلب المتظلم - أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم". واللجنة - إذ تتشرف بعرض تقريرها عن المشروع المعروض - لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى إليه هذا التقرير وعلى مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرافق. رئيس اللجنة المستشار يوسف نصار
المادة () : التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن النص المقترح من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الذهبي بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس (القانون 23 لسنة 1992) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، إلى اللجنة، النص المقترح من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الذهبي بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 11 من مايو سنة 1992 حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيدان المستشاران: دكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش بإدارة التشريع بوزارة العدل. نظرت اللجنة النص الذي اقترحه السيد العضو في جلسة المجلس المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، واستعادت نظر القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح وإيضاحات السيد وزير العدل فتبين لها: أولا- أن السيد العضو مقدم الاقتراح ذكر أنه تقدم في جلسة المجلس المشار إليها مطالبا بإلغاء المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والاستعاضة عنها بإضافة مادة جديدة إلى هذا القانون برقم 34 مكررا نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد من 524 إلى 527 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للحكومة عليه الذي استوفى إجراءات الطعن بالنقض أن يطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى تفصل في الطعن. "وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة بعد سماع النيابة العامة والمحكوم عليه. وعلة هذا التعديل هو أن المادة 36 مكررا المضافة إلى القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تنص على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن". وهذه المادة تقصر سلطة محكمة النقض في إيقاف التنفيذ على العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنح المستأنفة ولا يمتد حكمها إلى العقوبات المحكوم بها من محكمة الجنايات. والنص يواجه هذه الحالة إذ يتيح لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنايات بناء على طلب الطاعن إلى أن يفصل في الطعن. ثانيا- في بداية اجتماع اللجنة تقدمت وزارة العدل بتعديل على الاقتراح المقدم، بحيث يجعل التعديل منصبا على تعديل المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: مادة 36 مكررا- 1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها. 2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل في الطعن. 3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. ثالثا- رأت اللجنة بعد استعراض الاقتراح المقدم من السيد العضو والتعديل المقدم على الاقتراح من وزارة العدل الموافقة على التعديل الذي تقدمت به وزارة العدل السابق الإشارة إليه، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه وذلك على النحو الآتي: 1- إضافة عبارة "على وجه السرعة" في نهاية الفقرة الأولى من البند (1) من المادة 36 مكررا، وذلك حتى يكون تحديد الجلسة التي تنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية والتي تعلن بها النيابة العامة على وجه السرعة. 2- استبدال عبارة "بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية" بعبارة "بوقف التنفيذ" الواردة في الفقرة الثانية من ذات البند، لدقة العبارة الأولى حيث أن المقصود من الأمر هو وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. 3- إضافة عبارة "على وجه السرعة" بعد كلمة "بالجلسة" الواردة في البند (2) من المادة. رابعا- رأت اللجنة أن يكون موضوع التعديل المقترح على المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه في المادة التاسعة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتي سبق أن وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة في 5 مايو سنة 1992، ويكون نصها كالآتي: (المادة التاسعة) تستبدل عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما" الواردة في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ويستبدل بنص المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتي: مادة 36 مكررا- 1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها. 2- تخصيص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل في الطعن. 3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. وقد طلب كتابة السيد العضو إبراهيم النمكي إثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا. كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمي إثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة. واللجنة إذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة دكتورة فوزية عبد الستار
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر. إذا كان العدل هو حلم الإنسان الدائب الذي لم يكف دوما عن السعي إلى تحقيقه، وكان سعيه قد كفل بخطوات من نجاح، أكدت كل خطوة منها هذا التلازم الرفيع بين العدل وارتقاء الإنسانية في درجات سموها، كما أكدت أن الإنسانية ليست بالغة ذراها الرفيعة في قمة وجودها الذي يتجلى فيه القبس النوراني الكامن فيها إلا محمولة على راحة العدل وساعده. وإذا كان العدل هو أداة بلوغ الإنسانية لذراها السامقة، فإن الإنسان محور الإنسانية وجوهرها المطلق ليس ببالغ العدل إلا على قاعدة قانونية موضوعية لحمتها وسداها الحق والحق وحده وهي قاعدة تختزل في عموميتها وتوازنها وتجردها قيم ورؤى وخبرات وعلم الإنسان وتراث له يضرب في جذور التاريخ الإنساني، ثم هي من بعد إذ تتفاعل مع الواقع وتوغل فيه تأثرا وتأثيرا، فإن غايتها الأسمى هي استشراف مستقبل أفضل وأنبل وأرقى. على أن بلوغ محراب هذه القاعدة القانونية الموضوعية حيث يحيل القضاء جمودها حياة، حين ينزل حكمها على الواقع عدلا خالصا. ليس له من سبيل إلا على جناح قاعدة إجرائية تحمل المتقاضين إلى هذا المحراب في يسر، وتمكن كل منهم من بسط كل حجة له، حتى يستبين للقضاء وجه الحق فيقضي به، ثم تخطو هذه القاعدة الإجرائية بصاحب الحق حتى يستوفي حقه. وهكذا فإن القاعدة الإجرائية تغدو هي المدخل الأول لعالم الحق والعدل، وهذه الأهلية كانت وراء ذاك الاهتمام المتلاحق بقانون المرافعات المدنية والتجارية، فبعد تطور طويل متلاحق، صدر القانون الحالي رقم 13 لسنة 1968، الذي استطاع أن يتخلص من أحكام في القانون السابق عليه، ويستحدث من الأحكام، ما تمكن به من أن يوفر يسرا وبساطة أكثر في إجراءات التقاضي في إطار الضمانات الواجب توافرها فيه، على أنه بالرغم من قدر النجاح الذي حققه هذا القانون، إلا أن التطبيق العملي منذ صدوره في عام 1968 وحتى الآن، كشف عن أن هناك من المشاكل التي أفرزها الواقع، ما يوجب تناول بعض أحكامه بالتعديل حفظا للهدف النهائي الذي نص عليه الدستور من تيسير للتقاضي بكفالة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، وقد اقتضى التعديل تعديلا في الأحكام المقابلة أو المتصلة به في قوانين أخرى هي قوانين الإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وقد استقام التعديل على فلسفة كانت محاورها الأساسية هي الآتي بيانها: (أولا) مجابهة التغير في قيمة العملة وهو التغير الذي كانت له انعكاساته الشديدة على القانون الحالي، فقد ترتب على التغير في قيمة العملة، الذي وقع في مصر، كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاما السالفة، أن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معيارا لضوابط قانونية معينة، لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط ذاتها، وقد التزم المشروع في التغيير الذي أدخله على الأحكام التي أنبتت معيار القيم المالية، بضوابط ثابتة ومحددة كان الرائد فيها متوسط التغير الذي لحق الأسعار ومستوى المعيشة ومن ثم قيمة العملة في السنوات السابقة، فكان من بين الأحكام التي جرى تعديلها تبعا لذلك، الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات المنصوص عليها في القانون. (ثانيا) التقليل من بعض الإجراءات غير المنتجة، وكان الضابط فيما تناوله التعديل في هذا الشأن هو الاستغناء عن أي إجراء كشف التطبيق العملي أنه غير منتج، ولا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة وليس له من آثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي. (ثالثا) إعادة تنظيم بعض الإجراءات، وكان رائد المشروع في ذلك هو ضبط القواعد المتعلقة ببعض الأنظمة الإجرائية القائمة، على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة تحقيق الهدف من الإجراء، في إطار ضمان القدر اللازم من الجدية في مباشرة حق التقاضي. (رابعا) أعيد تنظيم الأحكام الخاصة برد القضاة على نحو يكفل النأي بهذا الحق عن إساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أي عبث. (خامسا) مجابهة موضعين كانا مصدرا لمشاكل وأعداد هائلة من القضايا، وهما الأوامر على عرائض ودعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية، وتناولهما بأحكام جديدة تكفل تصحيح مسار كل منهما على الطريق الصحيح الذي شرعا من أجله. (سادسا) توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام محكمة النقض، وإعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالنقض. في إطار هذه الفلسفة جرى التعديل على النحو التالي: (أولا) الأحكام المبنية على معيار مالي: 1- زيادة النصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية: حددت المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابتدائي لاختصاص محكمة المواد الجزئية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها، بينما تختص المحكمة الابتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه (مادة 47)، وهذا التحديد يأخذ في اعتباره ما تنعكس به القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها، وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسب الدعوى عنده نهائيا، سواء في ذلك كان هذا المستوى محكمة جزئية، أو ابتدائية، أو محكمة استئناف، وبالنظر إلى ما طرأ على قيمة العملة من تغير في السنوات الأخيرة فقد أصبح تحديد الاختصاص على أساس هذه القيم المالية منطويا على درجة عالية من الانفصام عن الواقع، وأصبحت المحاكم الأعلى درجة مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل إليها، كما أن المتقاضي يجد نفسه مضطرا إلى الانتقال إلى المحكمة الابتدائية ليباشر دعواه عن أمور كان الأولى أن تنظرها المحكمة الجزئية منه، لذلك كله فقد أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر وتعديله بما يتناسب مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالي، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدي إلى التوسع في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية، وفي ذلك تحقيق لهدف دستوري هو تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، وفضلا عن ذلك فإن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها، وفي سبيل استكمال الهدف الذي أنبنى على هذا الأساس فقد نص المشروع في مادته الأولى على استبدال عبارتي "خمسة آلاف جنيه" وخمسمائة جنيه "بعبارتي خمسمائة جنيه" "وخمسين جنيه" في المواد 41، 43، 47، 277، 380، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهما العبارتان المحددتان لنصابي الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية، واستبدال عبارة ثلثمائة جنيه بعبارة ستين جنيها في المادة 919 من ذات القانون، وهي العبارة المحددة لاختصاص محكمة المواد الجزئية في دعاوى النفقة وتعديل النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية في مسائل الولاية على المال بحيث تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه (مادة 972) وجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية إذا تجاوز هذا المال خمسة آلاف جنيه (مادة 973) كما نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال عبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" في المادة 943، وهو ما يعني زيادة قيمة التركة التي يجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسلمها وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها إلى ألف جنيه بدلا من مائة جنيه، وذلك بموجب أمر على عريضة يصدر منه، كما نصت على استبدال عبارتي "خمسمائة جنيه" و"ألف جنيه" بعبارتي "خمسين جنيها ومائة جنيه" في المادة 987، واستبدال عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" الواردة في المادة 380 من ذات القانون، كما نص في المادة الثانية، على تعديل المادة 974 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يكون القرار الصادر في مسائل النفقة انتهائيا إذا كان المبلغ المطلوب أو المقرر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب بما لا يزيد على ثلاثمائة جنيه بدلا من ستين جنيها في النص الحالي، واعتبار القرار الصادر بجزاء مالي نهائيا إذا لم يتجاوز خمسين جنيها بدلا من خمسة جنيهات في النص الحالي. 2- زيادة قيمة الغرامات والكفالات، وما يجوز إثباته بشهادة الشهود: وتمشيا مع الاعتبارات المتعلقة بما طرأ من تغير على قيمة العملة فقد أتجه المشروع في المادة الخامسة إلى مضاعفة قيمة الغرامات التي يجوز أن يقضي بها إلى عشرة أمثالها في المواد 14، 68/2، 97/1، 110/1، 115/2، 188/2، 231/2، 246، 257، 315، 324، 397، 982، 994، 996، 1000/1، 1001، 1009/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 43، 56/1، 78/1، 80، 145، 148/3، 152/3، 5، من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي المادة 36 (فقرة ثانية) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ومضاعفة قيمة الكفالة إلى خمسة أمثالها في المادتين 243، 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 36 فقرة أولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، وعلة التفرقة بين مقدار الزيادة في الغرامات ومقدار الزيادة في الكفالات اختلاف وظيفة كل منهما عن الأخرى، فالأولى عقوبات مالية، بينما الثانية جزء من إجراءات التقاضي. وكان من البديهي، وقد أعيد النظر في مقدار القيم المالية كمعيار قانوني على ضوء التغير الذي لحق قيمة العملة، أن يعاد النظر في قيم المعاملات التي يجوز إثبات المديونية الناشئة عنها بشهادة الشهود، فنص المشروع على زيادة نصاب التصرف القانوني الذي يجوز إثباته بشهادة الشهود في غير المواد التجارية والمنصوص عليه في المادتين 60، 61، من قانون الإثبات إلى مائة جنيه بدلا من عشرين جنيها. 3- في تقدير قيمة العقارات: ولذات العلة فقد أتجه المشروع إلى تعديل البند (1) من المادة 37 بحيث يكون تقدير قيمة العقار بمناسبة تقدير قيمة الدعوى، مبنيا على تقديره بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي يكون التقدير بمائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية مع بقاء الحكم على ما هو عليه في اختصاص المحكمة بتقدير قيمة العقار إذا كان غير مربوط عليه ضريبة. 4- قيمة الأشياء عند الإعلان عن بيعها: نتيجة لما ترتب على ارتفاع الأسعار من زيادة مصاريف النشر في الصحف، فإنه كان من المتعين إعادة النظر في المعيار المالي الذي يتخذ أساسا لتحديد قيمة الأشياء التي يوجب القانون النشر عن بيعها والمنصوص عليها في المادة 378/1، حيث لم تعد القيمة المنصوص عليها حاليا والمقدرة بمبلغ خمسمائة، هي القيمة التي تتناسب مع وجوب النشر عنها في إحدى الصحف، إذ قد تبلغ مصاريف النشر مع هذه القيمة القليلة ما يمثل نسبة عالية منها، لذلك وأخذا بذات المعيار الذي جرت على أساسه أحكام أخرى في المشروع، فقد تضمن الحكم تعديلا لقيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز والتي يجب الإعلان عن بيعها في إحدى الصحف اليومية، بجعلها ألفي وخمسمائة جنيه بدلا من خمسمائة جنيه، وعدل في الفقرة الثانية من نفس المادة بالنسبة للحالات التي يجوز فيها للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب فيها النشر على نفقته الخاصة يجعلها ألف جنيه بدلا من مائة جنيه، كما اعتد المشروع بقيمة الأشياء المطلوب بيعها دون الاعتداد بقيمة المبلغ المحجوز من أجله تحقيقا للعدالة باعتبار أن هذه القيمة تمثل البيع الواجب النشر عنه فلا يجب أن يعتد إلا بها دون قيمة المبلغ المحجوز من أجله. وكذلك فقد أتجه المشروع إلى تعديل المادة 380 بحيث لا يحصل النشر قبل بيع المصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة ... الخ إلا إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه. (ثانيا) التقليل من بعض الإجراءات غير المنتجة: 1- الإعلان بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى: يستلزم التشريع القائم في بعض الحالات توجيه إعلانات أثناء سير الدعوى كشف التطبيق العلمي أنها غير منتجة وأنها لا تؤدي إلا إلى تعطيل سير الدعوى وفتح الباب لدفوع ببطلانها، الأمر الذي يجدر معه إلغاء هذه الإعلانات في إطار عدم المساس بضمانات التقاضي، وعلى ذلك فقد استحدث المشروع مادة جديدة برقم 174 مكررا تضمن حكمها النص على اعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فيشترط لاعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة في هذه الحالة إعلانا به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعة في تسلسل لم يعترضه عائق، وليس في ذلك إعنات على من لم يحضر جلسة النطق بهذا الحكم أو ذلك القرار، إذ المفترض في الشخص العادي المعني بأمور نفسه، ووفقا لطبائع الأشياء، أن يتابع سير دعواه سواء قبل إقفال باب المرافعة فيها أو بعده ما دام سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم إحدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة، كان صادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلا للنطق بالحكم أو القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب فعندئذ يجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقه بكتاب مسجل. وبديهي أنه إذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فإن العلم الافتراضي في هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطوق الحكم أو قرار فتح باب المرافعة ويكون من المتعين على قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدها، وبذلك يكون المشروع قد عدل عن منهج القانون القائم في وجوب إعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، حتى لو كان سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق. وقد اقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات، درءا لأي تعارض مع الحكم المستحدث في نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات، بحيث يقتصر واجب الإعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان الإجراء باطلا. 2- إعلان الأشخاص الاعتبارية وإعلان المقيمين في الخارج: تقوم في شأن الشخص الاعتباري العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي، بما يجدر معه أفراده بأحكام خاصة طالما حافظت على وحدة الهدف من الإجراء، وإذ كان الحكم بوجوب إعادة إعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الإعلان الأول قد تم لشخصه، مقصود به ضمان اتصال علمه بالإعلان، وهو الأمر الذي يختلف فيه الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي، إذ طالما تم إعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الإعلان، وكان ذلك أيام عمل الشخص الاعتباري فإن الهدف المقصود من إعادة الإعلان في حالة الشخص الطبيعي، يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعتباري، بما لا يوجب إعادة إعلانه، لذلك وتيسيرا على المتقاضين فقد رئي اعتبار إعلانه في مركز إدارته بصحيفة الدعوى في حكم الإعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى إعادة إعلانه، وعلى ذلك فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة للمادة 84 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتباري عام أو خاص في مركز إدارته اعتبر في حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة. كذلك فإن من الأمور التي أثارت صعوبات إجرائية في العمل الإعلانات التي توجه إلى الأشخاص المقيمين في الخارج، فالقواعد العامة المنصوص عليها في البند (9) من المادة 13 من قانون المرافعات تقضي بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو آثار خلافا في الرأي بشأن تحديد الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره وهل يكون من وقت تسليمه إلى النيابة العامة أو من وقت تسليم الصورة للمعلن إليه في الخارج، لذلك فقد اتجه المشروع حسما لكل خلف إلى النص صراحة على أن الإعلان ينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع. كما استحدث المشروع البريد كوسيلة إضافية لإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج محتذيا في ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقوانين الفرنسية والإيطالية واللبنانية، وأوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الخارج كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة، وراعى المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل، كما رتب المشروع على توقيع المعلن إليه على علم الوصول أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريا الميعاد في حقه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه عن استلامها أو التوقيع بالاستلام. (المادة الثالثة من المشروع). 3- في انعقاد الخصومة ووقفها وانقطاعها: (أ) لما كان الهدف من إعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده وهو الأمر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها، وتقنينا لهذا الاتجاه الذي أرسته محكمة النقض فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 68 تنص على أن الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه. (ب) ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص، سببا في تعطيل الدعوى، طالما وأن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد. ذلك أن تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت أتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء. ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد صفته أن يذكر اسم المدعى عليه في صحيفة الدعوى. ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. (جـ) وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي اتجه المشروع إلى تخفيض مدة الوقف الجزائي المنصوص عليها في المادة 99 فجعلها ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، كما استحدث التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف أوجب على المحكمة في حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا للمحكمة في القانون الحالي. (د) لما كان انقطاع سير الخصومة في الدعوى يستلزم بالضرورة إعلان جميع الخصوم فيها بالجلسة التي عجلت إليها، ورغبة في التيسير عن كاهل المتقاضين فقد رأى المشروع أن يتيح لهم الحق في طلب تأجيل الدعوى لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته دون باقي الخصوم في الدعوى على أن يستمر سير الدعوى بعد ذلك في مسارها الطبيعي إذا تم هذا الإعلان بدلا من إصدار حكم بانقطاع سير الخصومة ولذلك نص المشروع في المادة الثانية منه على تعديل المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق ذلك الغرض وجعل لزاما على المحكمة إجابة الخصم لهذا الطلب تحقيقا للغاية التي شرع من أجلها، على أن يكون لها بعد ذلك أن تقضي بانقطاع سير الخصومة في الدعوى إذا لم يقم الخصم بهذا الإعلان خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة، وكان عدم قيامه بهذا الإعلان غير مستند إلى عذر مقبول، ويكون انقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب الانقطاع وليس من الوقت الذي تقضي فيه المحكمة بهذا الانقطاع. (ثالثا) إعادة تنظيم بعض الإجراءات: 1- تنظيم تبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم: لم يتضمن القانون القائم تنظيما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، مما آثار العديد من المشكلات في العمل، لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما اليسر في عرض دفاعهما، فنصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 171 من قانون المرافعات، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الإعلان أو الإيداع، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالإعلان، أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعي، ثم أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصورة بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وما قد يكون مرفقا بها من مستندات وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة، وردها للمودع، والغرض من الصورة الإضافية أن تكون بمثابة دليل على الإيداع وتاريخه، ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف إلا إذا لم يطعن في الحكم، أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن فيه، إلا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك. 2- التوسع في تطبيق نظام أوامر الأداء: حقق نظام أوامر الأداء نجاحا كبيرا منذ صار نظاما واجب الإتباع في الحالات التي أوجب القانون إتباعه فيها، حيث تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها أمام المحكمة إلا في نسبة ضئيلة، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة، ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم، مما أدى إلى تخفيف العبء عن القضاة، لذلك اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضا متى توافرت فيه شروط إصدار الأمر فنصت المادة الثانية من المشروع على تعديل الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات بإضافة المنقول المعين بذاته إلى الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر بالأداء كطلب تسليم سيارة أو لوحة فنية أو ما شابه ذلك. كما نص المشروع في المادة الثانية منه على تعديل الفقرة الثانية من المادة 310 من قانون المرافعات، بالاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وذلك حتى يتيح للحاجز الفرصة لأن يستكمل إجراءات صحة الحجز قبل أن يطلب ثبوت الحق وصحة هذه الإجراءات وذلك أسوة بما أتبعه المشروع في حالة استصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ حيث لم يتطلب في المادة 333 من قانون المرافعات إلا رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية أيام من إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، وباعتبار أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى، وبديهي أنه يجب على الحاجز إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز المعلنة إلى المحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى الأخير وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن شأنه في ذلك شأن القاعدة المنصوص عليها في المادة 333 من قانون المرافعات. 3- عدم جواز شطب الدعوى أكثر من مرة واحدة: نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا، ورغبة في إطالة أمد النزاع، من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى، ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد، ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات، ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضي من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة، لذلك رأى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة (282) فنصت في حكمها الجديد على أنه إذا لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوى، حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. وبديهي أن مقصود المشروع مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير في الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذي وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة. 4- أجاز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، والأحكام المخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام. ثار خلاف في الرأي حول مدى جواز الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فذهب رأي إلى أن مثل هذا الحكم غير منه للخصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بينما اتجه رأي إلى أنه حكم منه للخصومة كلها أمام المحكمة المختصة التي أصدرته وبالتالي يجوز الطعن فيه على استقلال، وعندما عرض الأمر على محكمة النقض فقد أصدرت أحكاما أعتنق بعضها هذا الرأي، وأعتنق البعض الرأي الآخر بما غدا معه من الجدير حسم هذا الخلاف، لذلك فقد أتجه المشروع إلى إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فنص على تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بإضافة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى الأحكام التي يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب الحكم الجديد على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن، إذا ما طعن فيها. كذلك فإنه تقنينا لما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام فقد أتجه المشروع إلى تعديل المادة 221 بإضافة حالة مخالفة المحكمة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام إلى الحالات التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة فيها من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. 5- منازعات الحيازة: يشهد الواقع العملي تزايدا متتابعا في منازعات الحيازة سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني، ضاعفت من أهميتها حدة أزمة الإسكان، وتبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان، وتتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى، وكانت هذه المنازعات وتلك تعرض على النيابة العامة وتصدر فيها قرارات وقتية بمنح الحيازة لأحد المتنازعين أو ترك الأمر على ما هو عليه وعلى الطرف المتضرر من قرارها أن يلج سبيل التقاضي أمام المحاكم للتظلم منه، وقد ثار الخلاف في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة في هذا الشأن إتباعا للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار، وهل هو قرار إداري فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم هو قرار قضائي يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادي، وقد أخذت بعض المحاكم بالرأي الأول وأخذ البعض الآخر بالرأي الثاني واتجه رأي ثالث اعتنقه تيار في الفقه إلى أن قرار النيابة الوقتي المتعلق بالحيازة إذا كان صادرا في شأن منازعة تشكل جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير فهو قرار قضائي لا تختص جهة القضاء الإداري بنظر التظلم المرفوع عنه باعتبار أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة بوصفها ضبطية قضائية أو أمنية على الدعوى العمومية هي قرارات قضائية تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، أما إذا كان قرار النيابة العامة الوقتي سالف الذكر صادر في شأنه منازعة لا تشكل جريمة فإنه يعتبر من قبيل القرارات الإدارية مما يختص معه مجلس الدولة دون القضاء العادي بنظر التظلم منه، وإزاء هذه الآراء المتعددة في شأن تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة العامة في شأن الحيازة فقد أضحى الناس في حيرة من أمرهم عندما يرغبون في رفع تظلماتهم من تلك القرارات، وعندما استشعر المشرع خطر ما آل إليه الواقع أصدر القانون رقم 29 لسنة 1982 الذي استحدث به المادة 373 مكررا من قانون العقوبات ولكنه لم يتناول بالعلاج إلا جانب جزئي يتعلق بحالة جدية الاتهام بجريمة، وقد كشف التطبيق العملي لهذه المادة منذ صدورها عن صعوبات كثيرة جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسرا مما كانت عليه قبل صدورها، فأصبح من المتعين على النيابة أن تحجب نفسها عن إصدار قرارات وقتية في شأن منازعات الحيازة المدنية البحتة التي لا تثير شبهة جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير مع أن هذه المنازعات في كثير من الأحيان تكون مشتعلة بين أطرافها إلى حد يوشك أن ينقل بها إلى نطاق الجريمة إذا تركت دون حل وقتي عاجل، كما أن المشرع لم يحسم الخلاف الذي ثار بين جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتي حول الحيازة إذا صدر في منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة اتهام جنائي، لهذه الاعتبارات مجتمعة، فقد عالج المشروع الأمر على وجه يحسم الخلاف في شأن هذه المسائل ويسهل الأمر على القضاء والمتنازعين في جلاء ووضوح، فوضع تنظيما جديدا لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية فنص في المادة الرابعة منه على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية برقم 44 مكررا أوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة المدنية والجنائية، وأوكل صدور هذا القرار إلى عضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، ولا يمنع صدور هذا القرار المؤقت النيابة العامة من المبادرة إلى رفع الدعوى الجنائية، إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم، ويكون لذي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به بحسبان أن القرار إن صدر من النيابة العامة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم منه على اعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وبديهي أنه لا يمنع صدور الحكم في التظلم من رفع أية دعاوى سواء كانت مدنية، أو جنائية، متعلقة بالحيازة أو أصل الحق، وهكذا فقد حسم المشروع النقاش الذي دار بين جهتي القضاء العادي والإداري وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا. كما أجازت هذه المادة للقاضي أن يوقف تنفيذ قرار النيابة لحين الفصل في التظلم، وقد اقتضى التعديل السالف إلغاء المادة 373 مكررا من قانون العقوبات، ونصت على هذا الإلغاء المادة العاشرة من المشروع. 6- إعادة تنظيم بعض المسائل المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية: ثار الخلاف التكييف القانوني لطبيعة المتعة المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهل هي من قبيل التعويض أو أنها من حقوق الزوجية وذلك توصلا إلى تحديد المحكمة التي تختص بنظرها وهل هي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية، وقد استقرت أحكام المحاكم على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها بالنسبة للمصريين استنادا إلى نص المادة الثانية من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي تنص على اختصاص المحاكم الابتدائية "دائرة الأحوال الشخصية" بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة، وإذ كانت دعوى المتعة ليست من المواد الشرعية المنصوص عليها في هاتين المادتين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية، وحسما لأي خلاف قد يثور بالنسبة لغير المصريين فقد نص المشروع على تعديل المادة 895 من قانون المرافعات بالنص صراحة على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة. كذلك فإنه لما كانت النيابة العامة هي التي نيط بها رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وتحقيقا لذلك وعملا على تيسير الإجراءات في مواد الولاية على المال ولما كشف عنه التطبيق العملي من معوقات تقف حائلا دون قيام النيابة بتلبية طلبات ذوي الشأن على وجه السرعة فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه علم تعديل المادتين 1030، 1031 من قانون المرافعات بما يسمح لأحد أعضاء النيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل في الإذن لذوي الشأن، ولكل شخص حسب الأحوال في الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم صورها أو الحصول على شهادات بمضمونها بعد أن كان هذا الإذن مقصورا في النصوص القائمة على القاضي أو رئيس المحكمة. (رابعا): في رد القضاء: يتأسس مبدأ حياد القاضي على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وإذ كانت جميلة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، فإنها في نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه هذه المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن هنا قام حق رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته. على أنه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأنه تستشري في شأنه ظاهرة إساءة استعماله، بالإفراط فيه، واستخدامه سبيل للكيد في الخصومة واللدد فيها، وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء للقضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم. وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر، من تعطيل الفصل في الدعاوى، والإسراف في النيل من القضاة، فقد بات من المتعين إجراء تعديل في النصوص التشريعية المنظمة الأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم، بما يحقق التوازن التشريعي الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية الواجبة، والبعد عن العبث به، والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا. وفي سبيل ذلك فقد تضمن المشروع إجراء التعديلات الآتية: 1- جعلت المادة 153/3، الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة، بعد أن كان ينظر على درجتين حيث يختص بالفصل فيه حاليا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي رده، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. 2- حظر المشروع قبول طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية بأن عدل حكم الفقرة الأولى من المادة 152، بالنص على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف الدعوى الأصلية، فقطع بذلك الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع شوطا طويلا، وهو ما كان يجيزه القانون القائم. 3- حظر المشروع في المادة 157 قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد، وكان القانون القائم يجيز طلب ردها أو أحد قضاتها فيعمد البعض إلى طلب ردها عند الفصل في طلب الرد فيحال الأمر إلى دائرة أخرى، ويوقف الفصل في طلب الرد الأول وتتوالى سلسلة العبث، اطمئنانا إلى أثر طلب الرد الأول في وقف الفصل في الدعوى الأصلية. 4- حظر المشروع في المادة 164 طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، إذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاة أو مستشاري المحكمة سبب من أسباب الرد التي وردت في القانون على سبيل الحصر، وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض وحدها. 5- أجاز المشروع في المادة 162 لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا ليجلس بدلا من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى الأصلية في طريقها المعتاد، ويتخذ طلب الرد طريقة للفصل فيه دون ما أثر له على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها. وهذا التعديل يحقق آثار عملية كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردود عليهم بسير القضية الأصلية في طريقها المعتاد دون تعطيل بسبب طلب الرد. وكان القانون القائم يقصر حق رئيس المحكمة في إجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التي تقتضي إجراء عاجلا في الدعوى. 6- لضمان جدية طلبات الرد فقد فرض المشروع رسما على طلب الرد يسدد عند التقرير به، ونص على زيادة الكفالة والغرامة التي يقضي بها على طلب الرد عند رفض طلبه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على النحو التالي: (أ) جعل رسوم طلب الرد وفقا لحكم المادة 153 (فقرة ثانية) مائة جنيه بعد أن كانت ستة جنيهات وفقا للقواعد المقررة حاليا. (ب) رفع الكفالة في ذات حكم المادة 153 إلى مائتي جنيه بعد أن كانت خمسة وعشرين جنيها في القانون الحالي. (جـ) زيدت الغرامة في حدها الأدنى إلى مائتي جنيه بعد أن كانت عشرين جنيها، وفي حدها الأقصى إلى ألف جنيه بعد أن كانت مائة جنيه، وقد تصل إلى ألف وخمسمائة جنيه إذا كان طلب الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148 كما أضاف إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 159 والتي يقضي فيها بالغرامة حالة إثبات التنازل عن طلب الرد. لأن بعض الخصوم بعد أن يصلوا إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون إلى التنازل عن الطلب، ومن هنا رئي أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى، حثا على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له من الحقيقة. وكان من البديهي تعديل الأحكام الخاصة بمخاصمة القضاة فيما يتعلق بزيادة قيمة الرسوم والغرامات المقررة في شأنها فأتجه المشروع إلى فرض رسم عند التقرير بالمخاصمة قدره مائة جنيه وإيداع كفالة قدرها مائتي جنيه، مع زيادة قيمة الغرامة في حدها الأدنى إلى خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها في القانون القائم وفي حدها الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من مائتي جنيه وهي الأحكام التي تناولها تعديل المادتين 495، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 7- أثار نص الفقرة الثانية من المادة 151 اللبس في مقصود إعلان الغائب من الخصوم بندب القاضي إذ أنه لم يجر في العمل أن كان الخصوم يعلنون بقرار ندب القاضي ودفعا لهذا اللبس رئي تحديد الحالة التي يعلن فيها الخصم بقرار ندب القاضي، وهي ندبه للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات، وهي مقصد المشرع في النص القائم، بحيث أصبح النص الجديد منصرفا إلى أنه إذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضرا في الجلسة التي صدر فيها قرار الندب فإن لم يكن حاضرا في هذه الجلسة تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به. (خامسا) الأوامر على عرائض ودعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية: 1- تنظيم الأوامر على العرائض: ذهب رأي في ظل المادة 194 من التقنين الحالي إلى أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت في التشريع على سبيل الحصر في حين ذهب الرأي السائد قضاء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر في كل حالة يرى القاضي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالإجراء الذي يراه مناسبا لهذه الحماية. وإذا كان الرأي الأخير قد يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التي تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، وحرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد أتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 194 بحيث لا يكون للقاضي أن يصدر أمرا على في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر. وأجاز المشروع في الفقرة الأولى من المادة 194 لأي من ذوي الشأن التظلم من الأمر الصادر على عريضة، بتظلم يرفع إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وقد قصد بذوي الشأن في هذا المقام الطلب إذا صدر الأمر برفض طلبه ومن صدر عليه الأمر، والغير الذي تضار مصلحة من الأمر. ثم عمد المشروع إلى إدخال تعديل على حكم الفقرة الأولى من المادة 199، أجاز بموجبه لذوي الشأن، الحق في التظلم من الأمر لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، بدلا من رفعه إلى المحكمة المختصة، وبديهي أن الأمر سيقتصر في تحديد مدلول ذوي الشأن في هذا الحكم على الخصم الذي صدر عليه الأمر، والغير الذي أضير منه. 2- وجوب تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية: انتشرت ظاهرة أحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية، وخاصة عقود بيع العقارات، عن تسجيل الحقوق التي تلقوها كما يوجب ذلك قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، واستعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات، بما أدى إلى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا، حتى بلغت وفقا لإحصائيات عديد من المحاكم ما يجاوز نسبة الـ 50% من مجموع القضايا المنظورة أمامها. وفضلا عن الأثر السلبي لتزايد عدد القضايا على هذا النحو أمام المحاكم فيما لا يمثل في أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها، فإن إتباع هذا الطريق يؤدي إلى عدم تسجيل هذه التصرفات مما يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة على الدولة، بالإضافة إلى ما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة في أسس الملكية العقارية التي استهدف المشرع بموجب قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 تدعيم أركانها وتوفير الاستقرار لها. واستهدافا لعلاج ذلك كله فقد أتجه المشروع إلى إضافة فقرة جديدة للمادة 65 من قانون المرافعات تقرر عدم قبول دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية إلا إذا سجلت صحيفتها، وقد استهدف المشروع بذلك تقرير جزاء يتمثل في عدم قبول الدعوى إذا تخلف المدعي عن القيام بالواجب الذي ألزمه به قانون الشهر العقاري بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وهذا الحكم يقتضي إضافة نص جديد إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر، برقم 24 مكررا يوجب على المدعي عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أداء 50% من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر التصرف موضوع الدعوى طبقا لقواعد التقدير الواردة في المادة 21 من ذات القانون ويورد هذا المبلغ إلى خزينة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة صدور حكم نهائي في الدعوى، على أن يجرى خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره، فإذا لم يقم المحكوم له بصحة ونفاذ التصرف بشهره خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا، سقط حقه في استرداد قيمة هذه الأمانة. وأجاز المشروع للمدعي استرداد قيمة الأمانة في حالة الحكم نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو سقوط الخصومة فيها. والتعديلان معا، من شأنهما أن يحققا ضمانا لقدر من الجدية في دعاوى صحة ونفاذ العقود الواردة على التصرفات العينية العقارية، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استبعاد أعداد من القضايا المفتقرة إلى هذه الجدية، كما أنه يساهم في تدعيم واستقرار الملكية العقارية بالحث على تسجيل صحف الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على هذه الملكية تمهيدا لتسجيل التصرف ذاته عند صدور حكم لصالح المدعي، وفي الآخر فإنه يمكن الدولة من الحصول على نسبة من الرسوم التي يعمد البعض إلى التهرب منها، لتجرى تسويتها بعد ذلك مع باقي الرسوم، أو ترد إلى المدعي إذا لم يحصل على حكم بما يدعيه. (سادسا) في الطعن بالنقض: 1- تردد الأخذ بنظام ضم ملف الدعوى أمام محكمة النقض عند الطعن أمامها في الحكم الصادر فيها، ونظام الاكتفاء بتقديم صورة رسمية من هذا الحكم والمستندات المتعلقة بالطعن، إلى أن استقر الأمر للنظام الأول وفقا لحكم المادة 355 من قانون المرافعات. وقد استفاضت الشكوى من هذا النظام. إذا فضلا عما يؤدي إليه من تعريض المستندات والمفردات للفقدان، وتعطيل نظر الطعون انتظارا لورود الملف فإن الدعوى الموضوعية - في ذاته - من شأن أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة قانون. ويؤدي إلى إهدار الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل في الطعن. يضاف إلى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع، وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات فإذا طعن بالنقض في هذا الشق، فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في باقي الطلبات كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض، وهي نتيجة غير مقبولة في الحالتين. لذلك رؤى العدول عن هذا النظام، وتجنبا لما يعانيه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظرا لما يستلزمه ذلك من وجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور، وكثيرا ما تكون هذه الرسوم بالقدر الذي لا يتيسر للراغب في الطعن تدبيره في الأجل المحدد للطعن، لذلك فقد عني المشروع بتذليل هذه العقبة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم على أن تذيل هذه الصور بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض"، وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. كما أجاز المشروع - في الوقت ذاته - لمحكمة النقض أن تأمر عند الاقتضاء - بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم. وغني عن البيان أن استخدام هذه الرخصة إنما يكون في حالات الضرورة التي تقدر فيها المحكمة لزوم الإطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لإمكان الفصل في الطعن. وحتى لا يتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. كما أجاز المشروع للنيابة العامة وهي في مرحلة إعداد مذكرة الطعن أن تطلب من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه الأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وأوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه حتى لا تتأخر النيابة العامة. في إعداد مذكرتها وبالتالي يتأخر الفصل في الطعن. 2- وحرصا على أداء محكمة النقض لرسالتها الأولى في وضع المبادئ القانونية غير ذلك تلك التي سبق تقريرها، فقد رئي توسيع اختصاص المحكمة في غرفة المشورة بحيث يكون لها أن تأمر بعدم قبول الطعن إذا أقيم على أسباب تخالف مبادئ سابقة لمحكمة النقض لم تر العدول عنها، وذلك حتى تتفرغ المحكمة عند إحالة الطعن إليها من غرفة المشورة لنظر الأسباب الجديرة بالبحث والدراسة وتقرير المبادئ القانونية بشأنها. 3- نظرا لما لوحظ من إسراع الكثير من الزوجات اللاتي حصلن على أحكام نهائية بفسخ عقود زواجهن أو بطلاقهن أو تطليقهن، من الزواج مرة أخرى بزوج آخر استنادا إلى أن تلك الأحكام واجبة النفاذ بالرغم من طعن الزوج الأول عليها بالنقض ودون انتظار لما يسفر عنه الحكم الصادر في الطعن، وقد يقضي بنقض الحكم ويستتبع ذلك بطلان الزواج الثاني وما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة وعواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للزوجين والأولاد ثمرة الزواج الثاني، ورغبة في تلافي هذه الآثار السيئة نتيجة تنفيذ مثل هذه الأحكام فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة سادسة للمادة 251 من قانون المرافعات تنص على أن الأحكام سالفة الذكر لا تكون نافذة إلا متى صارت باتة. أو بفوات مواعيد الطعن عليها بالنقض أو برفض الطعن بالنقض المرفوع عنها وهذا الحكم يستوجب بالضرورة سرعة الفصل في الطعن وهو الأمر الذي حرص المشروع على تحقيقه بالنص على أنه في حالة الطعن على مثل هذه الأحكام بالنقض، فيجب على رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه تحديد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بقلم الكتاب، أو وصولها إليه إذا كانت الصحيفة قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأوجبت على النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال أربعة أشهر وذلك لسرعة الفصل في مثل هذه الطعون وحتى تستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع بصفة باتة. 4- وتوحيدا لمواعيد الطعن بالنقض في المواد المدنية والجنائية فقد نص المشروع على تعديل في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض استبدلت بمقتضاه عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما"، فأصبح ميعاد الطعن بالنقض في جميع الأحوال "ستين يوما". مسائل متنوعة: 1- دعاوى المرتبات والأجور: كانت من بين المسائل التي تناولها المشروع بإعادة التنظيم استهدافا لتحقيق الهدف منها بأقصى سرعة ممكنة، دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. وكان ذلك بأن نصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة 43 من قانون المرافعات وبموجب هذا الحكم أصبحت هذه الدعاوى تدخل في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحاكم الجزئية، مهما كانت قيمة الدعوى، في تقدير أن هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار بأغلب الاحتمالات في شأن قيمة هذه الدعاوى، هو الذي يتناسب مع التحديد الجديد للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، وفي نفس الوقت فإن هذا الاختصاص النوعي هو الأكثر تناسيا في تحقيق هدف تقريب جهات القضاء إلى المتقاضين. 2- الإخلال بنظام الجلسات: نظرا لما يجب أن يتحقق في قواعد ضبط وإدارة جلسات المحاكم من وحدة سواء كانت هذه المحاكم مدنية أو جنائية، ولما ترتب على تعديل المادة 243 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 من ترتيب حكم أصبح الاختلاف بموجبه قائما بين القاضي المدني عند إدارته لجلسته، والقاضي الجنائي حين يفعل ذلك، وبغية إزالة هذا الاختلاف، فقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تعديلا لحكم المادة 104 فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتخويل المحاكم المدنية سلطة حبس المتهم أربع وعشرين ساعة مع استبقاء حكم عقوبة الغرامة على ما هو عليه. 3- الإحالة بسبب تعديل الاختصاص: نص المشروع في المادة الحادية عشر منه على حكم وقتي يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا لهذا القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي كانت عليها، وأوجب على المحكمة أن تكون الإحالة إلى جلسة محددة أمام المحكمة المختصة، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل، وهي ذات الأحكام التي استحدثها المشروع في المادة المضافة إلى قانون المرافعات برقم 174 (مكرر) واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب. تحريرا في .../.../1989 وزير العدل المستشار (فاروق سيف النصر)
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر (القانون 23 لسنة 1992) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من مايو سنة 1989، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس في 1 و2 و3 من يوليو سنة 1989 حضرها السيد المستشار وزير العدل وأعدت اللجنة تقريرا عنه، لم يتسن عرضه على المجلس. وفي بداية الفصل التشريعي السادس أحال المجلس بجلسته المعقودة في 29 ديسمبر سنة 1990 طلب الحكومة الاستمرار في نظر المشروع. فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره في 26 و31 أكتوبر و5 نوفمبر سنة 1991 حضرها السيد المستشار وزير العدل. وفي 18 نوفمبر و1 و15 و16 و22 و25 و29 ديسمبر سنة 1991 عقدت اللجنة سبعة اجتماعات حضرها السيدان المستشاران وزير العدل ومحمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع. وفي 19 فبراير سنة 1992 عقد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اجتماعا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة إعداد مشروع قانون المرافعات بوزارة العدل وبعض المتخصصين للنظر في بعض التعديلات الخاصة بمشروع القانون. وفي 25 فبراير سنة 1992 عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا انتهت فيه من نظر مشروع القانون بصفة نهائية، حضره السيدان المستشاران الدكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش عضو إدارة التشريع بوزارة الدولة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، واستمعت إلى الإيضاحات التي أبدتها الحكومة، وأطلعت اللجنة على ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في مشروع القانون فتبين لها أنه: إذا كان تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي، فإن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة. فبالعدل وحده تطمئن النفوس وتصان القيم وتستقر المبادئ وتحل المشكلات التي تعوق حصول المواطنين على حقوقهم. وإذا كان تحقيق العدل يتطلب وجود قاعدة قانونية موضوعية تتفق وتتفاعل مع الواقع الذي يعيشه الإنسان، فإن الوصول إلى تطبيق هذه القاعدة لا يكون إلا في إطار قاعدة إجرائية تحمل المتقاضين إلى محراب العدالة في سهولة ويسر، حتى يتمكنوا من بسط كل حجة خاصة بهم كي يستوفوا حقهم. من أجل ذلك كانت العناية بالجوانب المختلفة لنظام التقاضي بغية التوصل إلى حلول المشاكل التي تقيد حركته وإزالة المعوقات التي يواجهها المواطن عندما يلجأ للقضاء للحصول على حقه وحماية مصالحه، ورسم سياسة قانونية تعمل على تيسير إجراءات التقاضي ودعم استقلال القاضي حتى تتأكد الثقة لدى المتقاضين. ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بقانون المرافعات المدنية والتجارية فبعد تطور طويل متلاحق صدر القانون الحالي رقم 13 لسنة 1968 مشتملا على الإجراءات التي تتبع عند التقاضي، إلا أن هذا القانون لم يحقق كل الغايات المرجوة منه فقد كشف التطبيق العملي عن وجود بعض المشاكل، فتعددت الشكوى من بطء بعض إجراءات التقاضي ومن الصعوبات التي يواجهها المتقاضون للحصول على حقوقهم، كما أن هذا القانون لم يعد يواكب الواقع الذي يعيشه المجتمع والذي يتطلب تقريب العدالة من المواطنين وسرعة اتخاذ إجراءات التقاضي وتيسيرها وتبسيطها وتحريرها من القيود والعقبات الشكلية هذا بالإضافة إلى عدم مسايرته للانخفاض الذي حدث في قيمة العملة نتيجة للتغير الذي لحق بالأسعار ومستوى المعيشة ذاتها عما كان من قبل، حيث تبين أن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معيارا، لضوابط قانونية معينة - من ذلك مثلا الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات - لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط. بناء على ذلك فإن الأمر أصبح يتطلب إجراء تعديل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يتم به تحرير القواعد الإجرائية من القيود والعقبات بما يمكن من انتظام العمل والحصول على الحقوق في أسرع وقت وبأيسر السبل ويؤدي إلى رفع المعاناة عن المتقاضين والقضاة وذلك تحقيقا لما نصت عليه المادة 68 من الدستور من أن الدولة تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. وانطلاقا من هذا الهدف تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي أورد تعديلات لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وكذلك تعديل الأحكام المتصلة به في قوانين أخرى وهي: - قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1937 - قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 - القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. - القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن فلسفة التعديل قد بنيت على ستة محاور أساسية هي: (أ) مراعاة التغيير الذي حدث في قيمة العملة وانعكاس أثاره على القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معيارا لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط ذاتها، مما يقتضي إعادة النظر فيها للمحافظة عليها وإحداث الأثر المرجو منها، وذلك بناء على ضوابط ثابتة ومحددة منها متوسط التغير الذي لحق بالأسعار ومستوى المعيشة وقيمة العملة في السنوات السابقة ومن بين الأحكام التي جرى تعديلها تبعا لذلك الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات المنصوص عليها في القانون. (ب) إلغاء بعض الإجراءات التي كشف التطبيق العملي عن قصورها وتسببها في إطالة إجراءات التقاضي. (جـ) إعادة تنظيم بعض الإجراءات بما يؤدي إلى التيسير على المتقاضين وتحقيق سرعة اتخاذ الإجراءات في إطار ضمان القدر اللازم من الجدية في مباشرة حق التقاضي. (د) إعادة تنظيم الأحكام الخاصة برد القضاة على نحو يكفل النأي بهذا الحق عن إساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أي عبث. (هـ) تناول القواعد الخاصة بالأوامر على عرائض بأحكام جديدة تكفل تصحيح مسارها على الطريق الصحيح الذي شرعت من أجله. (و) توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام محكمة النقض وإعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالنقض. - وقد تضمن مشروع القانون اثنتي عشرة مادة على النحو التالي: (أولا) - المادة الأولى: تتضمن استبدال عبارتي "خمسة آلاف جنيه" و"خمسمائة جنيه" بعبارتي "خمسمائة جنيه" و"خمسين جنيها" الواردتين في المواد 41، 42، 43، 47، 277، 380، 480، واستبدال عبارة "ثلاثمائة جنيه" بعبارة "ستين جنيها" والمادة 919، وعبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" في المادة 943، وعبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" في المادتين 972، 973، وعبارتي "خمسمائة جنيه" و"ألف جنيه" بعبارتي "خمسين جنيها" و"مائة جنيه" في المادة 587 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنظم هذه المواد الأحكام الخاصة بتقدير قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير، وتحديد نصاب الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية ونصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية، ونصات الطعن بالاستئناف في الحكم في المناقصة، ووجوب حصول النشر قبل بيع المصوغات والمجوهرات والمعادن النفيسة متى بلغت قيمتها معيارا ماليا معينا، والحكم الخاص بالمناقصة الذي يقبل الطعن بالاستئناف وكذلك تحديد نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية في دعاوى نفقة الأقارب والأصهار، ونفقة الصغير، ونفقة أحد الزوجين على الآخر، وأجرة الحضانة والرضاعة وتحديد قيمة التركة التي يجوز تسليمها وتصفيتها بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية، بالإضافة إلى تحديد النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية في مسائل الولاية على المال للقاصر أو القصر أو المطلوب مساعدتهم قضائيا أو الغائب، أو النصاب الذي لا يتطلب بشأنه أي إجراء من الإجراءات التي تتخذ في مسائل الولاية على المال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. تتعلق الفقرة الأولى من المادة الأولى بما يأتي: 1- اعتبار قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة (م 41). 2- زيادة النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه والنصاب الانتهائي إلى خمسمائة جنيه وزيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى خمسة آلاف جنيه المواد 42، 43، 47، 277، 480. ويرجع هذا التعديل إلى تغير قيمة النقود عما كانت عليه وقت وضع هذه النصوص، فضلا عن تقريب الضوء إلى المتقاضين نظرا إلى أن المحكمة الجزئية هي أقرب المحاكم إليهم، بالإضافة إلى أن رفع النصاب الانتهائي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية يترتب عليه أن يقل عدد الأحكام القابلة للطعن عليها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض مما يخفف العبء عن هذه المحاكم. 3- وجوب النشر في الصحف قبل بيع مصوغات أو سبائك نفيسة أو مجوهرات إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه (م 380). أما الفقرة الثانية من المادة الأولى فتتعلق بما يأتي: 1- زيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية في مسائل النفقات إلى ثلاثمائة جنيه بدلا من ستين (م 919). 2- تعديل قيمة التركة - التي يجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأذن بأمر على عريضة لأحد الورثة أو لشخص آخر بتسلمها وتصفيتها وأداء ما عليها من ديون وتسليم ما تبقى منها لأصحاب الحق فيها - من مائة جنيه إلى ألف جنيه (م 943). 3- رفع نصاب اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا في المسائل الواردة في المادة 972 إذا كان مال القاصر أو القصر المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه. 4- تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا في المسائل الواردة في المادة 972 إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف (م 973). 5- عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 1986 إذا لم يجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه بدلا من خمسين أو ألف بدلا من مائة في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه، فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكورة (ثانيا) - المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 37 (بند 1)، 82 (فقرة أولى) 99 (الفقرتان الثانية والثالثة)، 104 (فقرة أولى)، 120، 151 (فقرة ثانية)، 152 (فقرة أولى)، 153، 157، 159، 162، 194، 197، (فقرة أولى)، 201 (فقرة أولى)، 210 (فقرة ثانية)، 212، 221، 255، 263، 378، 495، (فقرة أولى)، 499 (فقرة أولى)، 895، 974، 1030، 1031 (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص جديدة: أولهم ما أورده مشروع القانون في هذه المواد هو: 1- زيادة تقدير قيمة العقار التي يستند إليها تقدير قيمة الدعوى إلى ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان مبنيا، وإلى مائتي مثل إذا كان من الأراضي، وذلك على خلاف ما هو منصوص عليه في القانون الحالي والذي يقدر قيمة العقار بمائة وثمانين مثلا في حالة البناء وسبعين مثلا للأرض، وسبب ذلك هو تعديل القيم المالية التي تتخذ أساسا لضوابط قانونية معينة كما ورد في المشروع (م 37 بند (1)). 2- إضافة جملة "أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها" إلى الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 82، وبذلك يكون عدم حضور الطرفين بعد السير في الدعوى التي تقرر شطبها - بالإضافة إلى عدم طلب أحد من الخصوم السير فيها - من الأمور التي تستوجب الحكم باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن، وهذا الحكم سيؤدي إلى عدم جواز شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع عن طريق التغيب عن الحضور ليتقرر شطبها ثم يطلب السير فيها ويعود للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات. 3- تخفيض مدة الوقف الجزائي لعدم إطالة أمد التقاضي بجعلها ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر كما يقضي القانون الحالي، واستحداث وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب المدعي السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة (م 99 الفقرتان 2، 3) ويلاحظ أن المشروع جعل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وجوبيا، بينما هو جوازي في القانون الحالي. 4- زيادة قيمة الغرامة التي يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة إلى عشرة جنيهات بدلا من جنيه واحد كما يقضي النص الحالي (م 104/ فقرة أولى) ويبرر ذلك تغير قيمة النقود، وقد عدل النص المقابل في قانون الإجراءات الجنائية م (243) بالقانون رقم 29 لسنة 1982 فأصبحت الغرامة عشرة جنيهات منذ ذلك التاريخ. 5- إتاحة طلب تأجيل الدعوى لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته، بدلا من أن تحكم بانقطاع سير الخصومة كما يقضي القانون الحالي، فإذا تم الإعلان خلال أجل تحدده المحكمة يستمر سير الخصومة (م 130). 6- إعادة تنظيم الأحكام المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا، وذلك على النحو التالي: - حظر قبول طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية (م 152/ فقرة أولى). ونص على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف الدعوى الأصلية وذلك حتى يغلق الباب أمام من يعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم بغرض عرقلة وتأجيل صدور الحكم. - نظر طلب رد القاضي على درجة واحدة، حيث تختص محكمة الاستئناف بنظر طلب الرد لقضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، بدلا من نظره على درجتين حاليا، إذ تختص دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية بالفصل في طلب رد القاضي الذي يتبعها، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وبالإضافة إلى ذلك فرض رسم على طلب الرد قدره مائة جنيه يسدد عند التقرير به، مع زيادة الكفالة من خمسة وعشرين جنيها إلى مائتي جنيه، وذلك لضمان جديدة طلب الرد (م 153). - عدم قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد الأول، وهو ما يجيزه القانون الحالي (م 157) حيث يحال الأمر إلى دائرة أخرى ويوقف الفصل في طلب الرد الأول وهكذا اطمئنانا إلى ما يترتب على طلب الرد الأول من وقف الفصل في الدعوى الأصلية. - إضافة حالة إثبات التنازل عن طلب الرد ضمن الحالات التي يقضي فيها بالغرامة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الغرامة التي يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه بحيث لا تقل عن مائتي جنيه بدلا من عشرين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه بدلا من مائة جنيه ومصادرة الكفالة، وزيادة الغرامة في حدها الأدنى 250 جنيها، وفي حدها الأقصى إلى 1500 جنيها إذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148 - أجيز لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا ليجلس بدلا من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى في طريقها المعتاد، ثم يتخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أثر على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار أن القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها، بينما يقصر القانون الحالي حق رئيس المحكمة في إجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التي تقتضي إجراء عاجلا في الدعوى (م 162) ويقصد بهذا التعديل أن يرد على مستغلي حق الرد لتأجيل الفصل في الدعوى قصدهم. - عدم جواز طلب رد جميع قضاه أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد حيث يقتصر القانون الحالي هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض وحدها (م 164) وذلك استنادا إلى أنه من غير المعقول أن يتوافر لدى جميع أعضاء المحكمة أو أغلبهم أحد أسباب الرد الواردة في القانون على سبيل الحصر. 7- تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة، بحيث لا يكون له إصدار هذا الأمر إلا في الحالات التي ينص عليها القانون (م 194). وقد حسم المشروع بذلك خلافا ثار في الفقه حول ما إذا كانت حالات إصدار الأوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر أم لا نص صراحة على أنه لا يجوز إصدار هذه الأوامر إلا في الحالات المحددة قانونا وذلك حرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية للقاضي عما يستهدفه المشرع منها. 8- السماح للغير الذي تضار مصلحة له من الأمر الصادر على عريضة بالتظلم إلى المحكمة المختصة بدلا من قصر هذا الحق في القانون الحالي على الطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه وعلى من صدر عليه الأمر (م 197 فقرة أولى). 9- جواز تظلم ذوي الشأن من الأمر للقاضي الآمر بدلا من قصر هذا الحق على الخصم الذي صدر عليه الأمر كما يقضي القانون الحالي (م 199 فقرة أولى). 10- التوسع في الحالات التي يطبق فيها نظام أوامر الأداء، بحيث تشمل - بجانب طلب دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره (المثليات) - طلب تسليم المنقول المعين بذاته - كسيارة - متى توافرت فيه شروط إصدار الأمر (م 201 فقرة أولى). 11- الاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب كما يقضي القانون الحالي (م 210 فقرة ثانية). 12- إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة. فقد أضافه المشروع إلى الأحكام التي يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن إذا ما طعن فيها (م 212). 13- إضافة حالة مخالفة المحكمة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام إلى الحالات التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية، وذلك تفنيدا لما انتهت إليه الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، كذلك رفع المشروع مبلغ الكفالة - التي يلتزم المستأنف بإيداعها خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف - من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيها نظرا لتغير قيمة العملة (م 221). 14- الاعتداد بقيمة الأشياء المطلوب بيعها عند النشر عنها في الصحف اليومية دون الاعتداد بقيمة المبلغ المحجوز من أجله، باعتبار أن هذه القيمة تمثل البيع الواجب النشر عنه مع اشتراط زيادتها على ألفين وخمسمائة جنيه بدلا من زيادتها على مائتين وخمسين جنيها وكذلك رفع المبلغ المطلوب لكي يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب النشر على نفقته الخاصة بحيث يزيد على ألف جنيه بدلا من زيادته على مائة جنيه (م 378). 15- فرض رسم قدره مائة جنيه عند التقرير بالمخاصمة مع إيداع مبلغ قدره مائتا جنيه على سبيل الكفالة (م 495/ فقرة أولى). 16- زيادة مبلغ الغرامة التي يحكم بها على رافع دعوى المخاصمة إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، بدلا من كونها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كما في القانون الحالي (م 499/ فقرة أولى). 17- النص صراحة على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة أسوة ببعض المسائل المتعلقة بالأحوال الزوجية (م 895). 18- زيادة المبلغ الذي يكون القرار بشأنه انتهائيا في مسائل النفقة والجزاء المالي إلى ثلاثمائة جنيه سنويا وخمسين جنيها، بدلا من ستين جنيها سنويا وخمسة جنيهات كما يقضي القانون القائم (م 974). 19- السماح لأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل بأن يأذن لذوي الشأن في الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم صورة من أوراقها، بعد أن كان هذا الإذن مقصورا فقط في القانون القائم على القاضي أو رئيس المحكمة (م 1030، 1031/ فقرة ثانية). (ثالثا) المادة الثالثة: نصت على إضافة بعض البنود والفقرات إلى نصوص المواد: 13، 43، 65، 68، 84، 115، 171، 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك على النحو التالي: 1- إضافة فقرة إلى نهاية البند 9 من المادة 13 تنص على استخدام البريد كوسيلة إضافية لإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج، حيث وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الخارج كتابا موصي بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة، وعلى أن يتحمل المعلن نفقات البريد طبقا للقرار الذي يصدره وزير العدل بشأن هذه النفقات، كما تنص على أن الإعلان إلى الأشخاص المقيمين في الخارج ينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى النيابة العامة، فإذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام ويحسم هذا النص خلافا ثار في الفقه حول الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره: هل هو وقت تسليم الصورة للنيابة أو وقت وصولها إلى المعلن إليه في الخارج وقد أخذ المشروع في ذلك برأي محكمة النقض وهو يتفق مع المادة 653 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد. 2- استحداث بند جديد برقم (4) للمادة رقم 43 تكون بموجبه الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات مهما كانت قيمتها من ضمن الدعاوى التي تدخل في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحاكم الجزئية، وذلك اتساقا مع الاختصاص القيمي الجديد لمحكمة المواد الجزئية كما ورد في المشروع. والهدف من ذلك تقريب جهات القضاء إلى المتقاضين. 3- إضافة فقرة ثالثة للمادة 68 نصها الآتي "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه" ويعتبر هذا الحكم تقنينا للاتجاه الذي أرسته محكمة النقض من أن الهدف من إعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده، وهو الأمر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. 4- إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 84 تقضي بأن إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته بصحيفة الدعوى يعتبر في حكم الإعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى إعادة إعلانه. 5- إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 115 نصها الآتي "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى". وسبب هذا الحكم هو رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم وحتى لا يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى ما دام صاحب الشأن قام بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة. 6- إضافة فقرة ثانية إلى المادة 171 تتضمن وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما السير في عرض دفاعهما، وذلك بتحديد طريقة تبادلها ومواعيد لذلك خلافا للقانون القائم الذي لم يتضمن نظاما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم. 7- إضافة فقرة سادسة إلى المادة 251 تقضي بأن الأحكام التي تقضي بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق لا تكون نافذة إلا متى صارت باتة أو بفوات مواعيد الطعن عليها بالنقض، أو برفض الطعن بالنقض المرفوع عنها، وفي حالة الطعن عليها بالنقض تحدد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة وعلى النيابة تقديم مذكرة برأيها خلال أربعة أشهر على الأكثر، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع بصفة باتة، ولا تفاجأ الزوجات بنقض الأحكام النهائية التي حصلن عليها بفسخ عقود زواجهن أو طلاقهن أو تطليقهن. (رابعا) المادة الرابعة: تنص على إضافة مادتين جديدتين برقمي 44 مكررا، 174 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، تتناول الأولى منها وضع تنظيم جديد لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أوجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بموجب دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم الإعلان بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه. وقد حسم هذا النص الخلاف الذي دار حول تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتي حول المنازعة في حيازة مدنية بحتة، وذلك بجعله - مثل منازعات الحيازة التي بها شبهة إتمام جنائي - من اختصاص القضاء الإداري. بينما تتناول المادة الثانية المضافة النص على اعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة. أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد هذا فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل، وذلك على خلاف القانون القائم الذي يوجب إعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة حتى ولو كان سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق. (خامسا) - المادة الخامسة. تقضي بزيادة قيمة الغرامات التي يحكم بها إلى عشرة أمثالها في المواد 14، 68/ فقرة ثانية، 97/ فقرة أولى، 99/ فقرة أولى، 110/ فقرة أولى، 115/ فقرة ثانية، 188/ فقرة ثانية، 231/ فقرة ثانية، 346، 257، 315، 324، 397، 982، 994، 996، 1000/ فقرة أولى، 1001، 1009/ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي المواد 43، 56/ فقرة أولى، 78/ فقرة أولى، 80، 145، 148/ فقرة ثالثة، 152/ الفقرتان الثالثة والخامسة، من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وفي المادة 36/ فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. كما تقضي بزيادة الكفالة إلى خمسة أمثالها في الفقرة الثالثة من المادة 243، والفقرة الأولى من المادة 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 59 المشار إليه. وعلة الزيادة في قيمة الغرامات والكفالات التي يقضي بها في المواد السابقة هو مواكبة التغيير الذي حدث في قيمة العملة وأدى إلى إعادة النظر في القيم المالية التي اتخذت كمعيار قانوني، أما سبب التفرقة بين نسبة الزيادة في الغرامات عنها في الكفالات فيرجع إلى اختلاف وظيفة كل منهما عن الأخرى، فالغرامة عقوبة مالية بينما الكفالة جزء من إجراءات التقاضي. (سادسا) - المادة السادسة: تنص على استبدال عبارة "مائة جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث تتناول هاتان المادتان التصرف القانوني الذي يجوز إثباته بشهادة الشهود في غير المواد التجارية، وعلة هذه الزيادة هو أن مبلغ العشرين جنيها الواردة في القانون القائم لم يعد يشكل قيمة مالية تذكر. (سابعا) - المادة السابعة: تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص الآتي "يجب إعلان الأوامر" الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا". وقد تضمن هذا التعديل الوارد في هذه الفقرة قصر الإعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات فقط، بحيث استبعد إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وذلك كي يكون هناك اتساق بين هذا التعديل وبين الحكم الوارد في المادة 174 مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سلف بيانه. (ثامنا) المادة الثامنة: تنص على استبدال عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما" الواردة في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقد قصد من هذا التعديل توحيد مواعيد الطعن بالنقض في المواد المدنية والجنائية وجعله 60 يوما في جميع الأحوال. (تاسعا) - المادة التاسعة: تنص على إلغاء المادتين رقمي 160، 161 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 373 مكررا من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية. وسبب إلغاء المادتين 160، 161 المشار إليهما - أنهما تنصان على جواز وقواعد استئناف الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية بينما ينظم مشروع القانون في المادة الثانية منه رد القضاة وينص على أن طلب رد القضاة ينظر على درجة واحدة بدلا من درجتين كما سلف بيانه. أما سبب إلغاء المادة 373 مكررا من قانون العقوبات - والخاصة بقيام النيابة العامة بالأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة - هو وضع تنظيم جديد لجميع منازعات الحيازة المدنية والجنائية في المادة 44 مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سبق الإشارة إليه. كما أن سبب إلغاء الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي تتضمن أن الفصل في طلب رد قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية - هو انعقاد الفصل في طلب الرد هذا لمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده وذلك طبقا للحكم الجديد الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الثانية من المشروع كما سلف بيانه. (عاشرا) - المادة العاشرة: تنص على حكم وقتي يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل دون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا لأحكام هذا القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي كانت عليها. والهدف من هذا الحكم هو عدم إلحاق الضرر بالمتقاضين ورفع المشقة عنهم وعدم تحميلهم أعباء جديدة نتيجة لتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية، والذي يستهدف تقريب العدالة من المتقاضين. (حادي عشر) - المادة الحادية عشرة: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ق وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون انتهت إلى التعديلات الآتية: أولا- إضافة قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية إلى عنوان القانون، بعد أن رأت اللجنة استحداث مادة جديدة به يتم بموجبها إضافة الرسم الخاص بدعوى المخاصمة إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بدلا من ورودها في قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يقضي مشروع القانون، وذلك باعتبار أنه من الملائم تشريعا النص على رسوم الدعاوى أيا كان نوعها في القانون الخاص بذلك. ثانيا- تعديل المادة الثانية من مشروع القانون: 1- حذف المادتين 255، 263 من صدر المادة الثانية بعد أن رأت اللجنة الإبقاء على الأحكام الواردة في المادتين 255، 263 من القانون القائم دون الأخذ بالتعديل المقترح بشأنهما في مشروع القانون، ذلك أن القانون الحالي يقضي بضم ملف القضية بعد إيداع صحيفة الطعن بمحكمة النقض، مما يترتب عليه أن يكون موضوع القضية برمته معروضا على محكمة النقض وفي هذا ضمان أكبر لتحقيق العدالة. 2- زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 99 والتي يحق للمدعي خلالها أن يطلب السير في دعواه بعد انتهاء وقف الدعوى إلى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وفقا لمشروع القانون، نظرا إلى أن مدة الخمسة عشر يوما تعد مدة قصيرة قد لا تسعف المدعي لطلب السير في دعواه. 3- استبدال عبارة "ويكون بذلك حكمها نهائيا" بعبارة "ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة 104، لأن العبارة الأولى هي المنصوص عليها في النص القائم ولا يوجد ما يقتضي تعديله بالإضافة إلى أن وصف نهائيا أبلغ في الدلالة على المقصود. 4- استبدال عبارة "خلال هذا الأجل" بعبارة "خلاله" الواردة في عجز الفقرة الثانية من المادة 130، وذلك في إيضاح المعنى. 5- إعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة 151 والخاصة برد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، حتى تكون أوضح في الدلالة على المقصود من الحكم الوارد بها. ورأت اللجنة من الأفضل الإبقاء على صياغة المادة الحالية مع الإبقاء على عبارة "لإجراء من إجراءات الإثبات" التي أضافها المشروع إلى المادة. 6- استبعاد الحكم الخاص برسم دعوى الرد من في المادة 153 وقصر هذا النص على الكفالة، على أن يتم إضافة النص المستبعد إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك على النحو الذي أوردته اللجنة في المادة العاشرة من مشروع القانون. 7- (أ) تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 157 باستعمال لفظ الآتية بدلا من التالية. (ب) تعديل أول البند (أ) ليصبح (إذا كان) بدلا من (إن كان). (جـ) إضافة عبارة (من تاريخ التقرير) إلى الحكم الوارد بالبند (جـ) من المادة 157، وذلك تحديدا لبداية موعد الشهرين المحددين لصدور الحكم. (د) إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تقضي بأنه في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها، وحيث أن القانون قد أخذ بعدم جواز الطعن على الأحكام غير المنهية للخصومة إلا مع الحكم المنهي للخصومة، فإن اتساق التشريعي يقتضي أن يكون الطعن على الحكم الصادر في دعوى الرد مع الطعن على الحكم الصادر في موضوع الخصومة الأصلية المنهي لها. 8- (أ) تعديل قيمة الحد الأدنى للغرامة التي يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبول إثبات التنازل عنه إلى مائة جنيه بدلا من مائتي جنيه الواردة في الفقرة الأولى المادة 159. (ب) تعديل العقوبة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة 159 في حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 وهي الغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين جنيها ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، إلى الغرامة التي يجوز إبلاغها إلى ألف وخمسمائة جنيه - ويعني هذا التعديل بقاء الحد الأدنى للغرامة في هذه الحالة مائة جنيه دون زيادة والاكتفاء بزيادة الحد الأقصى للغرامة. (جـ) إضافة حكم جديد إلى الفقرة الأخيرة من ذات المادة يقضي بإعفاء طالب الرد من الغرامة - فضلا عن حالة التنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى - إذا كان التنازل عن طلب الرد بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته. (د) جعل حكم الإعفاء من الغرامة فقرة ثالثة. 9- حذف تعديل المادتين 255، 263 والإبقاء عليهما في القانون الحالي. 10- استبعاد النص على الرسم المقرر على دعوى المخاصمة الوارد في الفقرة الأولى من المادة 495، على أساس أن موضعه المناسب هو في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. 11- استبدال عبارة "ألفي جنيه" بعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 499 والتي يحكم بها على طالب المخاصمة متى قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، إذ رأت اللجنة كفاية مبلغ الألفي جنيه في هذه الحالة. ثالثا- تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون: استبعاد عبارة "وما يكون مرفقا بها من مستندات" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 171، اكتفاء بما ورد بها من أوراق. رابعا- تعديل المادة الرابعة من المشروع: (أ) تعديل نص المادة 44 مكررا بحيث يصدر قرار النيابة بشأن منازعات الحيازة بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، وأن تعلن النيابة العامة هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. (ب) تعديل مطلع الفقرة الثانية من المادة 44 مكررا لتصبح "وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن" ذلك أحكاما للصياغة. (جـ) تعديل آخر الفقرة الثانية من المادة 44 مكررا بإضافة عبارة "بناء على طلب المتظلم" لتصبح "وله بناء على طلب المتظلم أن لوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم". (د) أضيفت إلى آخر المادة 174 مكررا عبارة "مصحوب بعلم الوصول" لتصبح "فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" وذلك ضمانا لوصول الإعلان بالحكم أو القرار إلى الخصوم. خامسا- تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بإضافة المادة 997 إلى المواد المنصوص عليها بها والتي تقرر زيادة الغرامات المنصوص عليها فيها إلى عشرة أمثالها وذلك لذات العلة التي من أجلها زيدت هذه الغرامات. سادسا- إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون برقم المادة السادسة نصها الآتي "تستبدل الإحالة إلى المواد 9، 242، 365، 241، بند 1، 2، 4 بالإحالة إلى المواد 10، 418، 511، 417 فقرة 1، 2، 4 الواردة في المواد 869، 880، 955، 1024، من قانون المرافعات المدنية والتجارية". وذلك حتى يتم تصحيح الإحالة إلى هذه المادة، حيث تبين أن ثمة خطأ قد حدث في أرقام المواد المحال إليها بهذه المادة، وقد ترتب على إضافة هذه المادة إعادة ترقيم مواد مشروع القانون فأصبحت المادة السادسة هي المادة السابعة، والسابعة هي الثامنة ... وهكذا. سابعا- إلغاء المادة التاسعة من مشروع القانون وذلك بناء على طلب ممثل وزارة العدل لسبق صدور هذا التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ثامنا- إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون هي المادة العاشرة نصها الآتي "تضاف إلى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فقرة أخيرة نصها الآتي: كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وذلك بعد أن رأت اللجنة من الملائم تشريعيا أن يكون موضع الرسم الوارد بالمادتين 153، 495 والذي يفرض على رافع دعوى الرد والمخاصمة في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه وليس في قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق الإشارة. تاسعا- تعديل المادة الحادية عشر (أصلها المادة العاشرة) وذلك بإضافة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية إلى الإلغاء المنصوص عليها بهذه المادة، اكتفاء بالفقرة الأولى من المادة 250 لأنها تحقق الغرض الذي من أجله وضع النص. وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي "كما تلغى عبارات "الديوان" و"مانعة" و"وجاها" وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت في نصوص القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض". 10- تعديل المادة الثانية عشرة (أصلها المادة الحادية عشرة) بحيث تستبدل عبارة "ويعتبر صدور قرار الإحالة" بعبارة "ويعتبر صدور هذا القرار" لزيادة الإيضاح، وكذلك إضافة عبارة مصحوب بعلم الوصول إلى الكتاب المسجل لإعلان الخصوم، زيادة في ضمان وصول الإعلان للخصوم. وقد طلب كتابة بعض السادة الأعضاء إثبات اعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون وهم: 1- إبراهيم النمكي، عادل صدقي، دكتور إبراهيم عوارة، على المادة الأولى. 2- ضياء الدين داود، محمد العباسي على إضافة المادة 44 مكررا. 3- محمد أبو الفضل الجيزاوي على تعديل المواد 99، 153، 159 4- كمال خالد على تعديل المواد 152 فقرة أولى، 153 فقرة ثانية، 159 فقرة أولى وثانية. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة دكتورة فوزية عبد الستار
المادة (1) : تستبدل عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "خمسين جنيهاً" أينما وردتا، أو أيهما، في المواد 41 و42 و43 و47 و277 و380 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تستبدل عبارة "ثلاثمائة جنيه" بعبارة "ستين جنيهاً" في المادة 919 وعبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" في المادة 943، وعبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" في المادتين 972 و973 وعبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "خمسين جنيهاً" وعبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" في المادة 987 من ذات القانون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 37 (بند 1) و82 (فقرة أولى) و99 (الفقرتان الثانية والثالثة) و104 (فقرة أولى) و130 و151 (فقرة ثانية) و152 (فقرة أولى) و153 و155 و157 و159 و162 و164 و194 و197 (فقرة أولى) و199 (فقرة أولى) و201 (فقرة أولى) و210 (فقرة ثانية) و212 و221 و378 و495 (فقرة أولى) و499 (فقرة أولى) و895 و974 و1030 و1031 (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية: مادة (37) بند (1): الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. مادة (82) فقرة أولى: إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن. مادة (99) الفقرتان الثانية والثالثة: ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مادة (104) فقرة أولى: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائياً. مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى. مادة (151) فقرتان ثانية وثالثة: فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به. ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد. مادة (152) فقرة أولى: لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون. مادة 153 - يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتّاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الكفالة. وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها. مادة 155 - يجب على قلم كتّاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة. مادة 157 - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية: (أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها. (ب) يقوم قلم الكتّاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152. (جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه. (د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية. ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. مادة 159 - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ألف وخمسمائة جنيه. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى. أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته. مادة 162 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده. مادة 164 - لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد. مادة 194 - في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. مادة (197) فقرة أولى: لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. مادة (199) فقرة أولى: لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. مادة (201) فقرة أولى: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره. مادة (210) فقرة ثانية: وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة 212 - لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن. مادة 221 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيهاً، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان. مادة 378 - إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية، ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفي جنيه أن يطلب من قلم الكتّاب النشر على نفقته الخاصة. مادة (495) فقرة أولى: ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي، أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة. مادة (499) فقرة أولى: إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. مادة 895 - يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية، وكذلك طلب بطلان الزواج، أو التفريق الجسماني، أو التطليق، أو المتعة، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه. مادة 974 - استثناءً من أحكام المادتين السابقتين، يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة، إذا كان المبلغ المطلوب، أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً. وفي مسائل الأتعاب والأجور والإذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره، أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب الانتهائي المذكور في المادتين 42، 47 على حسب الأحوال. وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائياً، إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيهاً. مادة 1030 - يجوز لذوي الشأن، الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. وتسلم لهم صور منها، أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل. مادة (1031) فقرة ثانية: ويجوز له بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها.
المادة (3) : تضاف البنود والفقرات التالية إلى المواد "13 و43 و68 و84 و115 و171" من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك على النحو التالي: مادة (13) بند 9 فقرتان أخيرتان: ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج. أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها. مادة (43) بند 4: الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. مادة (68) فقرة ثالثة: ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة. مادة (84) فقرة ثالثة: وفي تطبيق أحكام هذه المادة؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، إعلاناً لشخصه. مادة (115) فقرة ثالثة: وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. مادة (171) فقرتان أخيرتان: - وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعي يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتّاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتّاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك. ويقوم قلم الكتّاب بتسليم الصور لذوي الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن في الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.
المادة (4) : يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمي 44 (مكرراً) و174 (مكرراً)، نصاهما الآتيان: مادة (44) مكرراً - يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم. مادة (174) مكرراً - يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتّاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (5) : تزاد إلى عشرة أمثالها قيمة الغرامات في المواد 14 و68 فقرة ثانية و97 فقرة أولى و99 فقرة أولى و110 فقرة أولى و115 فقرة ثانية و188 فقرة ثانية و231 فقرة ثانية و246 و257 و315 و324 و397 و982 و994 و996 و997 و1000 فقرة أولى و1001 و1009 فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي المواد 43 و56 فقرة أولى و78 فقرة أولى و80 و145 و148 فقرة ثالثة و152 فقرة ثالثة وخامسة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وفي المادة 36 فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. وتزاد إلى خمسة أمثالها قيمة الكفالة في المادتين 243 فقرة ثالثة و254 فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 36 فقرة أولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (6) : تستبدل الإحالة إلى المواد 9 و242 و365 و241 بند 1، 2، 4 بالإحالة إلى المواد 10 و418 و511 و417 فقرة 1، 2، 4 الواردة في المواد 869 و880 و955 و1024 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (7) : تستبدل عبارة "مائة جنيه" بعبارة "عشرين جنيهاً" الواردة في المادتين 60 و61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (8) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، النص الآتي: يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (9) : تستبدل عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما" الواردة في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ويستبدل بنص المادة 36 (مكررا) منه، النص الآتي: مادة 36 مكررا: 1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها. 2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا، أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل في الطعن. 3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
المادة (10) : يضاف إلى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التواثيق في المواد المدنية فقرة أخيرة، نصها الآتي: كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (11) : تلغى المادتان 160 و161 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, والمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية. كما تلغى عبارات "الديوان" و"مانعة" و"وجاهياً" وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت في نصوص القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المادة (12) : على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، وفي هذه الحالة يقوم قلم الكتّاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن