تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بشأن الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1972 أنشئت نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1972 وقد حصرت مواد هذه النقابة طبقا لهذا القانون في عدد من الموارد المحدودة المتمثلة في حصيلة رسم القيد والاشتراكات والشهادات بالإضافة إلي حصيلة الدمغة النقابية إلي جانب الإعانة المتواضعة التي تتلقاها من الدولة. ويبلغ إجمالي هذه الموارد جميعها حوالي المليوني جنيه وباللقاء الضوء على هذه الموارد يتضح لنا ما يلي: أولا:ـ إن جزءا كبيرا من هذه الموارد هي موارد ذاتية، وتمثل عبئا على كاهل الأعضاء أنفسهم أما مصادر الموارد السيادية فهي محدودة للغاية ولا تتعدى بندي الإعانة الحكومية وحصيلة الدمغة النقابية. ثانيا:- بمقارنة إجمالي موارد النقابة بإجماليات الموارد في كل من النقابات المهنية الأخرى نجد أن هناك فارقا كبيرا.. ففي حين يبلغ متوسط موارد نقابة التجاريين المليوني جنيه سنويا تقريبا وحتى نهاية الثمانيات في حين يبلغ متوسط موارد نقابة المهندسين مثلا حوالي خمسة عشر مليونا ونقابة الزراعيين ستة ملايين ونقابة التطبيق حوالي عشرة ملايين وذلك عن نفس الحقبة الزمنية. ثالثا:ـ بالمقارنة بين موارد النقابة وعدد الأعضاء المشتركين بها والبالغ في الوقت الحالي 370 ألف عضوا نجد في ذلك تفسيرا واضحا للقصور الشديد في الخدمات المتاحة للأعضاء وذلك بالمقارنة بحجم ما تقدمه النقابة المهنية الأخرى المثيلة لأعضائها. وعلى سبيل المثال فإن قيمة المعاش المقرر للتجاريين هو عشرون جنيها في حين يتضاعف هذا الرقم في النقابات الأخرى ذلك علاوة على أن الاحتياطي لهذا المعاش الضئيل يتآكل بمعدل يتزايد من عام لآخر الأمر الذي قد ينتهي إلي تخفيضه عن ذلك القدر خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار توالي الزيادة المضطردة لإعداد الأعضاء فضلا عن التأثر بمعدلات التضخم السائدة والتي تتضاعف من سنة إلي أخرى. وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادي للنقابة على الخدمات المؤداة للأعضاء من حيث الكم والكيف فتأثرت سلبيا كافة مجالات الرعاية والأنشطة سواء الاجتماعية أو الصحية أو غيرها. وإزاء ما تقدم فقد بات الأمر يهدد بتوقف النقابة عن تقديم خدماتها الأساسية لأعضائها الحال يستوجب ضرورة إحداث تعديل تشريعي لهذا القانون من أجل تنمية الموارد وللوفاء بالتزامات النقابة بعد أن تخلفت بسببه عن أقرانها وأهم تلك الالتزامات بالقطع رفع قيمة المعاش وتدبير غطاء له بما يسمح بالمساواة بين أعضاء النقابة وبين زملائهم بالنقابات المهنية الأخرى. ولقد كشفت الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أن رفع قيمة الاشتراك وحده لا يفي باحتياجات تغطية أوجه الإنفاق على نشاطات ومسئوليات النقابة سالفة البيان تجاه أعضائها وأنه لا مناص عن وضع العلاج المناسب الذي يحقق النهوض بمستوي الخدمات في المجال الصحي ناهيك عن متطلبات نشاطها من أجل رفع المستوى العلمي والثقافي للتجاريين بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد الأعضاء وعطائهم الكبير في كافة مواقع العمل للنهوض بمصرنا الخالدة. وقد روعي مشروع التعديل المقترح ما تنتهجه الدولة في الوقت الحالي من سياسة تشريعية تحرص فيها على ألا تضيف التشريعات الجديدة أية أعباء إضافية يتحمل بها محدودي الدخل أو الطبقات المتوسطة من الشعب ـ حيث سيتحمل التجاريون طبقا لهذا التعديل بالجانب الأعظم من التكلفة الاقتصادية المتوقعة وذلك باعتبار أن ما سينتج من آثار تتمثل في زيادة الموارد سوف تنصرف إليهم. وترتيبا على ذلك فإن التعديل المرافق والمقترح إنما يمس زيادة قيمة الدمغات النقابية المقررة بمقتضي القانون 40 لسنة 1972 بالإضافة إلي تقرير بعض الدمغات الجديدة على بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تواكبت في نشأتها مع الاقتصادية وحالة الانفتاح الاقتصادي على العالم والذي يشارك فيه التجاريون بل يتحملون فيه العبء الأكبر في جميع قطاعات الأعمال مما يلح على النقابة في المقابل بأن تفي بالتزاماتها بصورة أفضل تليق بهذا الجهد وتتناسب معدلات التضخم المتصاعدة بل وتساوي بين حال أعضاء هذه النقابة وأقرانهم في النقابات المهنية الأخرى.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى) و36 و40 و43 (الفقرتان الأولى والثانية و72 بند (10) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، النصوص الآتية: مادة 7 ـ (فقرة أولى): "يقدم طلب القيد إلي لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التي يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد". مادة 36: "تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة". مادة 40: "تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب. وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري في المقر الرئيسي للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة". مادة 43ـ (فقرة أولى وثانية): "على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر. ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقي لصندوق النقابة". مادة 72ـ (بند 10): "20% من حصة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد".
المادة (2) : يضاف إلى المواد: 14 و15 و72 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 14- (بند 11): "تعديل رسم القيد الوارد في المادة 7 ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها في بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون". مادة 15- (فقرة ثانية): "ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات". مادة 72- (بند 11): "ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفي الأحوال التالية: جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية. جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط. خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجاري. ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية: (أ) شركات الأموال: 125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه. 250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه. (ب) شركات الأشخاص: 25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه. 50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه. 15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات في سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين. 200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة. ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقي لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن