تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق "أ" اتفاقية التزام بين ج.م.ع. والهيئة وشركة أموكو للزيت مصر في منطقة شرق بلطيم وصف حدود منطقة الالتزام ملحق "ب" خريطة توضيحية بمقياس رسم تقريبي 1: 1500000 تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. تبلغ مساحة المنطقة حوالي 785 كيلو متر مربع وهي تتكون من كل أو جزء من 27 قطاع بحث و5 قطاعات بحث جزئية معرفة على شبكة 3 دقائق في 3 دقائق. ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق "ب" هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار الكائنة والمعالم الجغرافية الموجودة.
المادة () : ملحق "ب" اتفاقية التزام بترولي بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في منطقة شرق بلطيم
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج. م. ع. تشكل دخلا إضافيا للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (2) منقوصا منه مبلغا مساو لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة", وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج. م. ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. ويضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = الدخل المبدئي × معدل الضريبة __________________ 1- معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري: ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه، إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هو 40 في المائة، إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1- 0.4 بناء عليه: دولار الدخل المبدئي 10.00 زائدا: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.67 ناقصا: ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40% 6.67 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من خمسة وثلاثين (35) في المائة كل ربع سنة، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم الغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها، تطبق المصطلحات التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل. (3) "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر المائل، أو إعادة الحفر، وتغيير حالة بئر، أو استبدال الأصول أو جزء من أي أصل، أو الإضافات، أو التحسينات أو التجديدات، أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمر الأصل. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات، على أساس المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ)، (3) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (6) أعلاه، فإنه يتعين على المقاول أن يسدد للهيئة قيمة هذا الفائض في البترول المخصص لاسترداد التكاليف، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "د". (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة (100) في المائة من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع سنة السابق. وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة وستون (65) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ): 1- زيت خام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية نصيب الهيئة نصيب المقاول والذي لم يستخدم في العمليات البترولية ............... % % برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) ـــــــــــــــ ـــــــــــــ بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تصل حتى 25000 ب/ ي ........................................ 75 25 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 25001 وحتى 50000 ب/ ي ................................. 78 22 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 50001 حتى 75000 ب/ ي .................................. 81 19 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 75001 حتى 100000 ب/ ي ................................ 84 16 بالنسبة لشريحة إنتاج تزيد على 100000 ب/ ي ..................................... 87 13 2- الغاز وغاز البترول السائل "LPG" الغاز وغاز البترول السائل نصيب الهيئة نصيب المقاول المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية % % والذي لم يستخدم في العمليات البترولية ..... 75 25 (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتريا) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتريا) عن خمسة وسبعين (75) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري ("النقص")، بشرط أن يكون الغاز متوافرا، وتدفع الهيئة (بصفتها مشتريا)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ والدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين (75) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول السائل "LPG" كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. (2) المقصود بـ "سعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيها أعلى، شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة و. 1- المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2- المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف"، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذ لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي/ بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة 90 يوما، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على 60 يوما، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل، في رأي المحكم، أصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني. وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما. ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. والولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات، أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة جميع عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه 2.5 سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول السائل "LPG" 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتريا) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة الآتية: ف ب ج = 0.85 × ـــــــــــــــــــــــــ × هـ 6 39.69 × 10 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق)3 بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف= قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق "سعر تقرير بلاتس أويل جرام" خلال شهر تحت عنوان "الشحنات الأوروبية غير المعبأة تسليم (فوب) بالبحر المتوسط بإيطاليا" وتعكس متوسط (أ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و(ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق)3 من الغاز. وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة "ف" باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير خلال ذلك الشهر. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوي على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقا لمعادلة تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر (15) في المائة على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ) 2 (2) أدناه، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك): ف س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 ×ـــــــــــــــــــــــــ) 6 39.69 × 10 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول السائل "LPG" (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-Ref/Stor.غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل "LPG" لكل طن متري من غاز البترول السائل "LPG" المنتج. ف = قيمة تماثل (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG"، الذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلا. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكور، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ) أدناه. (هـ) التصرف في البترول: (1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة، وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتجين من المنطقة: 1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. 2- في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتريا). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "هـ" في هذه الاتفاقية. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق "هـ" في هذه الاتفاقية. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة الثانية. ويتم تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG"، وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل "LPG" هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتريا) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتريا) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليها بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتريا)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، عينا طبقا لما جاء بعاليه. وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق "د" بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتريا) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (5) بعاليه، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام المقاول والهيئة عقد لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (5) أعلاه، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقا للمادة السابعة (هـ) (8) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول الغاز وعدم إبرامه عقدا لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء اثني عشر (12) عاما من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول. بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها. ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثني عشر (12) عاما هذه، وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة عما هو مطبق بمصر بصفة عامة. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ولا يسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على سيارات الركوب) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب وحقول البترول والأجهزة الالكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وقطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء وذلك كله بشرط تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية، وهذا الإقرار سيكون نهائياً وملزماً، ويترتب عليه تلقائيا الاستيراد والإعفاء دون حاجة لأيه موافقات أو إجراءات إضافية. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت (دون سداد أيه ضرائب أو رسوم جمركية) عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يباشرون العمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بعد تقديم إقرار معتمد من ممثل مسئول بالهيئة تعينه لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (فيما عدا السيارات) التي يستوردها المقاولون والمقاولون من الباطن للأنشطة المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها الإعفاء الوارد بالفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية. (ج) لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في ج. م. ع. (د) الأشياء التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعلنت ولم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز بعد موافقة الهيئة إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أيه ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها، كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشتري سداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء (عدا سيارات الركوب) قد بيعت إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو آلت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى الهيئة. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أيه أشياء مستوردة إذا كانت لها، من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفائهم من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول، وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن