تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز لأصحاب المحال التي يقتصر نشاطها على التعامل في العاديات والسلع السياحية التي لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ويقبل على شرائها السياح عادة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز بناء على طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح التراخيص.
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ولا يجوز الترخيص لعديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.
المادة (3) : تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون علامة مميزة توضع على واجهة المحل ومعارضه المرخص بها, ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (1, 2) من هذا القانون, على الجهة المختصة بمنع التراخيص بوزارة السياحة أن تثبت في الطلبات المقدمة إليها خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (5) : عند التصرف في المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة، وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه وبذات الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. وعلى الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على النزول.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، على من آلت إليهم ملكية المحل بوفاة المرخص له إبلاغ وزارة السياحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ إجراءات نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (7) : يجب على المرخص له مراعاة الآتي: 1- وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمحل مع الإشارة إليه وإلى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل. 2- إخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المحل وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه. 3- الإعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها في مكان ظاهر باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية على الأقل. 4- إمساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التي يجريها. 5- تقديم جميع البيانات التي تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفي هذه الوزارة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بدخول محالهم.
المادة (8) : لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل إداريا بصفة مؤقتة في الحالتين الآتيتين: 1ـ إذا باع سلعا مغشوشة أو خالف الأسعار المعلنة أو لم يورد السلع التي باعها في المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير في التوريد لسبب خارج عن إرادته. 2ـ إذا وضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة. ويستمر الغلق إلى أن يصدر قرار من وزير السياحة أو أمر النيابة العامة أو حكم المحكمة المختصة بفتح المحل، على ألا تزيد مدة الغلق على ثلاثة أشهر.
المادة (9) : تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية: 1- إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص. 2- إذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له. 3- إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.
المادة (10) : يعاقب كل من يضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتدخل في حساب هذه المدة مدة غلق المحل إداريا.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى, يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
المادة (12) : يكون لموظفي وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات وضبط كافة الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (13) : يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن