تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رؤى إصدار قانون خاص ينظم الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات. وقد قصرت المادة (1) من المشروع حق التملك على الكويتيين، وأجازته المادة (2) استثناء بالنسبة للدول العربية والدول الأجنبية الصديقة بالنسبة لسفارتها أو مفوضيتها أو قنصليتها، بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن بذلك، على ألا تزيد المساحة على (4000) م2، واستثنى من شرط الحد الأعلى للمساحة السفارات والقنصليات التي تملكت مساحة تزيد على هذا القدر قبل العمل بهذا القانون، كما أجازت المادة (3) التملك بالنسبة للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي على أن يكون ذلك لسكناه الخاصة بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن بذلك، ومع توفر باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة، ومنها قصر هذا الحق على المناطق السكنية التنظيمية فقط، وأن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وان يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته وألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على (1000)م2، وألا يكون مالكاً لعقار آخر في الكويت، أو تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي، منعاً من المتاجرة بالحصص الشائعة التي يجوز التصرف فيها وتملك عقار مفرز بأكمله قبل انقضاء المدة المقررة ودون حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء كنص المادة (5). وقد فوض مجلس الوزراء في إضافة شروط أخرى إذا رأى ضرورة لها. وتناولت المادة (4) حالات التملك بطريق الميراث وتنحصر في: (أ) العربي الذي يملك عقاراً بطريق الشراء ثم يؤول إليه عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراثُ. (ب) العربي الذي يرث عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره. (جـ) غير العربي الذي يؤول إليه عقار أو جزء منه بطريق الميراث. ويكون من تملك بهذا الطريق بالخيار في الحالة الأولى بين أحد العقارين، والتصرف في العقار الآخر خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه، وإلا بيع جبراً عنه بناء على طلب الحكومة. أما في الحالة الثانية فيجب التصرف فيه خلال المدة المذكورة وإلا بيع جبراً عنه، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف. وفي الحالة الثالثة يجب التصرف على النحو السابق وإلا بيع جبراً عنه، وتستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث بشرط صدور مرسوم بإعفائها من التصرف. وتنص المادة (5) على أنه إذا تصرف المالك في العقار الذي تملكه لم يجز له تملك غيره بغير طريق الميراث قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول، غلا إذا كانت ملكيته مقصورة على حصة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله، أو نزعت ملكية عقاره للمنفعة العامة ويريد تملك غيره. وأعفت المادة (6) الزوائد التنظيمية التي يتقرر إضافتها إلى العقار، من شرط صدور مرسوم، ويجوز أن تزيد مساحة العقار بسبب ذلك على (1000)م2. وجاءت المادة (7) فنصت على عدم قبول تملك جديد ممن سبق له تملك عقار واتضح أنه استغله بغير الطريق المبين في القانون. وحظرت المادة (8) تملك العقارات على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين. وأوجبت على هذه الشركات التصرف فيما تملكه من عقارات عند العمل بهذا القانون، خلال سنة من هذا التاريخ، أو من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي إلى شركاء غير كويتيين وإلا بيعت جبراً عنها. وأجيز استثناء للشركة المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، أن تتملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، بشرط صدور مرسوم بمنحها هذا الحق, ونصت المادة (9) على بطلان كل تصرف مخالف للأحكام السابقة ولا يجوز تسجيله، ويحكم بالبطلان بناء على طلب كل ذي شأن أو بناء على طلب الحكومة، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وألغت المادة(10) كل نص يخالف أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 الذي يقضي بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين في المجالات المنصوص عليها فيه، ومن بينها تملك العقارات، وكذا القانون رقم 56 لسنة 1979 بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين، وذلك حتى لا يؤدي هذا القانون إلى إلغاء أحكام القانونين المذكورين.
المادة () : بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 من اغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور، وعلى المادة 18 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1962 والقانون رقم 3 لسنة 1972 وعلى المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 بشأن معاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1979 بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين، وبناء على عرض وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (2) : يجوز للدول العربية والأجنبية أن تتملك العقار المخصص لسفارتها أو مفوضيتها وقنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن لها بالتملك، على ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات المراد اكتساب ملكيتها على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة. ويستثنى من شرط الحد الأعلى للمساحة المشار إليه في الفقرة السابقة السفارات والقنصليات التي تملكت مساحة تزيد على هذا القدر قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي |أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية: أ- أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت. ب- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته. جـ- ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع. د- ألا يكون مالكاً لعقار آخر في الكويت. هـ- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك. و- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى.
المادة (4) : إذا آل لمن تملك طبقاً للمادة السابقة عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث، وجب عليه التصرف في أيهما خلال سنة ميلادية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقى له إلا عقار واحد، فإذا م يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع جبراً عنه بناءً على طلب الحكومة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقار جبراً. وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف. أما إذا آل إلى غير العربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا بيع جبراً عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث وتسري في حقها أحكام الفقرة السابقة.
المادة (5) : إذا تصرف المالك في العقار الذي تملكه لم يجز له تملك غيره بطريق الميراث قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول، إلا إذا كانت ملكيته مقصورة على حصة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله، أو نزعت ملكية عقاره للمنفعة العامة ويريد تملك غيره.
المادة (6) : في تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون تعفى الزوائد التنظيمية التي يتقرر إضافتها إلى العقار من شرط صدور مرسوم، ويجوز أن تزيد مساحة العقار بسبب ذلك على ألف متر مربع.
المادة (7) : لا يقبل طلب تملك جديد ممن سبق له تملك عقار واتضح أنه استغله بغير الطريق المبين في القانون.
المادة (8) : يحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات. وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الشركات التي ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي وإلا بيعت جبراً عنها في الحالتين وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (9) : يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 والقانون رقم 56 لسنة 1979 المشار إليه، يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن