بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظم التأمين الاجتماعي العامة.
المادة (1) : يحول احتياطي الحقوق التأمينية في حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي العامة الصادرة بالقو ...
المادة (2) : يكون تحويل احتياطي المعاش المشار إليه في المادة السابقة إجباريا في الحالات الآتية:
1- انتقال المنت ...
المادة (3) : يكون تحويل الاحتياطي المشار إليه اختياريا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, وعلى المن ...
المادة (4) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى أنظمة التأمين الاجتماع ...
المادة (5) : تحدد مبالغ الاحتياطي المحولة من أي من أنظمة التأمين الاجتماعي العامة المشار إليها إلى أحد أنظمة الت ...
المادة (6) : إذا كانت للمنتفع حقوق تأمينية قبل أكثر من جهة يقسم بين هذه الجهات مبلغ ...
المادة (7) : يلغى القرار رقم 510 ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعم ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء