بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة () : لمشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي
بتاريخ 19/6/1974 صدر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي وقد نصت المادة الأولي من هذا القانون على أن:
يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لأقامته صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة في إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات.
وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى آخرها المدة التي تنتهي في 29/6/1990.
ونظرا لأن مبررات إصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه ما زالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكامه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 1988.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية ـ برجاء التفضل في حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 1988 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية