بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تنص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة على أن يوزع صافي الربح الذي تسفر عنه ميزانية المعهد في نهاية العام وفقا لما يلي:
1 ـ 20% لدعم احتياطي المعهد.
2 ـ 25% للعاملين بالمعهد في صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات.
3 ـ باقي الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فإذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة.
ونظرا لأن البند (3) من والخاص بحصة صاحب المعهد من الربح بما لا يجاوز 4% من رأس المال لا تتفق والأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذا النص قد وضع منذ 18 عاما ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية مما لا يساعد على تشجيع استثمار رؤوس الأموال في هذه الأنشطة التعليمية، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تشجيع استثمار رؤوس أموال القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطة النهوض بالتعليم التي حددتها استراتيجية.
لذا فقد أعد مشروع القانون المرفق بتعديل البند (3) المشار إليه بعالية وذلك برفع النسبة التي يختص بها صاحب المعهد من رأس المال لتصبح 15% بدلا من 4% ليكون ذلك حافزا وتشجيعا للجمعيات والمؤسسات العلمية على المساهمة في تحقيق خطة النهوض بالعملية التعليمية.
وأتشرف بعرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل البند رقم 3 من المادة 24 مكن القانون رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه مفرغا في الصيغة القانونية التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1988
برجاء التفضل بالنظر، وفي حالة الموافقة، التكرم بإحالته إلي مجلس الشعب لإقراره.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, النص الآتي:
"3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتي:
"4 - باقي الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية