تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحمد لله وحده، المطابع الشريف -بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه: أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21, 90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكربورات واستغلالها المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 ذي القعدة 1411 (22 ماي 1991).
المادة (1) : تعتبر الحقول الهيدروكربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة. ينظم بأحكام هذا القانون استكشاف الهيدروكاربورات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية والتنقيب عنها واستغلالها والأعمال الملحقة بذلك.
المادة (2) : يراد في هذا القانون بـ: 1. الهيدروكاربورات: الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء. 2. النفط الخام: جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الإفراز، وكذا الأسفلت؛ 3. الغاز الطبيعي: جميع الهيدروكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة: 4. أشغال الاستكشاف: الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب؛ 5. أشغال التنقيب: جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا؛ 6. أشغال التنمية والاستغلال: جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الاستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي؛ 7. الأعمال الملحقة: عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي: - أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير؛ - أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية؛ - أعمال توزيع المحروقات السائلة أو الغازية على الجمهور.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه: - المنطقة البرية، وتشمل الرقعة الجغرافية المحدودة: من الجهة الغربية: بالمحيط الأطلسي ومن الجهة الشمالية بالبحر الأبيض المتوسط؛ من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية بحدود المملكة المغربية: - المنطقة البحرية، وتشمل قعر البحر وباطن أرض المناطق المتاخمة للشواطئ المغربية والممتدة إلى الحد الذي يسمح فيه عمق المياه باستغلال حقول الهيدروكاربورات الموجودة بالمناطق المذكورة. مع مراعاة: • الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية • الظروف الخاصة ذات الطابع الجغرافي أو الجيومورفولوجي التي يجري بموجبها تحديد المجالات البحرية عن طريق اتفاق بين الدول، اعتبارا لجميع ما يتصل بذلك من عوامل وطبقا لمبادي الإنصاف التي يقرها القانون الدولي
المادة (4) : يتوقف القيام بأعمال الاستكشاف الجيولوجي أو الجبوكيميائي الجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز للاستغلال. ويتوقف تسليم رخصة التنقيب على إبرام اتفاق نفطي مع الدولة يشترط فيه أن تملك الدولة في رخصة التنقيب وامتياز الاستغلال مساهمة تكون نسبتها محددة في الاتفاق على ألا تقل عن 50% من الرخصة أو الامتياز. بيد أنه إذا كان طالب رخصة التنقيب مؤسسة من مؤسسات الدولة فإن الاتفاق لا يبرم بينها وبين الدولة إلا عند منح امتياز الاستغلال. يجوز في المناطق التي لا تشملها اتفاقات نفطية سارية المفعول أن تبرم اتفاقات بين الدولة والشركات الراغبة في القيام بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من غير أن تكون حاصلة على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال. وذلك بشرط أن تتحمل تبعات التنقيب.
المادة (5) : لا يحول وجود إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها دون منح رخص منجميه للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات الطبيعية أو لاستغلالها، كما لا يحول وجود رخص منجميه للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات أو استغلالها دون منح إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها.
المادة (6) : تعتبر رخص التنقيب وامتيازات الاستغلال حقوقا عينية محدودة المدة: لا تخول أصحابها حق ملكية الأرض التي تشملها أو ما في باطنها. يعد من توابع الامتياز كل ما يستخدم لاستغلاله من أراض ومبان ومنشئات وآلات وأجهزة كيفما كان نوعها. تسترد الدولة مجانا امتيازات الاستغلال وتوابعها عند انقضاء مدتها صافية وخالية من جميع التكاليف، ويصدر باسترداد ذلك قرار إداري. يجب على صاحب الامتياز أن يعيد توابعه في حالة تسمح بمتابعة الاستغلال العادي للمنجم. إذا لم يبق مبرر لمتابعة استغلال الحقل، يجب على صاحب الامتياز أن ينظف موقعه وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية.
المادة (7) : يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال الذي وفي بالتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئيا أو كليا، عندما تمنح رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال لمجموعة من المستفيدين فإن تخلي وأحد أو عدد منهم لا يؤدي إلى إلغاء جزئي أو كلي للرخصة أو الامتياز بشرط أن يتحمل المستفيد أو المستفيدون الباقون جميع الالتزامات التي كان قد تعهد بها المتخلي أو المتخلون. غير أنه فيما يتعلق بالامتياز، فإن الدولة تتمتع بحق الأولوية للتصرف في جميع أو بعض الامتياز المتخلي عنه، ويجب أن يمارس هذا الحق في أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغ التخلي إلى الإدارة. إذا قررت الدولة أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلي عنه، فإن التجهيزات والأدوات والاراضي اللازمة للاستغلال تعاد إليها بدون مقابل في حالة تسمح بمتابعة استغلال الحقل استغلالا عاديا. إذا لم تمارس الدولة حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة ولم يأخذ المستفيد أو المستفيدون الآخرون من الامتياز لحسابهم الجزء المتخلي عنه ، يجب على صاحب الامتياز المتخلي أن ينظف الموقع على نفقته وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية ، وفي هذه الحالة ، فإن العقارات الثابتة الناتجة عن أشغال الاستغلال كالخزانات والقنوات وأنابيب المياه والمستودعات و الصهاريج ووسائل التخزين و أنابيب نقل الهيدروكاربورات والمخازن والمكاتب ومحلات الورش الغير القابلة للتفكيك والموانئ، والأحواض والمرافئ والسدود والأرصفة وكاسرات الأمواج والأرصفة الغاطسة و السكك الحديدية والطرق والقناطر وكل وسائل النقل وأدوات تجهيز الآبار النفطية تصير ملكا للدولة بدون مقابل ، وذلك إذا لم يبد صاحب الامتياز رغبته في استعمال هذه الأملاك والمنشئات للقيام باستغلالات أخرى بالمغرب.
المادة (8) : يجب أن يشمل التخلي للغير عن ملكية جميع أو بعض الحصص في رخصة تنقيب أو امتياز استغلال كامل المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز، ويخضع التخلي لاذن سابق من الإدارة. لا يسمح بالتخلي للغير عن ملكية امتياز إذا لم يشمل جميع الأراضي والتجهيزات والأدوات اللازمة لاستغلال الحقل الذي يشمله. يتحمل المتخلي له جميع الالتزامات التي سبق أن تعهد بها المتخلي. إذا كان التخلي سيقع لصالح طرف غير الشركة الأم أو شركة وليدة للشركة المتخلية يجوز للدولة أن تمارس حق الشفعة. تحدد كيفية ممارسة حق الشفعة بنص تصدره السلطة التنظيمية.
المادة (9) : يخضع الإيجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب أو امتياز استغلال لإذن سابق من الإدارة. يخضع مستأجر رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال للالتزامات الناتجة عن الرخصة أو الامتياز الذي استأجره.
المادة (10) : يجب أن تتضمن جميع العقود المتعلقة بإيجار الأراضي المستعملة لأغراض امتياز الاستغلال بندا يخول الدولة أن تحل محل صاحب الامتياز سواء في حالة تخلي هذا الأخير عنه أو في حالة سحبه منه أو عندما تنتهي المدة المحددة له في أثناء سريان العقد.
المادة (11) : لا يجوز أن يباشر فوق سطح الأرض أي عمل من أعمال التنقيب أو الاستغلال على مدى (50) مترا حول العقارات المحاطة بجدران أو ما شابهها وحول القرى والتجمعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر وطرق المواصلات وقنوات المياه وجميع المنشئات ذات المصلحة العامة أو المنشئات الفنية إلا إذا كان تلك برضى صاحب الملك فيما يخص الأملاك الخاصة أو بموافقة الإدارة أو الجماعات المحلية المعنية فيما يرجع للأملاك العامة والمنشئات ذات المصلحة العامة أو المنشئات الفنية.
المادة (12) : للإدارة أن تحدث نطاقا وقائيا ذا أبعاد مناسبة حول كل مكان إذا استلزمت تلك المصلحة العامة. لا يجوز مباشرة أو متابعة أي عمل من أعمال الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال داخل النطاق المشار إليه أعلاه، لافي باطن الأرض ولا على سطحها إلا بموافقة الإدارة.
المادة (13) : لا يحول وجود رخص تنقيب أو امتيازات استغلال دون إنجاز الأشغال التي تقتضيها المنفعة العامة في الأراضي التي تشملها تلك الرخص أو الامتيازات أو القيام داخلها بفتح محاجر أو استغلالها. وإذا نتج عن الأشغال المشار إليها أعلاه أو عن استغلال المحاجر الأنفة الذكر عرقلة لأعمال صاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال أو إلحاق ضرر بمنشئاته ومعداته فإنه يعوض عما أصابه من أضرار، ويشمل التعويض ما فاته من المنافع التي كان في استطاعته الحصول عليها بصورة عادية من الأعمال والمعدات والمنشئات الآنفة الذكر لو لم تباشر الأشغال أو تفتح المحاجر المومأ إليها سابقا.
المادة (14) : للإدارة أن تسمح للحاصل على إذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذلك، بأن الاحتلال موقتا داخل المساحة التي يشملها الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال البقع الأرضية اللازمة لمباشرة التنقيب أو الاستغلال أو نقل هيدروكاربورات أو إقامة السكك الحديدية والمعامل والصناعات الملحقة بذلك. وتستثني بقوة القانون من نطاق الاحتلال الموقت الأراضي المشار إليها في المادتين 11 و12 أعلاه. ويصدر القرار الإداري القاضي بالاحتلال الموقت بعد إجراء معاينة على عين المكان يحضرها وجوبا مالك الأرض والحاصل على الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال ويشارك فيها ممثلو الإدارة والسلطة المحلية ورئيس مجلس الجماعة المعنية. ولا يباشر الاحتلال الموقت إلا بعد أن يدفع المستفيد منه إلي مالك الأرض التعويض الأول السنوي الذي تحدده المحكمة الابتدائية، ويكون حكم المحكمة نافذا ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وإذا لم يدل مدعو ملكية الأرض المحتلة بسندات تثبت ملكيتهم أو كانت السندات المدلى بها تبدو غير صحيحة فإن الاحتلال الموقت يمكن أن يتم قبل أن تبت المحاكم في النزاع المتعلق بالملكية، وذلك فور إيداع المستفيد من الاحتلال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية باسم مدعي ملكية الأرض الواردة أسماؤهم في القرار الإداري المشار إليه أعلاه مبلغ التعويض السنوي الذي حددته المحكمة الابتدائية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه. وفي هذه الحالة تقوم السلطات المحلية بتعليق إعلانات تتضمن بيان العقارات المحتلة وأسماء من يدعون ملكيتها ومبلغ التعويض المستحق عن الاحتلال، وإذا لم يقع اعتراض على ذلك خلال سنة تبتدئ من تاريخ القيام بهذا الإعلان يدفع كاتب الضبط مبلغ التعويض إلي مدعي ملكية الأرض، ويسلم التعويض المودع بكتابة الضبط الى المالك الحقيقي لها أذا أدلي بالمستندات التي تثبت ملكيته داخل أجل السنة المنصوص عليه أعلاه. وفي حالة وقوع اعتراض يبقى مبلغ التعويض مودعا إلى أن يصدر حكم قضائي بتعيين مستحقه. إذا استمر الاحتلال الموقت أكثر من ثلاث سنوات أو صارت الأرض بسبب الأشغال التي أجريت فيها غير صالحة للاستعمال التي كانت مخصصة له قبل ذلك، جاز لمالكها أن يجبر حائز الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال على شراء الأرض المحتلة بالثمن الذي يرضاه الطرفان أو تحدده المحكمة الابتدائية في حالة عدم اتفاقهما على ذلك، ولا يجوز أن يكون هذا الثمن دون قيمة الأرض قبل تاريخ الاحتلال. يمارس حق الاحتلال الموقت طوال مدة سريان مفعول الإذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال بشرط أن تستخدم الأراضي المحتلة فعلا للغرض المنصوص عليه في هذه المادة، ولا يحول هذا الحق دون تطبيق أحكام القانون رقم 81. 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة (15) : استثناء من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل الأملاك العامة ونظام المياه، يجوز للإدارة، من جهة، أن تحدد القواعد التي يمكن على أساسها للحاصل على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يقوم بتنفيذ عمليات تدخل عادة في اختصاص المرافق العامة وأن يستفيد من أحكام خاصة فيما يرجع لجلب الماء وشغل ملك من أملاك الدولة العامة موقتا، كما يجوز لها، من جهة أخرى، أن تفرض ارتفاقات خاصة على صاحب الإذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال.
المادة (16) : للإدارة أن تعترف بصفة المنفعة العامة للأشغال والترتيبات التي يقوم بتنفيذها الحاصلون على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخص تنقيب أو امتيازات استغلال. ويترتب على الاعتراف بالمنفعة العامة المنصوص عليه أعلاه تخويل صاحب الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال الحق في أن يتملك عن طريق نزع الملكية الأراضي التي تكون محل الأشغال والترتيبات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للقانون الجاري به العمل.
المادة (17) : للإدارة أن تفرض تعليم حدود امتيازات الاستغلال، ويمكنها أن تقوم بإنجاز هذه العملية على نفقة صاحب الامتياز أو أن تكتفي بمراقبة تنفيذها من جانبه. ويجب على صاحب امتياز الاستغلال أن يحافظ باستمرار على علامات الحدود المرسومة في محضر تعليم الحدود وعلى العلامات التي فرضت إقامتها عند إنشاء الامتياز.
المادة (18) : بعد التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من الأعمال التجارية.
المادة (19) : الإثبات بالكتابة وحده مقبول في القانون المنجمي المتعلق پالهيدروكاربورات.
المادة (20) : لا يجوز للإدارة أن تسلم إذنا للقيام بالاستكشاف في مساحات تشملها رخص تنقيب عن الهيدروكاربورات او امتيازات لاستغلالها، ويحدد في القرار الصادر بالإذن في القيام بالاستكشاف مدة صلاحيته وشروط إنشاء واسترداد الضمانات أو الكفالات والتزامات الحاصل على الأذن وحدود المساحة التي يشملها الأذن. ويمنح إذن القيام بالاستكشاف لمدة أولى أقصاها سنة من تاريخ تبليغه ويمكن تمديد صلاحيته لفترة أو فترات لا تتعدى كل واحدة منها سنة، وذلك إما على نفس المساحة وإما على جزء منها فقط، بشرط أن يكون الحاصل على الأذن قد وفي بالالتزامات التي تعهد بها خلال المدة الأولى. ويمكن أن يمنح أشخاص مختلفون أذونا تسمح لهم بالقيام في نفس الوقت باستكشاف الهيدروكاربورات في مساحة واحدة، اللهم الا إذا كان الأذن الأول يخول صاحبه حق الانفراد بمباشرة الاستكشاف في المساحة المخصصة له. إذن القيام بالاستكشاف لا يقبل التحويل إلى الغير.
المادة (21) : يخول إذن القيام بالاستكشاف صاحبه حق مباشرة جميع الأعمال اللازمة لإنجاز أشغال الاستكشاف المحددة في المادة 2 أعلاه. تبلغ إلى الإدارة مجانا نتائج أشغال الاستكشاف، وذلك وفق الشروط المحددة في قرار الإذن.
المادة (22) : لا تمنح رخصة التنقيب إلا لشخص معنوي أو عدة أشخاص معنوية تكون الرخصة مشتركة بينها على وجه الشيوع، ويصدر بمنح الرخصة قرار إداري يبلغ إلى الحاصل عليها وينشر في الجريدة الرسمية. لا تمنح رخصة التنقيب إلا لمن أثبت أنه يتمتع بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أعمال التنقيب والتزم بتنفيذ برنامج أدني للأشغال المطلوب القيام بها يكون مشفوعا بتعهد مالي يناسب ذلك وبجدول زمني يتضمن توقيتا تقديريا لمختلف مراحل إنجاز البرنامج الملتزم بتنفيذه. يمكن أن تكون رخصة التنقيب مصحوبة بالتزام الحاصل عليها بتقديم كفالة لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية. تحدد السلطة التنظيمية شروط إيداع طلبات رخص التنقيب.
المادة (23) : تخول رخصة التنقيب الحاصل عليها، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانفراد بالتنقيب عن الهيدروكاربورات في الأراضي التي تشملها.
المادة (24) : لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة صلاحية رخصة التنقيب ثمان سنوات متتابعة تقسم إلى فترات تحدد مدة كل واحدة منها في القرار الإداري المشار إليه في المادة 22 أعلاه، وتنقص المساحة التي تشملها الرخصة عند تمديد كل فترة منتهية، وتصبر المساحات المتروكة بسبب ذلك مباحة للقيام بأعمال التنقيب فيها. بيد أنه إذا رفع اكتشاف هيدروكاربورات خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحية الرخصة يجوز للإدارة تمديدها لفترة استثنائية لا تتعدى سنتين لتقييم الاكتشاف الملاحظ.
المادة (25) : لا يجوز أن تقل المساحة التي تشملها رخصة التنقيب عن 200 كيلو متر مربع ولا أن نتعدى 2.000 كيلومتر مربع. دون إخلال بالحقوق المكتسبة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا يجوز لشخص معنوي أن يحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق للقيام بالتنقيب في مساحة تفوق 10000 كيلو متر مربع في المنطقة البرية أو 20000 كيلو متر مربع في المنطقة البحرية إلا بموجب ترخيص استثنائي تمنحه الإدارة عندما يتعلق الأمر برخص تشمل مناطق يقل التنقيب فيها.
المادة (26) : إذا حصل شخص معنوي على حقوق للقيام بالتنقيب في مساحات تفوق المساحة المسموح بها بموجب المادة 25 أعلاه توجه إليه الإدارة إنذارا للتخلي عن المساحات الزائدة، فان لم يستجب لذلك داخل أجل شهر تقوم الإدارة تلقائيا ينقص المساحة إلى الحدود المنصوص عليها في المادة 25 الآنفة الذكر.
المادة (27) : إذا وفى صاحب رخصة التنقيب بالتزاماته. القانونية والتعاقدية يكون له الحق في حالة اكتشاف حقل هيدروكاربورات قابل للاستغلال التجاري أن يحصل على امتياز لاستغلاله. ويصدر بمنح امتياز الاستغلال قرار إداري يبلغ ألى الحاصل عليه وينشر في الجريدة الرسمية، ويخرج هذا القرار من حيز رخصة التنقيب جزء المساحة الذي يشمله الامتياز وبيت نهائيا في منح امتياز الاستغلال وتعيين حدوده ومشمولاته.
المادة (28) : تعتبر الهيدروكاربورات المكتشفة قابلة للاستغلال التجاري عندما يثبت صاحب رخصة التنقيب، بعد تنفيذ برامج حفر تقديري وفق الأحكام الخاصة الواردة في الاتفاق النفطي المشار إليه في الباب الخامس من هذا القانون، أن ما اكتشفه يحتوي على كميات من الهيدروكاربورات القابلة للاستخراج يمكن أن تكون محل استغلال مريح من الوجهة الاقتصادية ويتعهد بتنمية اكتشافه.
المادة (29) : لا يجوز أن تتعدى مدة صلاحية امتياز الاستغلال 25 سنة، بيد أنه يمكن استثنائيا تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار إداري لفترة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان استغلال الحقل بصورة اقتصادية رشيدة يبرر ذلك.
المادة (30) : إذا كان حقل هيدروكاربورات يمتد خارج نطاق رخصة النقيب المتعلقة به إلى داخل نطاق رخصة أو رخص أخرى متاخمة له فان تنميته واستغلاله يجب أن يكونا، عند الاقتضاء، محل إنفاق بين أصحاب الرخص المشار إليها آنفا وفق شروط يجب أن توافق عليها الإدارة. وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك بين أصحاب الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة يفصل النزاع وفق قواعد تقنية تحددها الإدارة ويراعى فيها بوجه خاص امتداد الحقل ومتطلبات المحافظة عليه. وفي حالة عدم وجود رخص تنقيب تشمل الأراضي التي يمتد إليها حقل هيدروكاربورات خارج نطاق الرخصة المتعلقة به يكون لصاحب رخصة التنقيب التي وقع اكتشاف الحقل أولا في نطاقها أن يطلب، في إطار اتفاق نفطي جديد. تمديد امتياز الاستغلال إلي جميع المنطقة التي تشمل الحقل.
المادة (31) : في حالة إسقاط الامتياز لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون تتولى الإدارة بيعه بمزاد لا يجوز أن يشارك فيه من كان حاصلا عليه من قبل وأسقط حقه فيه. تدفع حصيلة المزاد إلى الشخص الذي أسقط امتيازه أو تردع لتوزيعها على دائنيه ومن لهم حقوق قبله أن وجدوا، وذلك بعد خصم المصروفات التي دفعتها الإدارة والرسوم والضرائب التي لم يتم أداؤها. وللدولة خلال الشهر الذي يلي إجراء المزاد أن تمارس حق شفعة الامتياز إذا لم يقبل عرض أي شخص من المشاركين في المزاد يصدر قرار إداري بإلغاء الامتياز وإرجاعه مجانا للدولة خالصا وخاليا من جميع التكاليف مع توابعه كما هي محددة في المادة 6 أعلاه.
المادة (32) : تحدد الاتفاقات النفطية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، شروط ممارسة أعمال التنقيب وأعمال الاستغلال عند الاقتضاء، داخل المساحات التي تشملها رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، وتنص كذلك على شروط وكيفية مشاركة الدولة في الأعمال الآنفة الذكر. وتتضمن الاتفاقات بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالقضايا التالية: . نطاق رخصة التنقيب والمساحات المتخلية عنها؛ . التعهدات المتعلقة بالأشغال والتعهدات المالية المطابقة لها، . الاكتشافات الممكن استغلالها استغلالا تجاريا؛ . النسبة المائوية لحصص الأطراف في رخصة التنقيب وكذلك في امتياز الاستغلال عند الاقتضاء؛ . إدارة العمليات؛ . كيفية ممارسة المراقبة الادارية؛ . عائدات الامتياز المستحقة للدولة والرسوم النفطية وبدل إيجار المساحة التي تشملها رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال؛ . تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج وإعادتها من الخارج إلى المغرب؛ . تحديد أسعار الهيدروكاربورات الواجب مراعاتها لتطبيق الاتفاقيات النفطية؛ . توزيع الإنتاج؛ . تزويد السوق الداخلية؛ . استخدام الغاز الطبيعي؛ . برامج التأهيل المهني؛ . تسوية النزاعات؛ . احترام البيئة؛ . التسهيلات التي يجوز للإدارة، مع التقيد بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، إن تمنحها أصحاب رخص التنقيب أو امتيازات الاستغلال خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت الملحقة واستخدام الآلات العمومية الموجودة والرخص والامتيازات غير امتيازات استغلال الهيدروكاربورات وجلب الماء واستخدام السكك الحديدية والمنشآت البحرية الشحن والتفريغ.
المادة (33) : يمكن أن تنص الاتفاقات النفطية على اللجوء إلى التحكيم إذا كان أحد الأطراف شخصا معنويا أجنبيا، وفي هذه الحالة تحدد الاتفاقات قواعد إجرائية تتفق والممارسات الدولية الخاصة بالتحكيم في النزاعات النفطية، ويجب أن ينص فيها على أن القانون المغربي هو الواجب التطبيق في النزاع.
المادة (34) : تخضع جميع الاتفاقات النفطية لموافقة الإدارة.
المادة (35) : يجب على الحاصل على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يدفع تعويضا عن الأضرار التي تسببها الأشغال التي يباشرها لمالكي الأرض أو لأشغال التنقيب والاستغلال في المساحات المجاورة للمساحات التي يشملها الإذن أو الرخصة أو الامتياز.
المادة (36) : إذا انقضت لسبب من الأسباب الحقوق التي يتمتع بها الحاصل على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال في جميع أو بعض المساحة التي يشملها إذن القيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال. يجب عليه إرجاع المساحة التي انتهت حقوقه فيها وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية.
المادة (37) : يجب على الحاصل على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يساهم في تأهيل وتكوين أطر وتقنيي الصناعة النفطية المغاربة، وتلك بإشراكهم في عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستغلالي وإفادتهم من برامج تأهيل وتكوين ملائمة.
المادة (38) : لا يعفى تسليم إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأمن. والصحة العامة والبيئة وسلامة وصحة المستخدمين والسكن واستخدام الحقول على أفضل وجه والمحافظة عليها وحماية الينابيع والطرق العامة والمباني وكذا فيما يخص حماية الثروات البحرية والبيئة وصيانة الملاحة حين يتعلق الأمر بالتنقيب عن الهيدروكاربورات في البحر.
المادة (39) : يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه وإلا أسقطت الرخصة الحاصل عليها بقرار إداري: أ) الشروع في تنفيذ برنامج الأشغال داخل الأجل المحدد في القرار الإداري الصادر بمنح الرخصة وعدم رفضها لغير سبب مقبول؛ ب) تنفيذ برنامج أشغال التنقيب المتفق عليه وفق ما تقضي به قواعد المهنة؛ ج) مراعاة التعهدات الخاصة التي قطعها على نفسه عند تسليمه الرخصة؛ د) إعلام الإدارة كتابيا بجميع ما يكتشفه من هيدروكاربورات أو غيرها من المواد المنجمية في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام؛ هـ) اطلاع الإدارة داخل الآجال التي تحددها السلطة التنظيمية على جميع أنواع المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بعمليات التنقيب التي يقوم بها؛ و) الاحتفاظ في المغرب بعينات السير وجميع العينات التي تهم الهيدروكاربورات والمنتجات المعدنية؛ ز) القيام، دون تأخير، بتنفيذ عمليات الحفر التقديري للتمكن من تقييم مدى قابلية الكمية المكتشفة للاستغلال التجاري.
المادة (40) : يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها أدناه وإلا أسقط الامتياز الذي يتمتع به بقرار إداري: أ) القيام بتنمية الحقل وجعله منتجا دون تأخير، مراعيا في تلك الأساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية؛ ب) تنفيذ برنامج التنمية المتفق عليه وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وبصورة مطردة؛ ج) استغلال الحقل بصورة رشيدة وفق ما تقتضيه قواعد المهنة؛ د) مراعاة التعهدات الخاصة التي قطعها على نفسه عند منح الامتياز؛ هـ) إعلام الإدارة كتابيا داخل الآجال التي تحددها السلطة التنظيمية بجميع المعلومات المفيدة عن سير الأشغال والنتائج التي تم الحصول عليها والبحوث التكميلية؛ و) الاحتفاظ في المغرب بعينات السير وبجميع العينات التي تهم الهيدروكاربورات والمنتجات المعدنية.
المادة (41) : يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال. قبل تصدير حصته من الإنتاج، أن يساهم في سداد احتياجات السوق الداخلية وفق الشروط المحددة في الاتفاق النفطي.
المادة (42) : يخضع الحاصل على الامتياز وكل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم للضريبة على الشركات وفق ما ينص عليه القانون رقم 24. 86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنشاط النفطي ألواردة في هذا القانون.
المادة (43) : يجب على الحاصل على رخصة للتنقيب أو امتياز استغلال وعلى كل واحد من الحاصلين على أي منهما إن كان ذلك مشتركا بينهم أن يدفع للدولة بدل إيجار سنويا يناسب المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز ويحدد سعره في الاتفاقات النفطية.
المادة (44) : يجب على الحاصل على امتياز استغلال وعلى كل واحد من الحاصلين عليه أن كان مشتركا بينهم أن يدفع الدولة وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية عائدا سنويا من حصته في إنتاج الهيدروكاربورات المستخرجة من المنطقة التي يشعلها امتيازه، ويؤدي هذا العائد نقدا أو عينا أو بعضه نقدا وبعضه عينا بحسب ما تنص عليه الاتفاقات النفطية. لا تدخل في حساب عائد الامتياز كميات الهيدروكاربورات المستهلكة داخل المساحة التي يشملها الامتياز لما تتطلبه أغراض الاستغلال المباشر أو الاستغلال المساعد للحقل تحدد الاتفاقات النفطية جدول وأسعار عاند الامتياز.
المادة (45) : علاوة على بدل الإيجار والعائد المشار إليهما في المادتين 43 و44 أعلاه، يجب على الحاصل على الامتياز أو على كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يدفع للدولة وفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية رسما نفطيا يستحق ابتداء من السنة المالية الأولى التي يحصل فيها على أرباح بعد استنزال مبالغ عجز السنوات السابقة، ويقدر الرسم النفطي بناء على الأساس المفروضة عليه ضريبية الشركات وذلك باعتبار النسبية (ر، التي تساوي نسبة ب/ س حيث ترمز: . ب: إلى الكتلة المتجمعة من الأرباح الناتجة عن الامتياز بعد خصم الضرائب، وذلك من ابتداء أشغال التنقيب إلى انتهاء السنة الضريبية المستحقة الضريبة على أرباحها س: إلى التكاليف المتجمعة لأشغال التنقيب والتنمية والاستغلال وغيرها من العمليات التي قام بها الحاصل على الامتياز أو كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم من ابتداء العمليات إلي انتهاء السنة ألضريبية المستحقة الضريبة على أرباحها. ولا تدخل في التكاليف المذكورة الضريبة على الشركات وعائد الامتياز والرسم النفطي يحدد سعر الرسم النفطي بـ 20 % من الأرباح المفروضة عليها الضريبة. وذلك ابتداء من أول سنة مالية تم الحصول فيها على أرباح بعد خصم مجموع مبالغ عجز السنوات السابقة، ويمكن أن تحدد الاتفاقات النفطية أسعارا تصاعدية تفوق 20% إذا تجاوزت قيمة النسبة "ر" والمشار إليها أعلاه 1،25.
المادة (46) : أسعار الهيدروكاربورات المتخذة أساسيا لحساب عائد الامتياز النقدي والضريبة على الشركات والرسم النفطي المنصوص عليها في هذا القانون هي الأسعار الحقيقية التي تباع بها الهيدروكاربورات مباشرة للغير من مواطنين وأجانب لا تربطهم علاقة تبعية بالحاصلين على امتياز الاستغلال، وعند عدم وجود هذه الأسعار تتخذ أساسا لحساب عائد الامتياز النقدي والضريبة على الشركات والرسم النفطي أسعار النفط الخام المعلنة في السوق العالمية مع تعديلها مراعاة لفوارق الجودة والنقل.
المادة (47) : أ) يراد في هذا القانون بالأرباح المفروضة عليها الضريبة الفرق بين: - الناتج الإجمالي المتكون من قيمة حصة الهيدروكاربورات المستحقة لصاحب الامتياز في السنة المعنية محددة وفق أحكام المادة 46 أعلاه؛ - ومجموع: المصروفات والتكاليف والاستهلاكات المتعلقة بالسنة نفسها، حسب ما هي محددة في القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات. ومبالغ عجز السنوات السابقة القابلة للترحيل رفق أحكام المادة 49 من هذا القانون. ب) تشمل المصروفات والتكاليف القابلة للخصم بوجه خاص: ا. مصروفات التأسيس الأول المتعلقة بتنظيم وانطلاق العمليات النفطية في المغرب. 2. مصروفات الاستكشاف والتنقيب والتنمية ومصروفات الحفر غير المعوضة ومصاريف حفر آبار لا تنتج كميات تجارية من النفط أو الغاز الطبيعي. يمكن أن تعتبر المصروفات المشار إليها في 1 و2 أعلاه، بحسب ما يختاره صاحب الامتياز كل سنة، أما مصروفات قابلة للخصم من حصيلة السنة الضريبية التي تم إنفاقها خلالها وإما أصولا ثابتة تستهلك وتخصم خلال مدة تحددها الاتفاقات النفطية على ألا تتعدى 10 سنوات؛ 3. مصروفات الاستغلال؛ 4. بدل إيجار المساحة التي يشملها الامتياز وعائد امتياز الاستغلال؛ 5. مبلغ الرسم النفطي عن السنة السابقة.
المادة (48) : لتطبيق المادة 47 أعلاه: أ) يراد بعبارة ومصروفات الاستكشاف والتنقيب جميع النفقات المنجزة في عمليات الاستكشاف على سطح الأرض أو في عمليات التنقيب أو بسبب العمليات المذكورة، ما عدا المصروفات المتعلقة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات التي لا تتعدى مدة استخدامها سنة. وتعتبر المنشآت والمعدات والتجهيزات الآنفة الذكر قابلة للاستهلاك خلال مدة استعمالها العادية بحسب النسب الثابتة المعمول بها في المهنة. ب) يراد بعبارة مصروفات الحفر غير المعوضة ، جميع المشتريات من المواد و الوقود و غير ذلك من المواد القابلة للاستهلاك ، وجميع نفقات الإصلاح والشحن والتفريغ والنقل وغير ذلك من النفقات المماثلة لها ، وجميع نفقات المستخدمين في حفر الآبار وتنظيفها وصيانتها وتعميقها وكذا ، بوجه خاص ، جميع النفقات المترتبة على هذه العمليات ، ما عدا المصاريف المتعلقة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات التي تتعدى مدة استعمالها سنة ، وتعتبر هذه المنشآت والمعدات والتجهيزات قابلة للاستهلاك خلال مدة استعمالها العادية بحسب النسب المعمول بها في المهنة.
المادة (49) : إذا لوحظ خلال سنة ضريبية أن مجموع المبالغ المخصومة في مقابل المصروفات والتكاليف وفق أحكام المادة 48 أعلاه يتجاوز الناتج الإجمالي لتلك السنة فإن العجز المتكون من الفرق بين هذا وذاك يمكن ترحيله إلى النتائج الضريبية للسنوات التالية في حدود مدة 10 سنوات.
المادة (50) : يتمتع الحاصلون على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخص للتنقيب أو امتيازات استغلال والمتعاقدون معهم والمتعاقدون من الباطن بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف الهيدروكابورات والتنقيب عنها واستغلالها وللأعمال الملحقة بذلك. بيد أنه لا يسمح بالإعفاء من الضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه إذا كان يمكن الحصول في السوق الوطنية على المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك الوارد بيانها في الفقرة السابقة بثمن يزيد بما لا يفوق 10% على قيمة مثيلاتها المستوردة بما في ذلك ثمن التكلفة والتأمين وأجرة الشحن وبشروط مماثلة فيما يتعلق بالجودة واجل التسليم. يعفي من جميع الضرائب والرسوم طبق القوانين الجاري بها العمل استيراد الأثاث والأمتعة والأشياء الشخصية المستعملة التي يملكها من وظفوا في الخارج من مستخدمي الشركة المشاركة للدولة أو مستخدمي المتعاقدين معها أو المتعاقدين من الباطن من أجل استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها. ويجوز استيراد الأشياء الجديدة في إطار نظام الاستيراد الموقت. وتؤشر الإدارة على قائمة المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك والأثاث والأمتعة والأشياء المنصوص عليها في هذه المادة. وتتمتع السيارات الخاضعة لإجراءات التسجيل التي يملكها المستخدمون المشار إليهم أعلاه بنظام الاستيراد الموقت المنصوص عليه في الفصل 145 وما يليه من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة،
المادة (51) : لا يجوز، بغير إذن إداري، استعمال المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك التي تمتعت بالنظام المنصوص عليه في هذا الباب لأغراض غير التي استوردت من أجلها، ويمكن إخضاع الحاصلين على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال لمراقبة إدارية تهدف إلى التحقق من ذلك، ولا يجوز التخلي للغير عن ملكية الأشياء التي تمتعت بالنظام المنصوص عليه في هذا الباب إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات.
المادة (52) : يسمح للحاصلين على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يستوردوا موقتا مع الإعفاء من الإتاوة المنصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك ومن جميع الضرائب والرسوم جميع سلع التجهيز التي يستخدمونها، وذلك خلال المدة المحدودة اللازمة لإنجاز برنامج الاستكشاف والتنقيب والاستغلال الذي يقومون بتنفيذه، وتؤشر الإدارة على قائمة سلع التجهيز الأنفة الذكر.
المادة (53) : يحدد بـ 0.50% سعر الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة عند تأسيس الشركات أو الزيادة في رأس مالها، مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة. ويترتب على أداء الرسم المفروض على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه الإعفاء من رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.
المادة (54) : يجب على الأشخاص الطبيعيين الأجانب الحاصلين على إذن للقيام بالاستكشاف وعلى الشركات غير شركات، القانون المغربي الحاصلة على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أن يسدوا بأنفسهم جميع احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
المادة (55) : للأجانب الحاصلين على امتياز استغلال أن يحتفظوا في الخارج بحصيلة مبيعاتهم من الهيدروكاربورات المنجزة خارج المغرب. يجب أن يتم خروج الهيدروكاربورات من المغرب وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. ويجب على الأجانب الحاصلين على امتياز استغلال أن يدلوا دوريا، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الصرف بقائمة تتضمن بيان موجوداتهم في الخارج الناتجة عن مبيعاتهم من الهيدروكاربورات المصدرة وكذا المدفوعات المقتطعة منها من أجل العمليات المتعلقة بمزاولة نشاطهم فيما يخص امتياز استغلال الهيدروكاربورات الحاصلين عليه.
المادة (56) : بالرغم من أحكام المادة 55 أعلاه، يجب على الأجانب الحاصلين على امتياز استغلال أن يعيدوا إلى المغرب مبالغ العمالة الأجنبية اللازمة لأداء نفقاتهم المحلية والوفاء بالتزاماتهم المالية والضريبية، وذلك تكميلا لحصيلة مبيعاتهم في السوق الداخلية.
المادة (57) : يجب على الأشخاص المعنوية المغربية الحاصلة على امتياز استغلال أن تعيد إلى المغرب حصيلة مبيعاتها من الهيدروكاربورات المنجزة في الخارج، اللهم إلا إذا حصلت على إذن بخلاف ذلك يمكن أن تتسلمه من الإدارة لسداد احتياجاتها من العملة الأجنبية في إطار الأعمال التي تباشرها من أجل التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها. يجب أن يتم تصدير الهيتروکاربورأت وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.
المادة (58) : يضمن تحويل الناتج الصافي للتخلي للغير عن ملكية الاستثمار إذا كان صاحبه أجنبيا، ويشمل الضمان: . حصة المشاركة في رأس المال التي تتم عن طريق تحويل عملات قابلة للتحويل إلى بنك المغرب؛ . زائد القيمة الصافي للناتج عن التخلي للغير عن ملكية الاستثمار.
المادة (59) : تعفي الأرباح وعائدات الأسهم التي يحصل عليها أصحاب امتيازات الاستغلال ومالكو الأسهم في الشركات الحاصلة على امتياز استغلال من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول التي في حكمها، المحدثة بالقانون رقم 89. 18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989).
المادة (60) : يضمن بدون تحديد تحويل الأرباح وعائدات الأسهم المشار إليها في المادة 59 أعلاه المستحقة للأجانب الحاصلين على امتياز استغلال، وذلك بعد أداء الضرائب المفروضة عليها.
المادة (61) : يعفي الحاصلون على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال، فيما يخص السلع والخدمات التي يحصلون عليها في السوق المحلية. لما تتطلبه أغراض نشاطهم، من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بالقانون رقم 30.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.345 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406, (20 ديسمبر 1985). وتحدد السلطة التنظيمية كيفية تطبيق هذا الإعفاء.
المادة (62) : يعني الحاصلون على امتياز استغلال من: . الضريبة المهنية (البنانتا)؛ . الضريبية الحضرية المعدة بالقانون رقم 37.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) ما عدا رسم النظافة؛ . الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المحدثة بالقانون رقم 89. 30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الأخر 1410 (21 نوفمبر 1989).
المادة (63) : تسري أحكام المادة 42 وما بعدها إلى المادة 62 من هذا القانون على الشركات النفطية التي تبرم مع الدولة اتفاقات نفطية وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه.
المادة (64) : استثناء من أحكام الباب السابع من هذا القانون ومن جميع الأحكام المخالفة الواردة في الاتفاقات النفطية المبرمة قبل نشره في الجريدة الرسمية فان الحاصلين على رخص التنقيب أو امتيازات الاستغلال الذين يشرعون خلال السنوات العشر التالية لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إنتاج منتظم للهيدروكاربورات من حقل من الحقول يتمتعون فيما يخص استغلال الامتياز المتعلق به من التدابير التشجيعية الخاصة الآتي بيانها: 1. يحق للحاصلين على امتياز استغلال أن يخصموا فيما يتعلق بالضريبة على الشركات إلى غاية 200% جميع الاستهلاكات والتكاليف المتعلقة بآبار التنقيب والتقدير التي تم انجازها: أ) خلال مدة الثلاث سنوات التي تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فيما يتعلق برخص التنقيب وامتيازات الاستغلال الموجودة في هذا التاريخ. ب) خلال مدة العشر سنوات التالية لتأريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فيما يخص الرخص الممنوحة بعد هذا التاريخ ولمدة أقصاها أربع سنوات تبتدئ من تاريخ منح رخصة التنقيب؛ 2. يمكن قصر المساهمة القصوى للدولة على 35% في امتيازات الاستغلال التي بدأت تنتج إنتاجا منتظما قبل نهاية مدة العشر سنوات التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ 3. يعفي من عائد الامتياز المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه شطر الإنتاج الأول المتكون من 4.000.000 طن من الهيدروكاربورات المستخرجة من كل امتياز استغلال بدأ ينتج إنتاجا منتظما قبل نهاية مدة العشر سنوات التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ 4. يعفى الحاصلون على امتيازات الاستغلال من الإسهام في سداد الاحتياجات الوطنية من حصتهم في الانتاج؛ 5. يعفي الحاصلون على امتيازات الاستغلال من أداء الرسم النفطي خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ ابتداء إنتاج الهيدروكاربورات من الحقل بانتظام.
المادة (65) : تعفي جميع رخص التنقيب الممنوحة بين تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وانتهاء مدة العشر سنوات التالية لهذا التاريخ من بدل إيجار المساحات التي تشملها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 43 أعلاه.
المادة (66) : يمكن كل حاصل على امتياز استغلال أن يتخلى عن الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 64 أعلاه ويتمتع حينئذ بالإعفاء من جميع الضريبة على الشركات خلال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من أول سنة مالية حصل فيها على أرباح بعد خصم مبالغ عجز السنوات السابقة.
المادة (67) : يتمتع الحاصلون الآن على رخص نقيب بمهلة مدتها 180 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ليختاروا، في إطار اتفاقات نفطية تبرم بعد ذلك وفق أحكام المادة 32 أعلاه، الاستفادة إما من النظام التشجيعي المنصوص عليه في المادة 64 (البندين 1 و3) وإما من النظام التشجيعي المقرر في المادة 66 أعلاه.
المادة (68) : يتعرض مرتكبو مخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه للمتابعات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، دون إخلال، فيما يخص الحاصلين على رخص تنقيب أو امتياز استغلال، بالعقوبات الأخرى المقررة في هذا القانون كإسقاط رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في الحالات التي تقتضي ذلك. للإدارة أن تقرر حرمان من صدرت عليه عقوبة بموجب الفقرة الأولى أعلاه من الحصول على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب، وذلك طوال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العقوبة إن كانت إدارية ومن التاريخ الذي يصير فيه الحكم فيها غير قابل لأي طريق من طرق الطعن إن كانت العقوبة قضائية. ولهذه الغاية توجه إلى الإدارة نسخة من كل حكم صادر بالعقوبة.
المادة (69) : يمكن أن يوقف بإجراء إداري أي عمل يباشر خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
المادة (70) : يعاين المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ضابط الشرطة القضائية والموظفون الذين تعتمدهم الإدارة لذلك، ولهؤلاء الضباط والموظفين الحق في أن يدخلوا متى شاءوا لمنشآت وأوراش الحاصلين على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال. يجب على الحاصلين على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يمكنوهم من جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم وان يعينوا لمرافقتهم عند القيام بالمعاينة المأمورين والحراس الذين تكون مساعدتهم ضرورية للضباط والموظفين المشار اليهم في الفترة الأولى أعلاه إذا طلبوا ذلك.
المادة (71) : للدولة أن تفوض إلى مؤسسة من مؤسسات القانون العام أن تمارس لحسابها المهام التالية: . إبرام الاتفاقات النفطية مع الشركات النفطية؛ . حيازة الحصة المخصصة للدولة في رخص التنقيب وامتيازات الاستغلال وفق أحكام المادتين 4 و64 أعلاه؛ . ممارسة حق الأولوية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 7 أعلاه؛ . ممارسة حق الشفعة المشار إليه في المادتين 8 و31 أعلاه؛ . الحلول مكان صاحب امتياز الاستغلال في الحالات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة (72) : ينسخ هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) المعتبر بمثابة قانون للتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها والأحكام المتعلقة برخص الصنف الرابع الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة (73) : مع مراعاة أحكام المادة 67 أعلاه تظل رخص التنقيب وامتيازات الاستغلال التي تكون سارية المفعول أو في طور التجديد في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خاضعة الى انتهاء مدتها للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ تسليمها. تحل عبارة الضريبة على الشركات، وعبارة، الضريبة على القيمة المضافة، محل عبارة الضريبة على الأرباح المهنية، وعبارة، الضريبة على المنتجات والخدمات، الواردتين في الاتفاقات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (74) : تسري وفق أحكام هذا القانون ملفات المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المستوردة في إطار الظهير شريف المشار الية أعلاه رقم 1.58.227
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن