تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : الجدول رقم (1) " المواد المعتبرة مخدرة " القسم الأول 1 - كوكايين Cocaine ________ أسترمثيلى لبنزويل أكجونين methyl ester ig benzoylecgcnine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير المدرجة فى داستير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا ( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين مخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها . 2 - هيروين ( Heroin - Diacetylcrphine - ( Acctomoiphinc - Diamoiphine ثنائى ستيل مورفين . بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزه وبأى نسبة . القسم الثانى 1 - اتورفين: Etorphine ___________ 7ر8 - ثنائى أيدور - 7 ألفا - ( 1 - (آر) - أيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيلى) - أرثو - مثيل - 6ر14 أندروايثانو مورفين . - dihydro-7 alpha - (1 (r -hydroxy-1 mdthyibuty) - ( C6- methyl-6,14-en-decthemcrphine . ربعاى ايلدرو - 7 ألفا - ( 1 - أيدروكسى - 1 مثيل بيوتيل - ( 6ر14 اندوايثانو - أورببافين . Tetrahydro-7 Alpha ( 1-hydroxy-1-mefhybut) - 6,14-endcethencoripavine. 1ر2ر3ر3ر8ر9 - سداسى أيدرو - 5 - أيدروكسى - 2 - ألفا - ( 1 آر ) - أيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل - ( - 3 ميثوكسى - 12 - مثيل - 3ر9 - أثينو - 9ر9ب أمينو - ايثانو فينانثرو ( 4ر5 - ت ج د ) فيوران . -hexahydro - 5 - hydroxy - 2 Alpha - (1 (r) - hydroxy - methylbutyl1) 3-methoxy-12-methyl - 3,9 a-ethinc - 9,9 b-imino - ethono - phenanthro (4,5 - bed) furan(1) مثل : immobilon m 99. 2 - أثيل مثيل التيامبيوتين : Ethylmethylthiambutene _________________________ 3 - أتيل مثيل أمينو - 1ر1 ثنائى ( 2 - ثيبتيل ) - 1 بيوتين مثل : أسيتورفين : Acetorphine أرثو - أستيل - 7ر8 ثنائى أيدرو - 7 ألفا - ( 1 (آر) - أيدروكسى - 1مثل نيوتيل ( أرثو 6 - مثيل - 6ر14 أندواثينو مورفين3 - أرثو - أستيل رباعى أيدرو - 7 ألفا - ( 1 - أيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل ) - 6ر14 - أندواثينو - أوربيافين . 5 - استيوكسى - 1ر2ر3ر3ر أر8ر9 - سداسى أيدرو - 2 ألفا - ( 1 (آر) - 2يدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل - ( - 3 - ميثوكسى - 12 - مثيل - 3ر9أ - أثينو - 9ر9 ب - أمينو أثانوفينا نثرو ( 4ر5 - ب ج د ) فيوران . مثل : M 183 5 - السجوتين Ecgonine (-) - 3 - أيدروكسى تروبان - 2 - كاربو كسيلات 6 -أكسيكودون : Oxycodone 14 - أيدروكسى ثنائى أيدرو الكودينون ثنائى أيدرو أيدروكسى كودينون مثل Codeinon-Dihydrone-Eucodal. 7 - أكسيمورفون : Oxymorphone ----------- 14 - آيدروكسى ثنائى أيدرو مورفينون . أو : ثنائى أيدرو ايدروكسى و مورفينون مثل : Numorphan - 5501. 8 - أكسيد - ن - المورفين : Morphine-N-Oxide ---------------- وكذلك المركبات المورفينية الآخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ مثل : Genomorphine وكذلك المشتقات المورفينية الآخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ . مثل : Codeine - N-Oxid - Genccodeine 9 - الأفيون : Opium ------- ويشمل الأفيون الخام و الأفيون الطبى و الأفيون المحضر بجميع مسمياتهم . وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة او غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على اكثر من 2ر0 من المورفين . و مخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها . 10 - ألفا برودين : Alphaprodine ------------ ألفا - 1ر3 ثنائى مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيونوكسى ببيريدين Alpha-1,3-dimethyl-4-pheny1-4-propicnoxypiperidine مثل : GF 21 - Nisentil-Prisilidene 11 - ألفا ستيل ميثادول : ALphacetylmethedol ------------------ ألفا - 3 - أسيتوكسى 6 ثانى مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل هيبتا Alpha - 3 - acetoxy - 6 - dimethlamino- 4, 4-diphenylheptane مثل : N.I.H. 2953 12 - ألفا ميبردين : Alphameprodine -------------- ألفا - 3 - اثيل - 1- مثيل - 4 - فنيل - بروبيونكسى بيبريدين . Alpha-3-ethyl-1-methny- 4- phenyl - 4- propionoxypiperidine مثل : Nu 2 - 1932 13 - ألفا ميثادول : Alphamethadel ------------- ألفا - 6 - ثنائى مثيل امينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 - هيبتانول . Alpha - 6 - dimethylamino - 4,4- diphenyl - 3 - heptanol 14 - الليل برودين : Allylprodine ------------ 3 - الليل - 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيونوكسى بيبريدين . 3-allyl-methyl-4-phenyl - 4 - propionxypiperdine . مثل : - 7440 Alperidine - N.I.H 15 - أمفيتامين : Amphetamine ----------- ( + ) - 2 - أمينو - 1 فنيل بروبان . -2 - amino-1-phenylpropane ( + ) بذاته و أملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة (1) . مثل : Anorexine- Actedren - Benzedrin - Aktedron مع ملاحظة أن ليفوامفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة . 16 - أموباربيبال : Amobarbital 5 - أثيل - 5 - ( 3 - مثيل بيوتيل ) حمض باريبتيوريك . ethyl - 5 - ( 3 - methylbutyl ) barbuturic acid . مثل : Amytal 17 - انيليريدين : Anileridine 1 - بارا - أمينوفين أثيل - 4 - فنيل بييريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك استراثيلى . para - aminophenethyl - 4 - phenulpiperidinc - 4 - carboxylic acid ethyl ester - 1 أو : 1 - ( 2 - ( بارا - أمنوفنيل ) - أثيل ) - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى . - (2-(para - aminephenyl) - ethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid rthyl ester . مثل : Leritine - MK - 89 WIN 13707 18 - ايتوكسيريدين : Etoxerdine 1 - ( 2 - ( 2 - ايدروكسى أتوكسى ) أثيل ) - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربو كسبليك استراثيلى . -(2-(2-hydroxyethoxy ) ethyl ) - 4 - phenylipiperdine - 4 -4 carboxylic acid ethyl ester مثل : Atenotax - Atenos - Carbetidinc - U.C 2072 19 - ايتو نيتازين : Etonitazene 1 - ثنائى اثيل أمينواثيل - 2 - بارا - اثوكسى بنزيل - 5 - تيتروبنزيميدازول - - dithylamincethyl - 2 - para - ethexybenzy - 5 - nitrebenzimidazele . مثل : N.I.H. - 7607 20 - أيدروكودون : HYDROCCDONE ثنائى ايدروكودينون Dihydrocoodeinone مثل : Ambenyl - Calmcdid - Eiccdid Diconone - Bicccdone 21 - أيدروكسى بيثيدين : Hydroxypethidine 4 - مينا - أيدروكسى فنيل - 1 - مثيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك استراثيلى . meta - hydrexypheryl - 1 - metbylpiperidine - 4 -carbexylic acid ethyl ester أو : 1 - مثيل - 4 - ( 3 - أيدروكسى فنيل ) - بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى . - methyl - 4 ( 3 - hydroxyphenyl ) piperidine - 4 - carbexylic acid ethyl ester مثل : Bemidone - Hydropethidine - Oxy dolantin 22 - أيدروكسى - 2 - أثوكسى - 2 - أثيل - 1 - فنيل - 4 - بروبيونيل - 4 - بيبريدين Hydroxy - 2 - ethoxy - 2 - ethyl 1 phenyl - 4 - propicnyl - 4 - pipcridin 23 - أيدرومورفون : Hydromorphone ثنائى أيدرومورفينون Dihdromorphinone مثل : Dihydromorphinone Laudadin - Dilaudide - Dimorphone 24 - ايدرومورفينول : Hydromorphinol مثل : N.I.H. - 7472 25 - ايزوميثادون : Isomethadone 6 - ثنائى أمينو - 5 - مثيل - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 هيكسانون - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone مثل : Isoadanon - Isoamidone - N.I.H. - 2880 26 - بثيدين : Pethidine 1 - مثيل - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid athyl ester - مثل : Dolantin - Demerol - Dolosit 27 - بثيدين وسيط أ : 4 - سيانو - 1 - مثيل - 4 - فنيل بيبريدين cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - أو : 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - سيانو بيبريدين . مثل : - mehtyl - 4 pheny - 4 - eyanopiperidine . Pre - Pethidine 2 - بثيدين وسيط ب : pethidine - Intermcdiate - B - فينيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى - phenylpiperidine - 4 - carbocylic acid ethyl ester أو : اتيل - فنيل - 4 - بيبردين كاربوكسيلات ethyl 4-phenyl - 4 - pipcridine carboxylat مثل : Norpethidire 29 - بثيدين وسيط ج : Pethidine - Intermediate - C 1 - مثيل - 4 - فنيل نيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carbexylic acid مثل : Meperidinic acid 30 - بسيلوسيبين Psilocybine 3 - ( 2 - ثنائى امينوائيل ) أندول - 4 - يل ثنائى ايدروجين فوسفات . dimethtlaminoethyl ) indol - 4 - yl dihydrogen phcsphate 31 - بروبيريدين : Properidine 1 - مثيل - 4 - بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استريزوبربيلى methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid is oprophyl ester مثل : Gevelina - Ipropethidine - Isopedine 32 - بروهيبتازين : Proheptezine 1 ر 3 - ثنائى مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيوتوكسى - آزوسيكلون هيبتان dimethyl -4- phenyl - 4 - propionoxzaocycloheptane مثل : Dimepheprimine - WY - 757 33 - بريتراميد Piritramide 1 - ( 3 - سيانو - 3ر3 - ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - ( 1 - بيبريدنيو ) بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك اميد -(3-Cyano - 3 ,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1-piperidino) - piperidine - 4- carboxylic acid amide أو : 2ر2 - ثنائى فنيل - 4 - (1(4 - كاربامويل - 4 - بيبريدينو) -) بيوتيرونيتربل . diphenyl - 4 - (1(4 - carbamoyl - 4 - piperideno( -( butyrenitrile مثل : Dipidolor - R. 3365 - Piridolan . 34 - بزيتراميد : Bezitramide 1 - ( 3 سيانو - 3ر3 - ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - ( 2 - أوكسو - 3 بروبيونيل - 1 - بنزيميدازولينيل - بيبريدين . cyano - 3,3 - diphenylpropyl ) -4- (2-oxo - 3 propisnyl - 1 - benzomidazolinl ) - piperidine مثل : R.4845 35 - بنزيثيدين : Benzethidine 1 - ( 2 - بنزيل أوكسى اثيل - ( - 4 فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى . -benzyloxyethyl 1) )-4- phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester 36 - بنزويل مورفين : benzolymorphine 37 - بنزويل مورفين : Benzylmorphine 3 - بنزيل مورفين : benzylmorphine مثل : peronine 38 - بيتا استيل ميثادول : betacetylmethadol بيتا - 3 - استيوكسى - 1 - ثنائى مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل هيبتات Beta - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4- diphenylheptane . betazemethadone 39 - بيتا برودين : Betaprodine بيتا - 1ر3 - ثنائى - مثيل - 4 - بروبيونوكسى بيبريدين Beta - 1,3 - bimethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine مثل : NU - 1779 40 - بيتا ميبرودين : Betameprodine بيتا - 3 - اثيل - 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - بيروبيوتوكسى - بيبريدين . Beta - 3- ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propicnoxypiperidine 41 - بيتا ميثادول : Betamethadol بيتا - 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 - هيبتانول beta - 6- dimethylamino - 4,4 - dipheyenyl - 3 - heptanol 42 - بيمبنودين : Piminodine 4 - فنيل - 1 - ( 3 - أميتو بروبيل ) بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى : phenyl - 1 - (3- phenylaminoprepyl) piperidine -4- caboxylic Acid ethy ester . 43 - بيوتالبيتال : 5 - الليل - 5 - ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك . Ally - 5 - isobutyl barbituric acid بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة مثل : Allylbarbital - Sandoptal - Tetrallobarbital 44 - ثلاثى ميبريدين : Trimeperidine 1ر2ر5 - ثلاثى مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيونوكسى بيبريدين . trimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine مثل : Isopromedol - Promedol 45 - ثنائى أثيل التيامبيوتين : Diethylthiambutene 3 - ثنائى أثيل أمينو - 1ر1 - ثنائى - (2ر - ثيبنيل - ) - 1 - بيوتين diethylamino - 1,1 - di - ( 2 - thienyl ) - 1 - butene مثل : Diethibutin - N.I.H. - 4185 - Themalon 46 - ثنائى أو كسافيتيل بيوتيرات : Dioxaphetyl butyrate أثيل - 4 - مورفويو - 2ر2 - ثنائى فنيل بيوتيرات . Ethyl 4 - morpholine - 2,2 - diphenylbutyrate مثل : Amidalgon -Spasmoxale 47 - ثنائى بينانون : Dipipanone 4ر4 - ثنائى فنيل - 6 - بيبريدين - 3 - هيبتانون . diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone مثل : Fenpidon - Pamedone - Diconal 48 - ثنائى أيدرو مورفين : Dithydromorphine مثل : Paramorfan 49 - ثنائى فينوكسيلات Diphenoxylate 1- ( 3 - سيانو - 3ر3 ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسبليك استراثيلى . cyano - 3,3 - diphenylptopyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester . أو : 2ر2 - ثنائى فنيل - 4 (4 - كاربتوكسى - 4 - فنيل - ( ييبريدينول ) بيوتيرونيتربل diphenyl - 4 ( 4 - carbethoxy - 4 phenyl ) piperidinol ) butyronitril مثل : Diphenoxyle - R. 1132 - 1592 . وكذلك مستحضراته التى تزيد عن المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 5ر2 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأتروبين تعادل على الأقل 1 % من جرعة ثنائى الفينو كسيلات . 50 - ثنائى فينوكسين : Difenoxin 1 - 3 سيانو - 3ر3 ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - فنيل حمض ايزو تيسيكونيك cyano -3,3 diphenylpropyl, -4- phenyl isonipecotic acid وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة منها على اكثر من 5ر0 ملليجرام من المادة ومخلوطة مع سلفات الاتروبين بكمية تعادل 5% على الاقل من كمية المادة ثنائى الفينوكسين . 51 - ثنائى ميثل التيامبيوتين : Dimethylthimambtene 3 - ثنائى ميثل امينو - 1ر1 - ثنائى - ( 2 ر رثيينيل ) - 1 - بيوتين imethylamion - 1,1 - di - ( 2 _ thienyl ) -1- butene مثل : Atninobutene - Dimethibutin 52 - ثنائى مفيبتانول : Dimepheptanol 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 - هيبتانول . 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol مثل : 2933 Amidol - Methadol - N.I.H. 53 - ثنائى مينوكسادول : Dimenoxadol 2 - ثنائى مثيل أمينو أثيل - 1 - أثوكسى - 1ر1 ثنائى قنيل استيات . 2 - dimethylamino ethyl - 1 - ethyxl - 1,1 - diphenylacetate أو : ثنائى مثيل أمينو أثيل - 1 - أثوكسى - 1ر1 ثنائى فنيل استيتات . Dimethylaminoethyl - 1 - ethoxt - 1,1 - diphenyplacetate أو : ثنائى ميثل أمينو اثيل ثنائى فنيل - ألفا - أثوكسى استيتات dimethylamino ethyl diphenyl - alpha - ethoxayzetate مثل : Lokarin 54 - ثيباكون : Thebacon استيل ثنائى أيدرو كسودينون . Acetyldihydrocodeinone أو : استيل ديمثيلو ثنائى أيدرو ثيبايين Acetyldemethylo dihydrothebaine مثل : Acedicon-Novocodon 55 - ثيبايين : Thebaine مثل : Paranorphin - 1686 56 - جاوتثميد : Glutethimid 2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide مثل : Dormine - Doriden - Alfimid 57 - حشيش : Cannabis بجميع انواعه و مسمياته مثل الكمنجه أو البانجو أو المارجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه , النتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو باتلنج نبات القنب الهندى كنابيس ( سانيفا ) ذطرا كان أو أنثى . المستحضرات الجالينوسية القنب الهندى ( الخلاصة و الصبغة ) المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة الهندى . مستحضرات راتنج القنب الهندى ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندى الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) . خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش . البودرة المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل بودرة الحشيش أو فى أى خليط آخر . الرتنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية او على شكل خليط أى كان نوعه . 58 - ديكسا مفيتامين : Dexamphetamine ( + ) ( - 2 سامينو - 1 - فنيل بروبان . ( + ) - 2 - Amino - 1 - phenylapropane مثل : Maxiton - Dexedrine 59 - دكستروموراميد : Dextromoramide ( + ) - 4 - ( 2 - مثيل - 4 - أوكسوا - 3ر3 - ثنائى فنيل - 4 - ( 1 - بيرو ليدينيل ) بيوتيل ) مورفولين . ( + ) - 4 - ( 2 - methtyl - 4 - Oxo 3,3- diphenyl - 4 - ( 1 - pyrrolidinyl ) buttyl)morpholin أو : ( + ) - 3 - مثيل - 2ر2 - ثنائى فنيل - 4 - مورفولينو - بيوتيريل - بيرولدين ( - ) 3 - methyl - 2,2 diphenyl - 4 - morpholine butyryl - pyrrolidine مثل : Pyrrolamidol - N.I.H. - 7422 - SKFD - 5137 60 - دروتيبانول : Drotebanol 3ر4 - ثنائى ميثوكسى - 17 - مثيل مورفينان - 6 ب و 14 - ديول . 3,4- dimethyox - 17 - methylmorphinan - 6B, 14-diol 61 - ديامبروميد : Diampromide ن - ( 2 - مثيل فين اثيل أمينو ( بروبيل ) بروبيونانيليد . N - (2 - methylphenethyamine ) propyl ) propionainilide 62 - ديزو مورفين : Desmorphine ثنائى أيدرودى أوكسى مورفين Dihydrodeexymorphine أو : 4ر5 أبوكسى - 3 - أيدروكسى - ن - مثيل مورفينان . 4,5 epoxy - 3 - hydroxy - N - meyhylmorphinan Diampremide مثل : Diphydrodesoxymorphine - Permonid 63 - راسيموراميد : Racemoramide ( + ) - 4 - ( 2 - مثيل - 4 - أوكسو - 3ر3 - ثنائى فنيل - 4 - ( 1 - بيروليدينيل ) بيوميل ) مورفين . ( - ) - 4 - ( 2 ) methyl - 4 - oxo - 3,3 - diPHenyl - 4 - ( 1 - pyrrolidinyl)butyl) morphine . ( + ) - 3 - مثيل - 2ر2 ثنائى فنيل - 4 مورفولينو بيوتيريل - بيروليدين مثل : ( + ) - 3 - methyl - 2,2 diphenyl - 4 - morpholino - butryryl - - pyrroliene . مثل : N.I.H - 7412 - SKFD 5137 ( 64 ) راسيمورفان : Racemorphan ( + ) - 3 - أيدروكسى - ن - مثيل مورفنيان . ( + ) - 3 - Hydroxy - N - methyylmorphinan مثل : Citarin - Methrphinan - 1 - 5431 ( 65 ) راسيميثورفان : Racemethorphan ( + ) - 3 - ميثوكسى - ن - مثيل مورفينان . ( + ) - 3 - methyoxy - N -Methymorphinan مثل : Metharphan - Ro . 1 - 5470 و يلاحظ أن : ديكستر وميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة . ( 66 ) سيكورباربيتال : Secobarbital 5 - الليل - 5 - ( 1 - مثيل بيوتيل ) حمض باربيثوريك . 5 - allyl - 5 - ( 1 - methylbutyl) barbituric acid بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة . مثل : Seconal - Quainalbarbitel ( 67 ) فينادوكسون : Phenadoxoxne 6 - مورفولينو - 4ر4 - ثنائى فنسيل - 3 - هيباتونون . 6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - hebtanone مثل : C.B 11 - Heptalgin ( 68 ) فينازوسين : Phenazocine 2ر - أيدروكسى - 5ر9 - ثنائى مثيل - فين أثيل - 6ر7 - بنزومورفان . 2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - 6,7 - bezomorphan أو : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 - هيكسا أيدرو - 8 - أيدروكسى - 6ر11 - ثنائى مثيل - 3 - فين أثيلى 2ر6 - ميثانو - 3 - بنزازوسين . 1,2,3,4,5,6 - hexahyro - 6 , 11 - 3 - phenethyl - 2 , 6 - methano - 3 - bezazccine مثل : Narcidine - Prinadel - N.I.H - 7519 ( 69 ) فينامبروميد : Phenamprmide ن - ( 1 - مثيل - 2 بيبيريدينواثيل ) بروبيونانيليد . N - ( 1 - methyl - 2 - piperidincethyl) propiena nilide أو : ن - (( 2 - ( 1 - مثيل بيبيريد - 2 ويل ) اثيل )) - بروبيونانيليد . N (2 - ( 1 -methylpiperid - 2" yl) - propiena nilide ( 70 ) فينتانيل : Fentanyl 1 - فين اثيل - 4 - ن - بروبيونيل أنيلينوبيبريدين . 1-phenthyl - 4 - N - Piepeylanilinepiperidine مثل : R. 4263-Thalamenial ( 71 ) فينوبيريدين : Phenoperidine 1 - ( أيدروكسى - 3 - فينيل بروبيل ) - 4 - فنيل - بيبريدين - 4 حمض كاربوكسيليك استراثيلى . 1-(3-hydrexy - 3 - phenylpropyl ) - 4 phenyl - piperidine - 4 - carboxylicacid ethyl ester أو : 1 - فنيل - 3 - ( 4 - كاربيثوكسى - 4 - فنيل بيبريدين ) - بروبانول . 1-pheryl - 3 - ( 4 carbethyezy - 4 - phenyl - pipieridine ) proparol مثل : Phenopropidine - R. 1406 ( 72 ) فينومورفان : Phenomorphan 3 - هيدروكسى - ن - فين اثيل مورفينان . 3-hydroxy - N - - phenthylmerphinan ( 73 ) فيوريثيدين : Fuerthidine 1 - ( 2 - تترانيدروفيوريل أوكسى اثيل ) - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك استراثيلى . 1-(2-tetrahydro furyloxyethyl) - 4 -0 pheneyl-piperidide - 4 - carboxylie acid ethyl ester مثل : TA 48 ( 74 ) كلونيتازين : Clonitazene 2 - بارا - كلوربنزيل - 1 - ثنائى اثيل امينو اثيل 5 - نيتروبنزيميدازول 2-para-chlorbenzyl - 1 - dietthylaminoethyl - 5 - nitobenzimidazole ( 75 ) كودوكسيم : Codoxime ثنائى أيدروكودينون - 6 - كادبوكس مثيل لوكسيم . Dihydrocodsinone -6-carboxmethyloxime ( 76 ) كيتوبيميدون : Ketobenidone 4 - ميتا - ايدروكسى فنيل - 1 - مثيل - 4 - بروبيونيل بيبريدين . 4-meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - prpionylpiperidine أو : 4 - ( 3 - ايدروكسى فنيل ) - 1 - مثيل - 4 - بيريديل اثيل كيتون . 4-(3-hydroxyphenyl) - 1 - methyl - 4 - piperdyl ethyl ketone أو : 1 - مثيل - 4 - ميتا ايدروكسى فنيل - 4 - بروبيونيل بيبريدين . 1 -methyl - 4 - methahdroxphenyl - 4 - propionyl piperidine مثل : Cliraden - Ketegan - K 4710 ( 77 ) ( + ) ليسارجيد : Lyscrgide ( + ) ( + ) - ن و ن - ثنائى اثيل ليسارجاميد . N - N diethyllyscrgamide - ( + ) أو : د - حمض ليسلوجيك ثنائى أثيل أميد : مثل : d-lysergie and dietylamide 78 - ليفورفاتول : Leverphanel ( - ) - 3 - ايدروكسى - ن - مثيل مورفينان . مثل : Arematere - Ieverphan - Dremeran - N.I.H. - 4190 و يلاحظ أن : ديكترورفان لا يعتبر مادة مخدرة . 79 - ليفوفيناسيل مورفان : Leverophenacylmorphan 4 - ( - ) - 3 - ايدروكسى - ن - فيناسيل مورفنان . ( - ( 3 - Hydroxy - N - phennecylmerphinan مثل : Ro - 4 - 0288 - N.I.H - 7525 ( 80 ) ليفومواريد : Levermeramide ( - ) - 4 - ( 2 - مثيل - 4 - أوكسو - 3ر3 - ثنائى فنيل - 4 - ) 1 - بيروليدنيل ) مورفولين . ( - ) - ) 2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - dibhenyl - 4 - ( 1 - ( 1 -pyrolidnyl) butyl) morpholine أو : ( - ) - 3 - مثيل - 2ر2 - ثنائى فنيل - 4 - مورفوليتو - بيوتيريل - بيروليدين . ( - ) - 3 - methyl - 2,2 - dibpenyl - 4 - morpholine - butryl pyrrolidine ( 81 ) ليفوميثورفان : Leveromethorphan ( - ) - 3 - ميثوكسى - ن - مثيل مورفينان . ( - ) 3 - methyoxy - N - methylmorphinan مثل : RO 1 - 54706 و يلاحظ أن : ديكستروميثورفان لا يتعتبر مادة مخدرة . ( 82 ) مثيل ثنائى ايدرومورفين : Methyldihydromorphine 6 - مثيل ثنائى ايدرو مورفين : 6-methyldihydromorphine مثل : 2178 ( 83 ) مثيل ديزورفين : Methyldesorphine 6 - مثيل - دلتا 6 - دى أوكسى مورفين : 6-methyl - deta 6- deoxymorphine مثل : Methyldesormorphine ( 84 ) مستخلصات قش الخشخاش : Concentrate of poppy straw المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات الخشخاش . The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alksoilds when such material is made available in trade ( 85 ) مورميد وسيط : Moramide - Inetermediate 2 - مثيل - 3 - مورفولينو 1 ر1 - ثنائى فنسل بروبان حمض كلربوكسيليك 2-methyl- 3 - morpholino - 1 -, dibenthylpropane carboxyline acid أو : 1 - ثنائى فنيل - 2 - مثيل - 3 - مورفولينوبرويان حمض كاربوكسييك 1 - diphyenyl - 2 - methyl - 3 - morpholinoprp pane carboxylic acid مثل : Pre-moramide ( 86 ) مورفيريدين : Morpheridine 1 - ( 2 - مورفولينواثيل ( - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك استراثيلى . 1-(2-morpholincethyl - 4 - phenylpiperdine - 4 - carboxylic acid ethyl acid ester مثل : Morpholincethylnorpethidine - TAI ( 87 ) مورفين : Morphine كافة مستحضرات المورفين المدرجة و الغير مدرجة فى دساتير الأدوية و التى تحتوى على أكثر من 2ر % من المورفين . مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها . ( 88 ) ميتازوسين : Metazocine 2ر أيدروكسى - 2 و 5 و 9 - ثلاثى مثيل - 6ر7 - بنزمورفان . 2,-hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 bezomorphan أو : 1 و 2 و 3 و 4 و 5و - هيكساأيدرو - 8 - أيدروكسى - 3 و 6 و 11 - ثلاثى مثيل - 2ر6 - ميثانو - 3 - بنزازوسين . 1,2,3,4,5,6- hexahahdro- 8 - hydroxy - 3,6,11 - trimethyl - 2,6, methyano - 3 - benzazocine مثل : Methobenzorphan - N.I.H - 7410 ( 89 ) ميتوبون : Metopon 5 - ميثيل ثنائى أيدرومورفينون : 5-methydihydromorphinone مثل : ( 90 ) ميثادون : Methyldihydromorphinone - 1586 Methadone 6 - ثنائى ميثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 - هيبثانون . 6,dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - heptanone مثل : Amidone - Heptanon-Polamiden - Dolophin - physeptone ( 91 ) ميثادون وسيط : Methadone - Intermediate 4 - سيانو - 2 - و ثنائى ميثيل أمينو - 4ر4 - ثائى فينيل بيوتان . 4-cyano - 2 - dimethylamino - 4,4 - dinhenyl butane أو : 2 - ثنائى ميثيل أمينو - 4 - ثنائى فنيل - 4 - سيانوبيتان . 2 - dimethylamino - 4 - diphenyl - 4 - - cyano butane مثل : Pre - methadone ( 92 ) ميثامفيتامين : Methamphetamine ( 0 ) - 2- مثيل أمينو - 1 - فنيل برويان . ( + ) - 2 - methylamino - 1 - phenypropane مثل : Methedrine ( 93 ) ميثاكوالون : Methaqualone 2 - مثيل - 3 - أ - توليل - 4 ( 3 هـ ) كوينلزرو لينون . مثل : Revonal ( 94 ) مثيل فيندات : Methylphenidate 2 - فنيل - 2 - ( 2 - بيبريديل ( استرمثيلى حمض الخليك . 2 - phenyl - 2 - (2 - piperdyl) acetic acid methyl ester بذاته و أملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة . مثل : Ritalin ( 95 ) ميروفين : Myrophine ميريستيل بنزيل مورفين . Myristylbenzylmorphine مثل : Myristyl peromine - N.I.H - 5986 A ( 96 ) نورا سيميادول : Noracymethadol ( + ) ألفا - 3 - اسيتوكس - 6 - مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - هيبيتان . ( + ) alpha - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - dibhenyla-heptane مثل : N.I.H - 7667 ( 97 ) نوربيبانون : Norpipanone 4ر4 - ثنائى فنيل - 6 - بيبر يدينو - 3 - هيكسانون 4,4-diphenyl-6-piperidino - 3 - hexaanone مثل : Hexalog ( 98 ) نورليفورفاتول : Norlevorphenol ( - ) - 3 - أيدروكسى مورفينان : ( - ) - 3 - hedoxymorphinan مثل : RO - 1 - hydroxymorphinan ( 99 ) نورمورفين : Normorphine دى مثيلى مورفين . Demethylmorphine أو : ن - دى مثيل مورفين . N - demethylated morphine ( 100 ) نور ميثادون : Normethadane 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4ر4 - ثنائى فنيل - 3 - هيكسانون . 6 - demethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone أو : 1ر1 - ثنائى فنيل - 1- ثنائى مثيل أمينو اثيل - بيوتانون - 2 1,1 - diphhenyl - 1 - dimethylamincetyl - buthanone - 2 أو : 1 - ثنائى مثيل أمينو - 3ر3 - ثنائى فنيل - هيكسانون - ( 4 ) 1 -(dimethylamino - 3,3-dibhenyl - hexanon - (4 مثل : Deathussan - Extussin - Mepidon - Veryl - Ticarda ( 101 ) نيكومورفين : Nicomorphine 3ر6 - ثنائى نيكوتنيل مورفين . 3,6 - Dinicotinylmorphine أو : ثنائى حمض نيكوتيينك استر المورفين . Di - nicotinic acid ester of morphine مثل : Nicophine - Vendal ( 102 ) 1 - ايدروكسى - 3 - بنتيل - 6 أ , 7 , 10 , 10 أ - رباعى ايدرو - 6ر6ر9 - ثلاثى مثيل - 6 0 هـ - هـ ثنائى بنزو ( ب , د ) بيران . 1 - Hydroxy - 3 - penthyl - 6,7,10 ,10a -tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6 - H-dibenzo (b, d) pyram و المعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج : Tetrahydrozannabinols ( 103 ) 2 - أمينو - 1 - ( 2ر5 - ثنائى ميثوكس - 4 - مثيل ) فنيل بوربان 2- amino - 1 - (2,5 -dimethyoxy - 4 - methyl)phenylpropane و المعروف بالأسم التجارى أو الاسم الدارج : STP - DOM ( 104 ) 3 - ( 1ر2 ثلاثى مثيل هيبتيل - 1 - ايدروكسى - 7ر 8 ر 9 ر 10 رباعى أيدرو - 6 ر 6 - 9 ثلاثى مثيل - 6 - هـ - ثنائى بنزو ب و د ) بيران 3-(1,2- dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7.8.9.10 - tetrahydro - 6,6,9,trimethyl - 6 H - dibenzo ( b , d) pyran و المعروف بالأسم التجارى أو الأسم الدارج : DMHP ( 105 ) 3 - ( 2 - ثنائى مثيل أمينو أثيل ) 4 - أيدروكسى أندول . 3- (2-dimethylaminoethyl) - 4 - uydroxyindole و المعروف بالأسم التجارى أو الأسم التجارى أو الأسم الدارج : Psilocine - Psilotsin ( 106 ) 3ر 4 ر 5 ثنائى مينوكسى فين أثيل أمين . 3,4,5, trimethyoxyphenethylamine و المعروف بالأسم التجارى أو اللأسم الدارج : Mescaline ( 107 ) 3 - هيكسيل - 1 - أيدروكسى 7 ر 8 ر 9 ر 10 - رباعى أيدرو - 6 ر 6 ر 9 - ثلاثى مثيل 6 هـ - ثنائى بنزو ( ب , د ) بيران . 3-hexyl - 1 - hydroxy - 7,8,9,10 - tetrahydro - 6,6,9, trimethyl - 6H-dibenzo ( b, d) pyran و المعروف بالأسم التجارى أو الأسم الدارج : Parahexyl ( 108 ) ن و ن - ثنائى أثيل تريبتامين : N.N. - dietyltryptamine و المعروف بالأسم التجارى أو الأسم الدارج : DET ( 109 ) ن و ن - ثنائى مثيل تريبتامين : N.N. - dimethyltryptamine و المعروف بالأسم التجارى أو الأسم الدارج : DMT ( 110 ) بنتاوسين ( 1 ) Pentazacine و تركيبها الكيماوى : 1 ر 2 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 - سداسى أيدرو - 6 ر 11 - ثنائى مثيل - 3 - ( 3 - مثيل - 2 - بيتونيل ) : 2 ر 6 - ميثانو - 3 - بنزازوسين - 8 - أول - 1,2,3,4,5,6-Hexahydro - 6,11-dimethyl - 3 - (3-methyl-2 Butenyl) - 2-,6-methano - 3 - benzazocin - 8 - OL و المعروف تحت اسم سوسيجون فورترال تالوين . Sosegon , Fortral , Telwin أى مسميات أخرى المركبات من 104 الى 111 لم يدر اسم دولى معترف به للآن . وكذلك أملاح و نظائر و استيرات و أثيرات و أملاح نظائر و استيرات و أثيرات تلك المواد مالم ينص على غير ذلك . وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على احدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو على أحد أملاحها أو نظائرها و أسيتراتها أو أثيراتها أو أملاح النظائر و الأستيرات و الأثيرات لهذه المواد و بأى نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة . ( 111 ) (1) 3- )- Cholrphenyl ) - 2 - Methyl - 4 ( 3 H) Quinasolinone و المعروفة بالاسم الدولى غير التجارى mecloquaone ( 112 ) (2) 1 - 1 (2 Thienyl) Cyloexylpiperidene و المعروفة بالاسم التجارى أو الدارج . T.C.P. ( 113 ) (1) 1 )-phenylcyclohexyl) Pyrrolidne و المعروفة بالاسم التجارى أى الدارج . P.H.P or P.C.P.E. ( 114 ) (2) N-Ethyl-1-Phenylcyclohexylamine و المعروفة بالاسم التجارى أو الدارج . P.C.E ( 115 ) (2) N-Bazyl-Ndedimethyl -Phenethylamine و المعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Benzphetamine بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع أسكالها الصيدلية المختلفة . ( 116 ) (4) N-(1 2(4-ethyl) - 4,5- dihydro - 5 - O x O - 1 h tetrazol-lyl)ethyl) -4- (Methoxmethyl) - 4 - Piperidinyl) 1 - N - Phenylproponamide monohydrochloride مثل : Alfentanil - Rapifen ( 117 ) (5) داى ميثوكس بورمو امفيتامين . Di - Methyxy Bormo Amphetamine و المعروف بالاسم غير التجارى . D.O.B ( 118 ) (6) ميثلين دى اوكسى امفيتامين : Methylene - Di - Oxy Amphetamine و المعروف بالاسم غير التجارى . M.D.A.
المادة () : تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة: على المستويين الدولي والمحلي، تفاقما خطيرا، حيث اقتحمت ميادينها ترويجا واتجارا وتهريبا قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم، مزودة بإمكانيات ماديه هائلة، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع من هذه المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مجابهة هذه الموجة التخريبية ضرورة يميلها واجب لمحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابه، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الإنساني. وإذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهودا في ميادين شتى منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فإنه يبقى التشريع ميدانا من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع الأساسية في درء هذا الخطر. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، ليرد كتعديل على أحكام القانون القائم رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكانت المحاور التي قادت عملية التعديل هي: أولا ـ تأثيم أفعال لم يكن يتناولها القانون القائم بالتأثيم، واستحداث بعض الظروف المشددة بتقرير العقوبة الأغلظ. ثانيا ـ تشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في القانون، سواء بتقرير عقوبة الإعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالإعدام، أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية، أو زيادة العقوبات المالية أو امتداد المصادر لتشمل الأرض التي زرعت بالنباتات المخدرة. ثالثا ـ وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للإقلاع عن التعاطي، وذلك في نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهر طبيا ثم التعمق في أسبابها نفسيا، وتتبعها اجتماعيا، حتى يتحقق الشفاء الذي يعيد للمجتمع من يتعرض لهذا الوبيل إنسانا سليما، ومواطنا صالحا، ومن جهة أخرى تشديد العقوبة على من يعود للتعاطي بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع بشقية الخاص والعام لمن سبق الحكم عليه. 1 ـ ففي مجال تأثيم أفعال لم يكن معاقبا عليها من قبل أثم مشروع القانون الأفعال المتعلقة بتأليف عصابة ولو في الخارج، أو إدارتها التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراض هذا التشكيل العصابي أن يقوم داخل البلاد بالاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من القانون وهي جرائم جلب وتصدير وإنتاج واستخراج وفصل وصنع الجواهر المخدرة وزراعة النباتات التي تستخرج منها هذه الجواهر وتصدير وجلب وحيازة وإحراز وشراء وبيع وتسليم ونقل أي من هذه النباتات أو بذروها. وقد راعى المشروع في ذلك انتقال الثقل في هذا المجال من دائرة النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات الإجرامية التي تمتد شبكاتها في معظم الأحوال إلى عديد من الدول، فيجعل تأليفها والانضمام إليها بأية صورة من الصور التي عددها النص ولو في خارج البلاد، هو محل التأثيم طالما كان من أغراضها ممارسة أي من الأنشطة الإجرامية التي أوردها المشروع، داخل البلاد. 2 ـ وفي تقدير من المشروع لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة، فقد جعل موضع التأثيم على صورها المتعددة، ضمن الجرائم التي أوردها حكم المادة (33) من القانون، وهي الجرائم المعاقب على مقارفتها بالإعدام والغرامة ـ فضلا عن استحداث عقوبة مصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المخدرة. 3 ـ وفي مجال استحداث ظروف مشددة ـ يترتب على توافر أحداها تقرير العقوبة الأغلظ، أوردت الفقرة الثانية من المادة 34 بيانا بهذه الظروف التي استهدفت في مجموعها حماية الشباب ومختلف التجمعات، من هذا الخطر، والضرب على أيدي من تتوافر لهم سلطات أو تقوم في شأنهم أوضاع، بسبب صفاتهم، فيتسغلون هذه الصفات في سبيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، ومواجهة جسامة خطر بعض الجواهر كالهيروين أو الكوكايين وهو ما اقتضي تقسيم الجدول رقم (1) الملحق إلى قسمين أفراد أولهما لهذه الجواهر. 4 ـ أما في مجال تشديد العقوبات فقد صارت عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة للجرائم المتعلقة بزراعة النباتات، وللجرائم المنصوص عليها في المادة 34 إذا توافر في شأن مرتكبها ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. وكذلك شددت العقوبات المقيدة للحرية في مواضع عدة من القانون، وزيدت الغرامة، على نحو يتناسب وما يستهدف الجناة في هذه الجرائم، تحقيقه من ربح حرام. 5 ـ وعلى صعيد آخر، أولى المشروع عناية خاصة بعلاج المدمنين ومن في حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج ومكن ذويهم من طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هذه الغاية إنشاء دور للعلاج بجانب المصحات وجعل للمحكمة الخيار بين بدائل متعددة لمجابهة مقتضيات الحال واستهدف تدعيم اختصاصات لجان بحث حالة المودعين بالمصحة وتعددها، وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية. وأحاط المعلومات الخاصة بالمودعين في المصحات والمترددين على دور العلاج، بالسرية الكاملة، وشمل هذه السرية بالحماية الجنائية، وأنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمكافحة الإدمان كفل له المواد المالية التي تمكنه أداء المهام المنوطة به. وعلى قاعدة من هذه الفلسفة تم إجراء التعديل الذي احتوته ثلاث مواد. أولا ـ استبدلت المادة الأولى بنصوص المواد 33، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 42 فقرة أولى و 43، 44، 45، 50 من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصوصا جديدة وذلك على النحو التالي: المادة 32 ـ وقد استبقت الإعدام عقوبة لمن يقارف الأفعال المبينة فيها، ولكنها عدلت عقوبة الغرامة بزيادة حديها الأدنى والأقصى إلى مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن كانتا ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وذلك في تقدير المشروع لضخامة الكسب الحرام الذي يجنيه مقارفو الأفعال المعاقب عليها في النص، وأن ردع العقوبة المالية في شأنهم لا يتحقق إلا إذا أخذ في الاعتبار حجم ذلك الكسب الذي دفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم. وقد أضيف إلى نص المادة 33 بندان جديدان هما، البند (ج) وكان من قبل البند (ب) في المادة 34، لتتدرج أفعال زراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها، أيا كان طور نموها، وكذلك بذورها، ضمن الأفعال المعاقب عليها بعقوبة المادة 33 ما دام قد أتجر في هذه النباتات أو بذورها بالفعل أو كان القصد من ارتكاب هذه الأفعال هو الاتجار. وقد راعى المشروع في ذلك ضرورة مجابهة ظاهرة انتشار زراعة النباتات المخدرة داخل البلاد والتعامل فيها أو في بذورها، وأن هذه الظاهرة أصبحت من الخطورة التي تستوجب تقرير اشد العقوبات لمقارفها. أما البند الثاني الذي تضمنته المادة (33) وهو البند (د) فيتضمن حكما مستحدثا، يضيف صورة جديدة للنشاط الإجرامي وهو تأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، ولو كان ذلك قد وقع خارج البلاد، متى كان من أغراض هذا التشكيل العصابي الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة (33) داخل البلاد. وبديهي أن الفعل المؤثم في هذه الجريمة هو مجرد تكوين التشكيل العصابي ذاته أو إدارته أو التدخل في إدارته أو في تنظيمه والانضمام إليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار إليها في النص سواء تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم. كذلك أضيفت إلي هذه المادة فقرة أخيرة مستحدثه نصت على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا، كي لا يكون أعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات سببا في عدم الحكم على مرتكبي هذه الجرائم بالتعويض الجمركي المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب الجمركي وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. المادة 34 ـ وقد تناول التعديل في فقرتها الأولى عقوبة الغرامة فزيدت بمثل ما زيدت به هذه العقوبة في المادة 33 وأصبحت بنود هذه الفقرة ثلاثة بعد أن نقل البند (ب) منها والخاص بجريمة زراعة النباتات المخدرة إلى المادة (33) وعدلت الفقرة (ج) ليصبح المناط في خضوع من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات لحكمها هو أن يكون ذلك بمقابل، تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض واستهدافا من المشروع من التفرقة بين ارتكاب الأفعال المذكورة وبين مقارفتها بغير مقابل. وقد أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثانية مستحدثة. جعلت عقوبة الجرائم التي تضمنتها بنود الفقرة الأولى هي الإعدام وغرامه لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تجاوز خمسمائة آلف جنيه إذا اقترن ارتكاب أي منها بظرف من الظروف الآتية: 1 ـ إذا استخدم الجاني في ارتكابها من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أحدا من فروعه أو ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظاتهم أو له سلطة فعلية عليه في رقابته أو توجيهه، وقد راعى المشروع في ذلك أن الجاني يعمد إلى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم إرادة حرة في مواجهته إما بسبب صغر السن، أو صلة القرابة، أو بمقتضى سلطة ولاية التربية أو الملاحظة أو الرقابة أو التوجيه، وأنه في جميع الأحوال يدفع من أؤتمن عليه بموجب قداسة هذه الصلات إلى طريق الجريمة ليستفيد هو منها، بدل أن يراعي مسئوليته عنهم بإبعادهم عن هذا الطريق. 2 ـ إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه من الوجوه والعلة في اعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هي التي حملت أمانة عهدت بها إليها القوانين، تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة دون تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عهد البعض من هذه الفئات إلي ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها، فإن تشديد العقوبة على من أؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا، فضلا عن أن هذه الأمانة التي عهد بها إليه تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه ارتكاب هذه الجرائم. 3 ـ إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو علمه أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، وقد قصد المشروع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة الصواب من استغلالها في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها. 4 ـ إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية (كالمدن الجامعية) أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن، ويقوم هذا الظرف المشدد على أن الجاني يستغل طبيعة هذه الأماكن التي يتردد عليها الأفراد، أو يتواجدون فيها لفترات طويلة أو ثابتة، فيتعمد إلى ارتكاب جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد، وهو ما يمكنه فضلا عن ترويج بضاعته، من خلق عادة الإدمان لديهم، وقد اعتبر النص الحوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى لو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه، وقارفة في جوارها المباشر كمن يقع مجاور المدرسة أو معسكر أو ناد مستهدفا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي. وجدير بالذكر أن المشروع لا يقصد بالمعسكرات، في هذا الشأن تجمعات الأفراد العسكريين فقط، وإنما يهدف إلى بسط الحماية على أي تجمع منظم, دائم أو مؤقت، سواء أكان لعسكريين أم للشباب أم للطلاب أو للعمل أو غيرهم. 5 ـ إذا قدم المخدر أو سلم أو بيع إلى من لم يبلغ من العمر احدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجاني إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الأغراء أو التسهيل وذلك استهدافا لحماية الشباب الذين يستغل الجناة عدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية، فيزينون لهم التعاطي ويدفعون بهم إلى الإدمان الذي يؤدي بشبابهم وطاقاتهم. 6 ـ إذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) ـ وقد راعى المشروع خطورة هذه المواد، وآثارها المدمرة على متعاطيها وسرعة إدمانها. 7 ـ إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه بارتكاب جناية من الجنايات والمنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة وقد قصد أن يكون العود إلى هذه الجرائم ظرفا مشددا مقتضيا أقصى العقوبة. المادة 35 ـ تم تعديل حكم من المادة بزيادة عقوبة الغرامة المالية، يرفع حديها الأدنى والأقصى إلى خمسين آلف جنيه ومائتي ألف جنيه بعد أن كانا في القانون القائم ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه كما أضيفت إليه صورة جديدة من صور النشاط الإجرامي هي الخاصة "بكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل" المادة 36 ـ أضيف حكم جديد لها هو عدم جواز النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات إذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) عقوبات في شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهي مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول إليها، كما امتد نطاق سريان هذه المادة لتشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون والتي تعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. المادة 37 ـ وقد تناول المشروع هذه المادة بتعديل شامل ففي فقرتها الأولى شددت العقوبة المقيدة للحرية بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من السجن وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، بجعلها عشرة آلاف جنيه وخمسين آلف بدلا من خمسمائة جنية وثلاثة آلاف جنيه. أما الفقرة الثانية فقد أجازت للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تقضي بإيداع من يثبت إدمانه التعاطي، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض. وتضمن تعديل الفقرة الثالثة وضع حد أقصى لمدة إيداع المدمن بأحدى المصحات دون تقييد الإيداع بحد أدنى، فإذا استدعى الأمر استمرار إيداعه مدة تزيد على سنة كان ذلك بحكم من المحكمة، بشرط ألا تجاوز مدة الإيداع في مجموعها ثلاث سنوات. وقد استحدث المشروع في الفقرة الرابعة حكما بجواز أن تقضي المحكمة بإلزام من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بأن يتردد على إحدى دور العلاج المتخصصة إلى أن تأمر اللجنة المختصة بوقف إلزامه بهذا التردد وجعل العلاج في هذه الدور شاملا العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي بما يعنيه العلاج الأخير من متابعة حالة المريض اجتماعيا، حتى يتحقق اندماجه الصحيح في المجتمع، وتحقيقا لهذا الغرض نص عجز الفقرة على أن يكون إنشاء هذه الدور بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. واستحدث المشروع حكما في الفقرة الخامسة قرر بمقتضاه جزاء على مغادرة المحكوم عليه المصحة أو انقطاعه عن التردد على دور العلاج بغير موافقة اللجنة المختصة حيث أناط بالنيابة العامة أن ترفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة التي تستعيد سلطتها في توقيع العقوبة عليه وفقا لحكم الفقرة الأولى أو باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة بما في ذلك إيداعه أو إعادة إيداعه بالمصحة. وقد رئى أنه ما دام قد أتيحت للمدمن أو المتعاطي فرصة الاستفادة من الخيارات المتاحة للقاضي على النحو الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك إلى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، فإنه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معاملته بأي من التدبيرين المنصوص عليهما وغدا توقيع العقوبة للحرية هو الواجب الوحيد المتضمن الرد على إهداره الفرصة التي أتيحت له، ومن ثم فإنه إذا رأت المحكمة وجها لتعليق المادة 17 من قانون العقوبات فإنها في هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة بالمادة 36، ومقتضاها ألا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الأخرى التي كان يتضمنها نص المادة 37 من القانون الحالي قد تمت معالجتها في النصوص المستحدثة في المادة الثالثة من المشروع إلا ما قصد إلى عدم الأخذ منها. المادة 39 ـ وقد تم تشديد عقوبة الحبس فيها بجعل حده الأدنى سنة، بعد أن كان ذلك هو حده الأقصى وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى بجعلها آلفا وثلاثة آلاف جنيه، بدلا من مائه وخمسمائة جنيه. واستحدث التعديل حكما يضاعفه العقوبة إذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) كما أضيف في حالات الإعفاء من تطبيق هذه المادة من يقيم في المكان الذي أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة تقديرا من المشروع إلى أن أزمة الإسكان قد تلجئ البعض إلى الإقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقيا أو اجتماعيا. المادة 40 ـ شمل التعديل في هذه المادة العقوبة المالية، بزيادة حدها الأدنى في الفقرتين الأولى والثانية بجعله عشرة آلاف وعشرين ألفا على الترتيب بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة فيهما إلى عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه على الترتيب بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما أضاف عقوبة الغرامة إلى عقوبة الإعدام في حالة مقارفة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وجعل الحدين الأدنى والأقصى لهذه الغرامة خمسين ومائة ألف جنيه، كما أضيفت للفقرة الثانية صورتان من صور الأفعال التي تخضع مرتكبها لحكم التشديد الوارد فيها، وهما خطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون، هو أو زوجة أو أحد أصوله أو فروعه. وغني عن البيان أن التعدي أو المقاومة المشار إليهما في المادة يتسع مدلولهما ليشمل كافة صور الإيذاء من ضرب أو جرح أو غيرهما. المادة 41 ـ وقد انصب التعديل فيها على إضافة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، إلى عقوبة الإعدام المقررة لمقاومة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة. الفقرة الأولى من المادة 42 ـ وقد أضافت النقود المتحصلة من الجريمة والبذور المضبوطة إلى الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل التي يتعين الحكم بمصادرتها، ولخطورة الجرائم المتعلقة بزراعة النباتات المخدرة رؤى أن تشمل المصادرة الأرض التي زرعت بتلك النباتات إذا كان الجاني هو مالكها، أو كانت له ولو بسند غير مسج كالمشترى بعقد ابتدائي والوارث الذي لم يشهر حق أرثه ـ سواء في ذلك زرع الأرض بنفسه أو بالواسطة أو كان شريكا في هذه الزراعة بأية صورة من صور الاشتراك ـ أما إذا كان الجاني مجرد حائز للأرض بسند كعقد إيجار أو عقد مزارعة فإن المحكمة تقضي بإنهاء سند حيازة لها ـ أيا كان هذا السند ـ وذلك كله دون ما إخلال بحقوق الغير الحسن النية. المادة 43 ـ أدمجت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة في فقرة واحدة أصبحت تعالج جريمتي عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12، 18، 24، 26 وعدم القيد فيها، وتقررت لهما عقوبة مالية واحدة هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه, بدلا من عقوبة الغرامة في القانون الحالي والتي كان حدها الأقصى للجريمة الأولى مائتي جنيه، وللجريمة الثانية مائة جنيه. ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة فعلا جديدا للأفعال المؤثمة هو عدم قيام من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة، بإرسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13، 23 إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة، وجعلت العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه. أما جريمة حيازة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أو إحرازهم كميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن عمليات الوزن، في حدود النسب الواردة في النص، فقد زيدت الغرامة المعاقب بها في مائتي جنيه كحد أقصى في القانون الحالي إلى الغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وجعلت الفقرة الأخيرة عقوبة الجرائم المشار إليها في هذه المادة في حالة العود الحبس وضعف الغرامة المقررة أو أحداهما. المادة 44 ـ شددت عقوبة الحبس في هذه المادة بجعل حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى خمس سنوات، بعد أن كانت ستة شهور وزيدت عقوبة الغرامة بجعل حدها الأدنى آلفي جنيه، ورفع الحد الأقصى لها إلى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت خمسمائة جنيه. المادة 45 ـ جعلت تعديل العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون هي عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر بعد أن كانت الحبس الذي لا تزيد مدته على سبعة أيام، ورفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى ألفي جنيه بدلا من مائة قرش في القانون القائم. المادة 50 ـ اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشي الصيدلة بعبارة مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة وذلك تجنبا لأي لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشي الصيدلة يتبعون وحدات الإدارة المحلية. ثانيا: اشتملت المادة الثانية من المشرع على المواد المستحدثة الآتية: المادة 34 مكرر ـ وتهدف إلى مواجهة استعمال وسائل الإكراه أو الغش في دفع الغير ـ أيا كان سنه ـ إلى تعاطي الأنواع الخطرة من الجواهر المخدرة كالهيروين والكوكايين لحماية المجتمع مما قد يتعرض له من محاولات تدمير قيم وطاقات مواطنيه بدفعهم ـ ولو بغير قصد الاتجار ـ إلى تعاطي تلك الأنواع التي يتحقق إدمانها بصورة أسرع كثيرا من غيرها. المادة 37 مكررا ـ وكانت هذه المادة هي إحدى فقرات المادة 37 من القانون الحالي وقد أفرد لها المشروع نصا مستقلا بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل في حالة كل محافظة واحدة منها. بدلا من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع رئاسة الجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المهنية وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكينا لها من خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم إلى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها. المادة 37 مكرر (أ) ـ وكانت تعالج حكمها الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون الحالي، وأفراد لها المشروع نصا مستقلا جعل بقاء من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المصحات أو استمراره في التردد على دور العلاج مرهونا بقرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة حتى يجابه بدقة حالة المتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، وتخلق حافزا لتشجيعه على ذلك. كذلك أضاف النص الجديد "دور العلا" إلى المصحات، ليتسق مع حكم المادة 37 فيما أناطت به هذه الدول من مهام. المادة 37 مكررا (ب) ـ وهو حكم مستحدث، قصد به التشجيع على العلاج من الإدمان والتعاطي بأن أجيز لأي من الزوجين أو الأصول أو الفروع أن يطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكررا علاج زوجة أو فرعه أو أصله الذي ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة. وقد الزم النص اللجنة بأن تفصل في هذا الطلب بعد سماع أقوال ذوي الشأن فإذا رأت أن الأمر يحتاج إلى تحقيق ولم تر من الملاءمة أن تتولاه بنفسها، أو بواسطة أحد أعضائها، كان لها أن تطلب إلى النيابة العامة أن تقوم به، ثم توافيها بأوراقه مشفوعة بمذكرة برأيها في الطلب. فإذا رأت اللجنة بعد ذلك الإيداع أو الإلزام بالتردد، ووافق المطلوب علاجه على ذلك، أمرت بما رأته، فإن لم يوافق، تعين عليها أن ترفع الأمر ـ عن طريق النيابة العامة ـ إلي محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامة المطلوب علاجه، لتأمر بالإيداع أو بالإلزام بالتردد أن رأت محلا لذلك. وتقديرا لحالة الضرورة التي قد تستشعرها اللجنة، وترى بسببها ملاءمة وضع المطلوب علاجه تحت الملاحظة الطبية توصلا إلى القرار الصحيح بشأنه، فإن المشروع أجل لها ذلك لمدة محددة لا تجاوز أسبوعين وأجاز، في نفس الوقت، للمطلوب علاجه أن يتظلم من إيداعه، بطلب يقدمه للنيابة العامة أو يقدمه لمدير المكان المودع به إذا تعذر عليه الوصول إلى النيابة العامة بنفسه أو بوكيل عنه، وقد أوجب المشروع على النيابة أن ترفع الطلب إلى المحكمة، خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها، وذلك حتى لا يتراخى الفصل فيه من المحكمة إذا لم يكن الإيداع مقبولا من المطلوب علاجه. وقد رأى المشروع أن يطبق على الحالة المعروضة في هذه المادة الأحكام الواردة في المادة السابقة بشأن العلاج والانقطاع عنه، حتى يلتزم المطلوب علاجه بقرارات اللجنة، فإذ ما غادر المصحة أو توقف عن التردد، التزم بأداء نفقات العلاج ـ دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 45 من القانون. المادة 27 مكرر (جـ) ـ وهو نص مستحدث استهدف بث الطمأنينة في نفوس المدمنين والمتعاطين تشجيعا على تقدمهم للعلاج والاستمرار فيه، بأن جعل جميع البيانات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاجهم من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة في المادة 310 من قانون العقوبات وقد حرص النص على جعل الالتزام بالسرية واقعا على "القائمين بالعمل في شئون العلاج"، ليشمل ذلك جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها. المادة 27 مكررا (د) ـ وحكمها مستحدث بإنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يستهدف مكافحة وعلاج الإدمان، ويصدر بتنظيمه وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون حددت أنواع السجون وأوردت في البند (د) أن من بينها سجونا خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 1 على أنه "ويصدر وزير الداخلية قرار بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها". وقد قصد بالحكم الوفير الموارد المالية التي تكفل الاستمرار والتوسع في مجالات العلاج ـ والمكافحة، وفي هذا الهدف نصت هذه المادة على أن يكون من بين موارد الصندوق الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون النقود التي يحكم بمصادرتها، وهو اتجاه تبناه التشريع المصري، بتخصيص الغرامات التي توقع على مخالفي قانون معين، لتمويل عمليات إصلاح وعلاج المشكلات التي تولدت عن مخالفة أحكامه. وحفز للقائمين على تحصيل الغرامات على بذل مزيد من الجهد في هذا المجال فقد خصص المشروع نسبة من الغرامات لا تزيد على 2% تخصص لمن أسهم في تحصيلها، وتجنب هذه النسبة قبل توريد الغرامات إلى الصندوق، ويكون توزيعها وصرفها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. المادة 46 مكررا ـ إذا حظرت المادة الثانية من القانون الحالي المتوسط في ارتكاب أي من الأفعال التي عددتها، والتي تشكل جرائم هذا القانون فإن فعل المتوسط لم تقرر عقوبة خاصة فيما أعقب ذلك من مواد, ولذا رأى المشروع معالجة ذلك، ونص على معاقبة كل من توسط في ارتكاب أحدى جرائم هذا القانون بالعقوبة المقررة لها. وهو تقنين لما استقر عليه قضاء محكمة النقض. المادة 46 مكرر (أ) ـ رأى المشروع، في نطاق فلسفته التي قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة ردع في الحيلولة دون وقوع الجريمة ذاتها، النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لا يفلت الجاني من العقاب وأن يخرج كذلك المحكوم عليهم في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون من سريان أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حتى يكون في العلم العام بأن المحكوم عليه في إحدى هذه الجرائم سيقضي كامل مدة العقوبة المقضي بها ضده ما يجسد هول العقوبة ذاتها. المادة 48 مكررا (أ) ـ استحدث المشروع حكما بسريان أحكام المواد 208 مكررا (أ) و (ب) و(ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون، وقد استهدف المشروع من ذلك التمكين من التحفظ على أموال المتهمين هم وأزواجهم وأولادهم القصر في هذه الجنايات منذ بدء إجراءات التحقيق وذلك حفاظا على هذه الأموال وحتى يقتضي منها ما عسى أن يحكم به على المتهمين من غرامات وتعويضات. ويباشر هذا الحكم، مع رفع الحد الأقصى للغرامة إلى نصف مليون جنيه، أثرا رادعا يفوت على مرتكبي هذه الجرائم قصدهم في تحقيق الكسب الحرام من ممارسة تلك التجارة غير المشروعة. المادة 52 مكررا ـ وقد أوردت استثناء على حكم المادة 52 من القانون استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضي الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه، وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد أحيلت إليها، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان قد صدر في الدعوى حكم، أو المحكمة التي كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه لإقامتها. وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانا بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم. ثالثا: المادة الثالثة: أوردت حكما خاصا باستبدال جدول آخر بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون هو ما اقتضاه تشديد العقوبة إذا ما كان محل الجريمة من جواهر مخدرة معينه ذات خطورة رؤى جمعها في القسم الأول من الجدول المستبدل وأشتمل القسم الثاني على باقي الجواهر الواردة في الجدول القائم. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45 و50 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، النصوص الآتية: مادة 33- يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3). (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار. (جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً. مادة 34- يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض. (جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية: 1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم. 2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه. 3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون. 4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل. 6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق. 7- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة. مادة 35- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه: (أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل. (ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. مادة 36- استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. مادة 37- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي - بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة - أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل. ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. مادة 38- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1). مادة 39- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1). ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه. مادة 40- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت. مادة 41- يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مادة 42 - فقرة أولى: مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها: كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته. مادة 43- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي: (أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد. (ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام. (جـ) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام. (د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أياً كان مقدارها. وفي حالة العودة إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 44- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة. مادة 45- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8). مادة 50- لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال. ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية. ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة.
المادة (2) : يضاف إلى القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 34 مكرراً و37 مكرراً و37 مكرراً (أ) و37 مكرراً (ب) و37 مكرراً (جـ) و37 مكرراً (د) و46 مكرراً (أ) و48 مكرراً (أ) و52 مكرراً نصوصها الآتية: مادة 34 مكرراً: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1). مادة 37 مكرراً: تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل. مادة 37 مكرراً (أ): لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك. فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون. ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج. مادة 37 مكرراً (ب): لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا (أ). وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة رأيها. ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج. ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها في هذه المادة لتأمر بما تراه. وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 37 مكرراً (جـ): تعد جميع البيانات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات. مادة 37 مكرراً (د): ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التي يحكم بمصادرتها. مادة 46 مكرراً: كل من توسط في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها. مادة 46 مكررا (أ): لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. كما لا تسري على المحكوم عليه في أي من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. ولا تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة 48 مكرراً (أ): تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون. مادة 52 مكرراً: استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هي وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم.
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم (1) "المواد المعتبرة مخدرة" الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجدول رقم (1) المرفق.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن