تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 والمادة 70 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام المخصوص بدار محكمة النقض.
المادة (2) : تتبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبينة في النصوص التالية وكذا الأحكام والإجراءات المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات عدا ما كان منها مخالفا لهذه النصوص.
المادة (3) : في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام وصورة محضر الجلسة التي صدر فيها القرار وجميع الأوراق المتعلقة به. ويرسل رئيس محكمة النقض صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الشيوخ لاختيار الشيوخ الذين سيشتركون في مجلس الأحكام المخصوص ويتم هذا الاختيار في خلال أسبوع على الأكثر.
المادة (4) : يختار للاشتراك في مجلس الأحكام اثنا عشر شيخا يعينون بالقرعة ثمانية أعضاء أصليون وأربعة احتياطيون. ويبلغ رئيس مجلس الشيوخ إلى رئيس محكمة النقض أسماء الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اليوم التالي لاختيارهم على الأكثر. ويخضع الشيوخ المعينون لعضوية المجلس لجميع الأحكام المقررة في القانون بالنسبة إلى القضاء.
المادة (5) : يقوم بوظيفة النيابة العمومية لدى مجلس الأحكام أحد من يعينون لذلك بصفة أصلية أو احتياطية من أعضاء مجلس النواب. ويجوز أن يعاونهم محام عام أو رئيس نيابة يختاره مكتب مجلس النواب ويقوم بأعمال قلم كتاب المجلس قلم كتاب محكمة النقض.
المادة (6) : يعلن المتهم بصورة قرار الاتهام وقائمة شهود الإثبات، ويتولى ممثل النيابة العمومية لدى المجلس هذا الإعلان.
المادة (7) : يحدد رئيس مجلس الأحكام اليوم والساعة اللذين ينعقد فيهما المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإعلان المتهم بهذا التحديد قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل. ويدعو رئيس المجلس أعضاءه، للحضور قبل الموعد بثلاثة أيام.
المادة (8) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق لظهور الحقيقة جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يعين لإجرائه لجنة من ثلاثة يندبون لذلك من أعضائه المستشارين بالنقض، ويكون للمجلس واللجنة في ذلك كل سلطات التحقيق المقررة في القانون فيما يتعلق بالقضايا الجنائية العادية، ويجوز أن يباشر المجلس واللجنة أي عمل من أعمال التحقيق ولو بغير طلب من أحد الخصوم.
المادة (9) : يجوز للمجلس في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً، ويجوز ذلك للجنة التحقيق ولكن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي الذي تأمر به على 30 يوماً إلا بإذن المجلس.
المادة (10) : على لجنة التحقيق متى انتهت منه أن تودع الأوراق قلم الكتاب لتطلع عليها النيابة والمدافع عن المتهم في ظرف عشرة أيام من تاريخ إخطارهما بهذا الإيداع. وللجنة أن تستوفي التحقيق بناءً على ما تبديه النيابة والمدافع في الميعاد المذكور.
المادة (11) : بعد انتهاء المجلس من سماع الشهود يتلو أحد المستشارين تقريراً بملخص ما تم في الدعوى.
المادة (12) : لا يزيد عدد المدافعين عن متهم واحد على ثلاثة.
المادة (13) : يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام مجلس الأحكام. وللمجلس ألا يقبل تدخل المدعي بالحقوق المدنية إذا رأى عدم جديته أو أنه يعطل سير الدعوى.
المادة (14) : يجلس أعضاء المجلس في الجلسة بحسب ترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ, على أن يكون جلوسهم شيخاً فمستشارا على التوالي بين الفئتين ويبدون آراءهم بهذا النظام. على أن يكون الأول أصغر الشيوخ سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب واحد.
المادة (15) : لا يجوز في أي ظرف إفشاء مداولات المجلس. ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس.
المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار. ولكن يجوز للمجلس: (أ) إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صيغة الاتهام. (ب) تغيير وصف الأفعال المسندة للمتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة بقرار الاتهام. (ج) الحكم على المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة بقرار الاتهام بسبب ما ظهر من التحقيق والمرافعة في الدعوى. ومع ذلك يجب تأجيل الدعوى إذا طلبت النيابة تأجيلها لتعديل وصف التهمة أو لتعديل التهمة أو تشديدها بناءً على واقعة شملها التحقيق. ويحدد المجلس أجلاً لذلك فإذا انقضى جاز له المضي في نظر الدعوى.
المادة (17) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس بأي طريق ولكن يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة ويقدم الطلب لمحكمة النقض ويفصل فيه وذلك طبقاً لما هو مقرر بالقانون، فإذا رأت قبوله أعيدت الإجراءات أمام مجلس الأحكام وفقاً للأحكام المتقدمة. وفي حالة صدور حكم غيابي تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وعلى النائب العمومي بمجرد القبض على المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر رئيس مجلس النواب ورئيس محكمة النقض بذلك، وله أن يقبض على المحكوم عليه حتى يصدر رئيس محكمة النقض أمره بحبسه أو بإخلاء سبيله وذلك إلى أن يتم تشكيل المجلس وفقاً للقانون، فيقرر ما يراه في هذا الشأن وينظر الدعوى، ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه، ويكون حكمه في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري.
المادة (18) : يقوم النائب العمومي بتنفيذ الأحكام التي يصدرها المجلس وفقاً لما هو مقرر بقوانين الإجراءات الجنائية.
المادة (19) : يجوز رد اعتبار المحكوم عليه وفقاً لما هو مقرر بالقانون.
المادة (20) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن