بشأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 70 مكرراً (ب)، 70 مكرراً (جـ)، 70 مكرراً (د) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971، النصوص الآتية:
المادة 70 مكرراً (ب):
"يعتبر سراً من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشره أو إذاعته".
المادة 70 مكرراً (جـ):
"استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه في المادة السابقة، سواءً كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدماً على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة.
ويسري هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلي ما عاد عليه من منفعة أو ربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة".
المادة 70 مكرراً (د):
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل مستندات أو أوراقاً أو أشياءً تحتوي على سر من أسرار الدفاع بقصد الإضرار بمصلحة العمل.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
المادة (2) : تضاف إلى قانون المخابرات العامة المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي 70 مكررا (هـ) و70 مكررا (و)، نصاهما الآتيان:
مادة 70 مكررا (هـ) - "تسري على أفراد المخابرات العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الأحكام الواردة بالمادة 85 (أ) من قانون العقوبات".
مادة 70 مكررا (و) - "يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة في هذا الباب كل من ارتكب في خارج البلاد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسري على هذه الجرائم الأحكام الواردة بالمادة 85 (أ) من قانون العقوبات".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية