بشأن تعديل المادة 69 من قانون الانتخاب.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 69 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) بالنص الآتي:
مادة 69 - يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة السابقة:
(أولا) كل من اشترك في أي عمل من الأعمال الخاصة بالانتخابات أو المتصلة بها أو في الترويج للانتخابات أو الدعاية لها أو رافق القائمين على ذلك في طوافهم أو حملاتهم أو اجتماعاتهم الانتخابية وهو يحمل سلاحا, وذلك من تاريخ نشر المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب حتى نهاية عملية الانتخاب.
(ثانيا) كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين وهو يحمل سلاحا، وفي الحالتين السابقتين يضبط السلاح ويحكم بمصادرته.
(ثالثا) كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر