بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية المرخص في توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس والمعدلة بالقانون رقم 106 لسنه 1983 لإضافة مساحة أخرى بخليج السويس إلى المنطقة التى تشملها الاتفاقية المشار إليها وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : 1- يعدل, بموجب هذا, الملحق "أ" والملحق"ب" المشار إليهما في المادة الثانية من اتفاقية الالتزام:
(أ) بإدراج ما يلي في نهاية نص الملحق (أ) الذي سيعتبر جزءا من هذا الملحق. "بالإضافة إلى المنطقة المبينة في مكان آخر من هذا الملحق, تتضمن المنطقة التي تتناولها وتسري عليها هذه الاتفاقية "منطقة إضافية" عبارة عن جزء من القطاع 305 الذي يتكون من مسطح أرض مساحته تقريبا (6.07) ستة كيلو مترات مربعة وسبعة من المائة من الكيلو متر المربع, وتضم المنطقة الإضافية إلى القطاع الجزئي 305 في المنطقة الجزئية "هـ" بحيث يشكلا معا قطاعا واحدا في عقد التنمية الذي يغطي القطاع الجزئي 305 المذكور.
وفيما يلي إحداثيات نقاط أركان المنطقة الإضافية:
نقط خط عرض خط طول متجهة إلى
1 .56.99ً 15َ 28ْ 37.52ً 32َ 33ْْ جنوبا إلى النقطة 2
2 53.21ً 15َ 28ْ 40.56ً 23ََ 33ْ شرقا إلى النقطة 3
3 .49.97ً 15َ 28ْ 43.84ً 26َ 33 شمالا إلى النقطة 3
4 .03.83ً 17َ 28ْ 45.52ً 26َ 33ْ جنوب غرب إلى النقطة 1 وهي نقطة البداية.
وتعتبر " (ب) (1)" خريطة للمنطقة الإضافية بمقياس رسم 1: 500000 (تم تصغيرها فوتوغرافيا من خريطة أصلية مقياسها 1: 100000). وجدير بالملاحظة أن خطوط تحديد المنطقة الإضافية في "ب" (1) لا يقصد بها إلا أن تكون مجرد خطوط توضيحية ومبدئية ولا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة, وعلى ذلك فإنه من المفهوم والمتفق عليه أن الموقع الحقيقي للمنطقة الإضافية يجوز تحديده ومن ثم يجوز تصحيح وتعديل "ب (1)" أو أيهما تبعا لذلك, وذلك وفقا لما تسفر عنه عمليات المسح التي تجريها الهيئة بالاشتراك مع أموكو وبموافقة الحكومة.
(ب) بإدراج الخريطة والنص المرفقين في شكل الجدول (1) من اتفاق التعديل هذا في نهاية الملحق "ب" الذي سيعتبر جزءا من هذا الملحق.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية