تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 (قانون 188 لسنة 1986) أولا: منذ أن عرفت مصر النظام النيابي وهي تأخذ بنظام الانتخاب الفردي القائم على تقسيم البلاد إلى دوائر صغيرة تنتخب كل منها نائباً فرداً للمجلس النيابي وحتى مع زيادة نواب كل دائرة لتمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% خمسون في المائة بعد ثورة يوليو 1952، ثم إلى ثلاثة نواب في بعض الدوائر الانتخابية لتمثيل المرأة، فإن أحداً لم يفكر في أن يستبدل بهذا النظام الفردي نظام القوائم المطلقة أو النسبية. وقد كان ذلك ولا شك ماثلاً في تصور واضعي الدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971، يكشف عن ذلك نص المادة 94 من الدستور والتي جاء بها أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديدة هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه" إذ يفهم من هذا النص أن العضو الجديد إنما يتم انتخابه بهذه الطريقة لأن سلفه الذي خلا مكانه كان منتخباً على موجبها. وإذ جاء نص المادة 18 من قانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب بعد تعديله بقانون 114 لسنة 1983، وباستحداث نظام القوائم الحزبية النسبية مقرراً حلول أحد الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين الموجودين بالقائمة محل العضو الذي خلا مكانه، فإنه يكون قد خالف نص المادة 94 من الدستور وقصد الشارع الدستوري بأن يكون الانتخاب بالطريق الفردي وليس عن طريق القوائم الحزبية. ثانياً: تنص المادة 62 من الدستور على أن "المواطن له حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون وأن مساهمته في الحياة العامة واجب واطني" وهذا يعني أن الدستور قد ساوى بين حق الانتخاب وحق الترشيح لكل المواطنين بينما قصر بحق الترشيح على المواطنين المنضمين إلى أحد الأحزاب القائمة وهو ما يستلزمه القانون الحالي الخاص بمجلس الشعب بعد تعديله عام 1983 بالقانون رقم 114، يحرم من هذا الحق طائفة المواطنين المستقلين الذين لم ينضموا إلى أحد الأحزاب القائمة، وبينما قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بما يدعه من القيود على حرية المواطنين في تشكيل الأحزاب، يعجز قوى سياسية عديدة عن تكوين أحزابها المعبرة عن آرائها. هذا فضلاً عن أن قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 يعزل فئات أخرى من الشعب سياسياً، ويحظر عليها الانتماء إلى أي حزب سياسي أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية أو الترشيح لعضوية مجلس الشعب. وبذلك يكون قصر الترشيح لعضوية هذا المجلس على المواطنين المنضمين إلى الأحزاب القائمة فقط، مخالفاً لحق كل مواطن في الترشيح وهو الحق الذي كفله له الدستور. ثالثاً: أنه وإن كانت المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم أساس تعدد الأحزاب، فإنه لا يفهم من ذلك أن غير المنتمين للأحزاب محرومون من مباشرة هذا الحق فإن المادة من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما تنص المادة الأربعون منه على أن "المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة" مقتضى هذه المساواة أن يكون من حق أي مواطن ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب دون قصر ذلك على المنتمين إلى الأحزاب وحدهم. رابعاً: لا يحقق نظام الانتخاب الحالي القائم على القوائم الحزبية النسبية المزايا التي كانت مستهدفة من فترة التمثيل وذلك لأن النظام الذي تبناه القانون رقم 114 لسنة 1984 هو نظام معقد يقوم على المزج بين قواعد شتى مستقاه من عدة نظم انتخابية فشرط حصول الحزب على نسبة 8% في المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى الجمهورية والوارد بالمادة 17 من القانون المذكور يتعارض مع جوهر التمثيل النسبي إذ يهدر الأصوات التي ينالها كل حزب لا يحقق شروط الـ 8%. كما أن إعطاء المقاعد النيابية المتبقية بعد التوزيع الأولى كذلك مقعد المرأة إلى الحزب الحاصل على أكثر الأصوات، كما هو وارد بالقانون المذكور هو خروج على صحيح مبدأ التمثيل النسبي وإهداراً لإرادة الناخبين وهو ما يضم هذا النظام الانتخابي الدخيل بعدم الديمقراطية. خامساً: ولما كان الدستور قد استلزم أن يكون نصف الفائزين في الانتخابات العامة من العمال والفلاحين فقد رأى القانون رقم 114 لسنة 1983 أن يلقي العبء في استكمال هذه النسبة على أحزاب الأقلية. وكما جاء بالمادة 17 وهو ما يستدعي الخروج على الترتيب التسلسلي الموجود بقوائم تلك الأحزاب واستبعاد المرشحين من الفئات لصالح المرشحين من العمال والفلاحين، هذا إلى جانب تخصيص إحدى وثلاثين دائرة المبينة بالجدول المرفق للقانون للنساء، بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها وبذلك أدخل القانون للنساء، بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها وبذلك أدخل القانون نوعاً من التمثيل الجماعي لأول مرة لمجلس الشعب وبسبب الجنس، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه بالدستور. وهكذا يتبين أن القواعد التي قننها القانون 114 لسنة 1983 الذي جاء معدلاً للقانون رقم 38 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب، وعلى الوجه السالف الذكر، هذه القواعد تفرغ نظام التمثيل النسبي من مضمونه وغايته ألا وهي تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين الأحزاب بإعطاء كل حزب عدداً من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها في الانتخابات. كما يتضح مما سلف أن النظام الانتخابي الذي استحدثه القانون 114 لسنة 1983 المعدل لقانون مجلس الشعب يتسم بعدم الدستورية - ولذلك تقترح العودة إلى نظام الانتخاب الفردي السابق، وهو النظام الذي كان في ذهن الشارع الدستوري عند وضع دستور 11 سبتمبر سنة 1971، كما أنه النظام الذي طبقته مصر طيلة تجربتها الدستورية وثبتت صلاحيته ومسايرته لظروفنا الخاصة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية تحقيقاً للمواءمة الدستورية للقانون رقم 194 لعام 1983 في شأن مجلس الشعب وتعقيباً للديمقراطية، تقدمت بمشروع القانون المرفق متضمناً بعض التعديلات في نصوص بعض المواد تحقق هذا الغرض على النحو الآتي: (أولاً) التعديل الأول للمادة 5 الفقرة 3 يهدف لإعطاء الفرصة أمام الشباب والذي يمثل في مجموعه أكثر من نصف المجتمع وذلك بالسماح بأن يكون سن الترشيح 25 سنة بدلاً من 30 سنة وهذا الاتجاه موجود الآن في أغلب دول العالم. (ثانياً) التعديل المتضمن في المادة الخامسة مكرر يهدف إلى السماح بتكوين قائمة حزبية يكون تشكيلها من أكثر من حزب وذلك من منطلق أن الأحزاب السياسية لا زالت في مرحلة التكوين ومن غير المستطاع لها جميعها أن تغطي المرشحين في كافة القطر ولذلك تسمح هذه المادة وفي هذه المرحلة بأن تكون القائمة الحزبية من مرشحي حزب واحد كما يسمح أيضاً بأن تكون من مرشحي أكثر من حزب. (ثالثاً) التعديل المقترح في المادة السابعة عشرة يهدف إلى غرضين: (أ) أن الحزب الذي يحصل على أكبر الأصوات يكون لديه أكبر عدد من الأعضاء ومن ثم وجب أن يتحمل هو عبء المواءمة لوجوده وتحقيق النص الدستوري والخاص بحتمية تمثيل العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50%. (ب) أن الهدف من إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 17 وهي الخاصة بتحديد نسبة 8% كشرط لإمكان تمثيل أي حزب، قد حال دون وجود أحزاب بأكملها مما أضطر رئيس الجمهورية إلى استخدام الترخيص له بالتعيين ولذلك فإن المواءمة العملية لواقع الحياة السياسية وقوة الأحزاب في المرحلة الحالية تحتم إلغاء هذه الفقرة.
المادة () : أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى بتاريخ 17/12/1986 الاقتراحين بمشروعي القانونين المقدمين من السيدين عضوي مجلس الشعب كمال الشاذلي وممتاز نصار بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته ثم أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروعين سالفي الذكر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس الموقر. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات تدارست وناقشت فيها المشروعين المعروضين. أول هذه الاجتماعات صباح السبت 20/12/1986 وثانيها مساء السبت 20/12/86 وثالثها مساء الأحد 21/12/1986. وقد حضر الاجتماعين الأول والثاني السيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير الحكم المحلي كما حضر الاجتماع الثاني كل من: السيد محمد عبد الحميد رضوان وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى. الدكتور السيد علي السيد وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى. كما حضر هذه الاجتماعات الثلاثة بعض السادة أعضاء المجلس واشتركوا في المناقشات التي دارت باللجنة. وتورد اللجنة تقريرها فيما يلي: يقوم النظام الانتخابي في أي دولة على أساس أنه الوسيلة السلمية لتحقيق تمثيل إرادة الناخبين في اختيار من يمثلونهم في المجالس النيابية باعتبار أن ذلك الاختيار هو الذي تتحقق به الديمقراطية التي تعني حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب. وينبع النظام الانتخابي من ظروف المجتمع وقيمه والمبادئ التي يتضمنها دستوره، ومن هنا اختلفت النظم الانتخابية من دولة إلى أخرى، تبعاً لاختلاف هذه الظروف والمبادئ، والمنابع الفكرية التي قامت عليها هذه المبادئ. وينظم انتخاب أعضاء مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية القانون رقم 38 لسنة 1972، مع ما أدخل عليه من تعديلات بقوانين لاحقة كان آخرها بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الذي أخذ بنظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي، بدلاً عن الانتخاب الفردي الذي كان معمولاً به من قبل، لما يحققه نظام الانتخاب بالقوائم الانتخابية الحزبية مع التمثيل النسبي من مزايا لا تخفى، بحيث يمارس كل عضو حقه في الرقابة والتشريع بما يحقق الصالح العام وحده دون نظر إلى أي اعتبار آخر مما يدعم النظام الانتخابي تأكيداً للديمقراطية. وإذا كان نظامنا الانتخابي لم يأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي، الذي تأخذ به كثير من الدول الديمقراطية، إلا حديثاً بموجب التعديل الذي أدخل على قانون مجلس الشعب بالقانون رقم 114 لسنة 1983، فإن حداثة الأخذ بهذا النظام لا يكون حائلاً دون تعديل هذا النظام وتطويره في ضوء ما أسفرت عنه تجربته في هذا المدى القصير الذي طبق فيه ما قد يشوبه من بعض أوجه القصور. وإذا تدارست اللجنة الاقتراحين بمشروعي القانونين المقدم أحدهما من السيد كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب، والمقدم ثانيهما من السيد ممتاز نصار عضو مجلس الشعب، والمحالين إلى اللجنة لإعداد تقريرها عنهما يعرض على المجلس، فقد استبان لها أن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو ممتاز نصار يقوم على أساس العودة إلى نظام الانتخاب الفردي، وهو النظام الذي عدل عنه كنظام لانتخاب أعضاء مجلس الشعب هذا بالإضافة إلى أنه - على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - ينطوي على عناصر متناقضة، فبينما تقوم هذه المذكرة في البند (رابعاً) منها "لا يقوم نظام الانتخاب الحالي القائم على القوائم الحزبية النسبية التي كانت مستهدفة من فكرة التمثيل النسبي" إذ بها تقول "وهكذا يبين أن القواعد التي قننها القانون رقم 114 لسنة 1983 الذي جاء معدلاً للقانون رقم 38 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب، وعلى الوجه السالف الذكر، هذه القواعد التي تفرغ نظام التمثيل النسبي من مضمونه وغايته ألا وهو تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين الأحزاب بإعطاء كل حزب عدداً من المقاعد بتناسب مع عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها في الانتخابات" ومعنى ذلك أن هذا الاقتراح بمشروع قانون لا يعارض نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي في ذاته كنظام وإنما يعارض بعض ما تضمنته النصوص الواردة في القانون رقم 114 لسنة 1983 من أحكام "تفرغ نظام التمثيل النسبي من مضمونه وغايته ألا وهو تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين الأحزاب". ومتى كان ذلك وكان الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - يعالج "ما أسفرت عنه تجربته في المدى القصير ما قد شابه من أوجه القصور فيه". وبهذا يحقق هذا المشروع الغاية المرجوة منه وهو تطوير النظام الانتخابي الحالي وإصلاحه عن طريق القضاء على ما يشوبه من أوجه القصور. وإذا استبان للجنة ذلك فقد رأت رفض المشروع المقدم من السيد العضو ممتاز نصار من حيث المبدأ، والأخذ بالاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي، ومن ثم عكفت دراسته في ضوء المبادئ التي قام عليها هذا المشروع وذلك على الوجه الآتي: 1- ترى اللجنة - فيما أخذ به مشروع القانون - من الجمع في انتخاب أعضاء مجلس الشعب في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، وبذلك تتحقق مزايا الانتخاب بالقوائم الحزبية، ويتحقق أيضاً لغير المنتمين إلى أي حزب سياسي حقهم في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقاً لحكم المادة 63 من الدستور، وحتى يسهم الجميع سواء كانوا منتمين إلى أحد الأحزاب السياسية أو غير منتمين في الشئون السياسية لبلادهم. 2- إلغاء الأخذ بنظام العضو الاحتياطي الذي يحل محل العضو الأصلي إذا خلا مكانه أثناء مدة عضويته، بحيث إذا خلا هذا المكان يجري الانتخاب لاختيار العضو الذي يحل محل العضو الذي خلا مكانه وذلك تطبيقاً لما تقضي به المادة 94 من الدستور من أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه". ويجري الانتخاب بذات الطريقة التي تم بها الانتخاب الأصلي فإن كان المكان الذي خلا ضمن قائمة حزبية اقتصر دخول هذا الانتخاب التكميلي على الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب، أما إذا كان المكان الذي خلا خاصاً بغير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، فإن الانتخاب يجري طبقاً للنظام الفردي. 3- لما كان النظام المقترح حسبما تضمنه مشروع القانون المعروض يقوم على الجمع بين نظامي الانتخاب بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي، ونظام الانتخاب الفردي، فقد كان طبيعياً أن تختلف طريقة انتخاب الأعضاء، فبالنسبة إلى القوائم الحزبية تعطي كل قائمة حزبية عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة ما حصلت من أصوات صحيحة إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون في الدائرة، على أن توزع باقي المقاعد على القوائم التي حصلت على نصف المتوسط الانتخابي للدائرة، والمقصود بالمتوسط الانتخابي هو مجموع الأصوات الصحيحة التي أدلى بها في الانتخاب في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد التي تخص هذه الدائرة طبقاً لنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكثر الأصوات. 4- توافق اللجنة على ما اتجه إليه مشروع القانون من إلغاء تخصيص مقعد للمرأة في بعض الدوائر الانتخابية وعددها 31 دائرة، ذلك أن الثقة في الدور المهم الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية وداخل الأحزاب التي يقوم عليها نظامنا السياسي، تلك الثقة التي تدعو إلى إلغاء هذا التخصيص تحقيقاً لمبدأ أساسي نص عليه الدستور من أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ومع أن اللجنة قد أقرت المبادئ الأساسية التي قام عليها الاقتراح بمشروع القانون فقد أدخلت بعض التعديلات على نصوص المشروع ضبطاً لصياغة نصوصه وأحكاماً لهذه الصياغة، وذلك وفقاً لما هو مبين فيما يلي: 1- استبدلت اللجنة بكلمة "المرفقة" الواردة بنهاية المادة (1) من المشروع كلمة "التالية". 2- عدلت صدر المادة التاسعة (الفقرة الأولى) ليكون "مع مراعاة نص المادة السادسة عشرة" ويبقى نص هذه المادة على أصله. كما أضافت إلى نصوص المشروع أحكاماً جديدة بالمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة: 1- بالنسبة للمادة السادسة عشرة أضافت إلى صدر هذه المادة حالة جديدة هي عدم تقدم أحد المرشحين المدرجين في القائمة الحزبية بأوراق ترشيحه في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون ..." وبقيت المادة، فيما عدا ذلك على أصلها الوارد بالمشروع. 2- عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة ليكون نصها كالآتي: "وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الأحزاب الممثلة بالمجلس ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة، وإذا جرى الانتخاب على مكان واحد أعلن انتخاب العضو الوارد في القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات وتعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه". هذا كما عدلت اللجنة ترقيم مواد المشروع بأرقام حسابية، لأن ترقيم مواد القانون الأصلي وردت بالحروف حتى لا تختلط المواد المستخدمة بالمواد المستبدل بها. هذا كما توصي اللجنة بالآتي: أولاً: لاحظت اللجنة أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة - حسبما وردت في نصها القائم وفي المشروع - أنها تقسم الدوائر إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية، طبقاً للجدول المرفق بالقانون. ولما كان تحقيق التناسب بين عدد ناخبي كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المقررة لها، ينبغي أن يكون عددها متناسباً مع عدد الناخبين، تحقيقاً لتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين. لذلك توصي اللجنة بإعادة النظر في تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية على نحو يحقق - بقدر الإمكان - التناسب المطلوب. ثانياً - تنسيق النظم الانتخابية مع بعضها البعض ضمانا لوحدة النظام الانتخابي. واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر لترجو الموافقة على ما انتهى إليه رأيها الوارد بهذا التقرير. ومرفق بالتقرير جدول مقارن يتضمن النص القائم والنص الوارد بالمشروع المعروض، وما انتهى عليه رأي اللجنة.
المادة () : عن الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء: كمال الشاذلي وممتاز نصار والدكتور ميلاد حنا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته. أحال المجلس بجلسته المعقودة في 27/12/1986 الاقتراحين بمشروعي القانونين المقدمين من السيدين العضوين كمال الشاذلي: وممتاز نصار بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته وقبل أن تبدأ اللجنة في دراسة مواد الاقتراحين بمشروعي القانونين، وفي ذات التاريخ، وإعمالاً لحكم المادة (164) من اللائحة الداخلية للمجلس أحال السيد الدكتور رئيس المجلس اقتراحاً بمشروع قانون يرتبط بالاقتراحين بمشروعي القانونين سالفي الذكر، مقدماً من السيد العضو الدكتور ميلاد حنا. فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين في 27، 28/12/1986 حضرهما السيدان، الأستاذ محمد عبد الحميد رضوان، والدكتور السيد علي السيد وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى. وبعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له. واستعرضت أحكام الاقتراحات بمشروعات القوانين الثلاثة ومذكراتها الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، وأطلعت على رأي مجلس الشورى، نورد تقريرها عنها فيما يلي: إن الدول بقدر ما تميل إلى استقرار أوضاعها الدستورية الخاصة بالسلطات والاختصاصات تجعل لنظمها الانتخابية المرونة اللازمة لمجاراة الظروف وما تكشف عن الممارسة، ومن ثم فهي تختار الوسائل الانتخابية المناسبة للوصول إلى النظام الأمثل، الكفيل بأن يجيء البرلمان بصورة أصدق ما تكون تمثيلاً لإرادة المواطنين ولا تثريب على المشرع إذا ما أقدم على تعديل قانون أصدره ثم رأى الحاجة إلى تعديله بعد فترة زمنية طالت أم قصرت إذ أن القوانين إن كان من سمتها الاستقرار إلا أنه من الخطورة أن توصف بالجمود. وحينما أخذت مصر بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية مع التمثيل السلبي لاختيار أعضاء مجلس الشعب بدلاً من الانتخاب الفردي بموجب القانون رقم 214 لسنة 1983، وهو القانون المعدل للقانون رقم 28 لسنة 1973، فإنها كانت تستهدف أساساً اختيار أسلوب المفاضلة بين البرامج والمبادئ المختلفة للأحزاب مثلاً بين الأشخاص والعصبيات، كما أنه الوسيلة المثلى لإظهار التيارات السياسية في الرأي العام وهو خير السبل إلى إيجاد الاغلبيات القوية المتماسكة. وفضلاً عن ذلك فإنه ينصف الأقليات الحزبية، وهو لذلك يجعل من البرلمان مرآة تعكس صورة دقيقة للشعب وللشارع السياسي. ومع ذلك فلا يقول أحد بأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يخلو من كل شائبة أو أن نظام الانتخاب الفردي كله مزايا، فلقد كشف التطبيق العملي للأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية أن هناك حاجة لإتاحة الفرصة أمام فئة من المواطنين من غير المنتمين إلى الأحزاب للترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك لتلافي ما يشوب هذا النظام من أوجه القصور. ولقد استبان للجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو ممتاز نصار يقوم على أساس العودة كلية إلى نظام الانتخاب الفردي، هذا للنظام الذي يجعل المعركة الانتخابية تدور حول الأشخاص أساساً وهو ما يعتبر ردة كاملة عن الفلسفة التي اعتنقها المشرع والمجلس الموقر حينما اختار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بالأمس القريب، لذلك فقد رفضت اللجنة هذا الاقتراح بمشروع قانون. ثم استعرضت اللجنة أحكام الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي فبان لها أنه يعالج ما اعتور القانون القائم من قصور إذ جمع بين مزايا الانتخاب بالقائمة الحزبية مع التمثيل النسبي وبين مزايا الانتخاب الفردي وبذلك يكون قد جمع بين مزايا النظامين ما يكون له أبلغ الأثر في دعم النظم النيابي في عمومه وفي تحقيق تمثيل أفضل لإرادة الناخبين. هذا وقد رأت اللجنة نظر مواد الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الدكتور ميلاد حنا - باعتباره متضمناً اقتراحات بتعديل الاقتراح الأساسي المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي - حين نظر المواد المقابلة لها، وذلك إعمالاً لحكم المادة (166) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: "يعتبر مشروع القانون أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ وإلا اعتبر أساساً لدراسة اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم أولاً، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها". وتخلص أهم المبادئ الأساسية للتعديلات التي استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي فيما يلي: "إلغاء تخصيص مقعد المرأة في بعض الدوائر الانتخابية وذلك ثقة في أن المرأة أصبحت تلعب دوراً هاماً في الحياة السياسية في داخل الأحزاب". بمقتضى التعديل الوارد على المادة الخامسة مكرراً تم الجمع بين نظامي الانتخاب بالقوائم الحزبية، والانتخاب الفردي، ومن ثم الجميع بين مزايا النظامين ولإتاحة الفرصة للمواطنين للترشيح لعضوية مجلس الشعب. هذا فضلاً عن أنه بموجب هذا التعديل ثم إلغاء النص على وجوب أن تتضمن كل قائمة حزبية عدد من المرشحين الاحتياطيين مساوياً لعدد المرشحين الأصليين، بحيث إذا خلا مكانة يجرى الانتخاب لاختيار العضو الذي يحل محل العضو الذي خلا مكانة. - تضمن الاقتراح بمشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة بحيث يتسع نطاقها ليشمل المرشحين غير المنتمين إلى أحزاب. - وإذا تضمن التعديل الوارد على المادة السادسة عشرة ألا تحدد كل قائمة حزبية عدداً من المرشحين الاحتياطيين مساوياً لعدد المرشحين الأصليين، فقد اقتضى الأمر النص على أن يستكمل الحزب صاحب القائمة عدد المرشحين بقائمته إذا نقص هذا العدد قبل إجراء الانتخاب، لأي سبب من الأسباب الواردة في صدر المادة، وكذلك النص على إجراء انتخابات تكميلية بين الأحزاب لاستكمال العدد المطلوب. - بمقتضى التعديل الوارد على المادة السابعة عشرة يتم إعلان انتخاب المرشح الفرد الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة أياً كانت الصفة التي رشح بها، أما بالنسبة للمرشحين بالقوائم الحزبية فتعطي كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة ما حصلت عليه من أصوات صحيحة إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أدى بها في الدائرة على أن توزع باقي المقاعد على القوائم التي حصلت على نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على أن تعطي كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالي الأصوات الزائدة وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات. تضمن الاقتراح بمشروع قانون أيضاً حذف عبارة "يضاف إليهم عضو من النساء". ودلت من الجدول المرافق للقانون رقم (114) لسنة 1983 بتعديل القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وذلك اتساق للتشريع حيث تم إلغاء النص على تخصيص مقعد للمرأة في بعض الدوائر بمقتضى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة الثالثة. ولقد انتهى رأي اللجنة إلى رفض الاقتراحات بالتعديل التي تضمنها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو دكتور ميلاد حنا. والموافقة على الأحكام التي تضمنها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي وأدخلت عليه بعض التعديلات التي استهدفت فضلاً عن ضبط وأحكام صياغة بعض مواده تناول نصوص المواد الخامسة مكرراً والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة بالتعديل على النحو الوارد بالجدول المرافق، حيث ألغيت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً، وذلك أن الاقتراح بمشروع قانون اعتنق فلسفة الجمع بين نظامي لانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي والانتخاب الفردي، حتى تتاح الفرصة لأي مواطن أن يرشح نفسه بأن الطريقة التي يختارها، سواء كانت بطريقة القائمة أو بطريق الانتخاب الفردي. وأضيف حكمان جديدان إلى نص المادة السادسة عشرة: (الأول) وهو التعديل الذي أدخله مجلس الشورى على الفقرة الأولى من هذه المادة، والذي استحسنته اللجنة فأخذت به حيث يسد ثغرة في الاقتراع ويقضي بأنه إذا تخلف أحد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم أوراقه في المواعيد المحددة التزم الحزب بترشيح آخر مكانه وذلك كما هو الشأن بالنسبة لخلق مكان المرشح للأسباب الواردة بصدر هذه المادة. (الثاني) ذلك التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من هذه المادة والذي يقضي بأنه إذا أسفرت نتيجة الانتخابات عن حصول القائمة التي نقصت على عدد من المقاعد يزيد على عدد المرشحين بها يكون للحزب صاحب هذه القائمة وحده أن يرشح بذات صفة من خلا مكانه العدد الذي يستكمل به الحزب المقاعد التي فازت بها قائمته في انتخابات تكميلية ما دامت قد حصلت هذه القائمة على نسبة (20%) عشرين في المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وذلك اتساقاً مع حكم المادة الخامسة عشرة من القانون. كما رأت اللجنة بمقتضى التعديل الذي أدخلته على المادة السابعة عشرة أن يكون إعلان انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية أياً كانت صفته التي رشح بها بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة وإلا أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك اتساقاً مع حكم المادة الخامسة عشرة من القانون. ويقضي التعديل الذي أدخل على نص المادة الثامنة عشرة بأن يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا وزعت المقاعد طبقاً لما تقضي به المادة السابعة عشرة. كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث يقتصر حق الترشيح - في حالة خلو مكان أحد المنتخبين بالقائمة الحزبية على المنتمين للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس. واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر لترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو كمال الشاذلي معدلاً بالصيغة المرفقة. هذا وقد طلب السيد العضو طاهر حزين كتابة إثبات اعتراضه على أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الثالثة "الفقرة الأولى"، والخامسة مكرراً، والسادسة "الفقرة الأولى"، والتاسعة "الفقرات الأربعة الأول"، والثالثة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر "الفقرة الأولى"، والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته، النصوص الآتية: المادة الثالثة "الفقرة الأولى": ـــــــــــــــــــــــــــــــ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها، وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. المادة الخامسة مكرراً: ـــــــــــــــــــــ يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجدول المرافق ناقصاً واحداً، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمه أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التي تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقه غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه. المادة السادسة "الفقرة الأولى": ــــــــــــــــــــــــــــــ يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابةً إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرشح في دائرتها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية أن يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمده من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتاً بها إدراجه فيها. المادة التاسعة "الفقرات الأربع الأول": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح. ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة. المادة الثالثة عشر: ـــــــــــــــــــ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة وكذلك إلى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوماً على الأقل للمرشح في قوائم حزبية. المادة السادسة عشر: ــــــــــــــــــ إذا تخلف أحد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم أوراقه في المواعيد المحددة، أو إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بأن يرشح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه. وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى تجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الأحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة. المادة السابعة عشر "فقره أولى": ــــــــــــــــــــــــــــــــ يعلن انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية أياً كانت صفته التي رشح بها، على ألا تقل الأصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة، وإلا أعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على أكثر الأصوات والمرشح التالي له في عدد الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات، ويعلن انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقاً لنظام القوائم الحزبية عن طريق إعطاء كل قائمة حزبية عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب التي يحق لها أن تمثل طبقاً لأحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالي الأصوات الزائدة وإلا أعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية. المادة الثامنة عشر: ــــــــــــــــــــ إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على أن يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر.
المادة (2) : تضاف إلى كل من المادتين الثانية عشرة والخامسة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، فقرة ثانية، نصها الآتي: المادة الثانية عشرة "الفقرة الثانية": ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى، فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحاً للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح. المادة الخامسة عشر "الفقرة الثانية": ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة (3) : تحذف من الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب عبارة "يضاف إليهم عضو من النساء" ويعدل عدد أعضاء الدوائر الانتخابية بإضافة عضو واحد إلى العدد المحدد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الإحدى والثلاثين التي وردت في شأنها هذه العبارة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن