بشأن تنفيذ القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى إلحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل فى الإقليم المصرى
المادة (1) : يقدم الترخيص من كل شخص أو هيئة للعمل كوسيط في إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغني ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة الخمسين مليما ويرفق به:
(أ) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رس ...
المادة (3) : يعد سجلاً بوزارة الثقافة والإرشاد القومي تدون فيه طلبات ال ...
المادة (4) : يمنح الترخيص بعد استطلاع رأي مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية نظير رسم قدره عشرة جنيهات وفي حالة ت ...
المادة (5) : يعمل بالترخيص من تاريخ صدوره وينتهي العمل به في آخر ديسمبر من السنة التي منح فيها ويجوز تجديده بعد ...
المادة (6) : يجوز سحب الترخيص قبل انتهاء مدته كما يجوز عدم تجديده بقرار مسبب إ ...
المادة (7) : على كل وسيط أن يتخذ مكتبا تتوافر فيه الشروط الآتية:
(أ) ألا يكون ملحقا بأحد المحال العامة أو المل ...
المادة (8) : على كل وسيط أن يمسك دفترا مطا ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 20 من القانون رقم 372 لسنة 1956 لا يجوز تشغيل أحد من الجنسين يقل س ...
المادة (10) : لا يجوز للوسيط أن يقوم بتشغيل أحد المواطنين لدى إحدى الهيئات الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزا ...
المادة (11) : على كل وسيط أن يدفع في إحدى البنوك تحت تصرف مصلحة الهجرة والجوازات و الجنسية بوزارة الداخلية ضمانا ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الثقافة والأرشاد القومى