تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ونص في مادته الأولى على أن تدبر الدولة للصندوق الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هذه الهيئات وأسرهم. وإذ كانت الموارد التي تم تخصيصها للصندوق حتى الآن لم تمكنه من تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعملا على وضع أحكام القانون المشار إليه موضع التنفيذ، فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه تتضمن النص على فرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية في جميع الأحوال ويكون له حكمها، على أن تؤول حصيلته إلى الصندوق لتحقيق الرعاية اللازمة لأعضاء الهيئات القضائية كما نص على إعفاء نشاطه وكافة ما يقدمه من خدمات من جميع الضرائب والرسوم. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية وجاء التفضل لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل المستشار أحمد ممدوح عطية
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية (القانون رقم 7 لسنة 1985) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 6 أبريل سنة 1985 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 8 أبريل سنة 1985 حضره السادة: وزير العدل، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، محمود سعيد وكيل أول وزارة المالية، علي فتح الله حسن وكيل وزارة المالية عز الدين محمد الوكيل وكيل وزارة المالية، إبراهيم عباس أحمد حافظ مدير عام مصلحة الضرائب، مندوبين عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة أحكام الدستور وتشريعات السلطة القضائية والتشريعات الخاصة بالرسوم القضائية، والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتدارست مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: لما كان القضاء يقوم برسالة سامية مقدسة تهدف إلى تحقيق الأمن والعدالة للمواطنين وحماية حرياتهم ومنع الافتئات على حقوقهم ودفعا للعسف الذي قد يتعرضون له. وليس هناك شك أن من أسمى المهام التي تقع على عاتق الدولة بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم، ولا سبيل لذلك إلا بالخضوع للقانون، والقوانين مهما كان لها من السمو والرفعة فلن تبلغ الغاية منها إلا إذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة، وإذا كان الدستور قد أرسى استقلال القضاء وحصانة رجاله ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، ولن يتأتي هذا إلا إذا تم توفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وذلك برعايتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرهم، حتى يتصرف الجميع لأداء رسالتهم على أكمل وجه. وهذا ما تغياه المشرع عندما أصدر القانون رقم 36 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه متضمنا إنشاء صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية على أن تشمل هذه الخدمات أسر أعضاء هذه الهيئات. - يتضح مما سبق بيانه أن القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه يتغيا كفالة الرعاية الطبية والاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية، ونظرا لأن الموارد التي خصصتها الدولة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء لم تمكنه من تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، لارتفاع تكاليف هذه الرعاية بكل صورها. لهذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض والذي يقضي في مادته الأولى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها على أن تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم. - إن هذا التعديل يهدف إلى زيادة موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يتمكن من تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها. - كما قضت المادة الثانية من المشروع بقانون المعروض بالعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة مستشار حلمي عبد الآخر
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة جديدة برقم (1 مكررا) نصها الآتي: "مادة 1 مكررا - يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما في اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن