بشأن مثابة قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 338 لسنة 1974 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
المادة (1) : تنسخ أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني والفصل الرابع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه 1.74.338 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون وتعوض بالمقتضيات الآتية:
"الفصل الثاني (الفقرة الثانية): يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى غرف مدنية، وغرف للأحوال الشخصية والميراث، وغرف تجارية وعقارية، واجتماعية، وزجرية. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها."
"الفصل الرابع - تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة.
تعقد هذه المحاكم استثناء من أحكام الفقرة السابقة جلساتها بحضور قاض منفرد في الطلبات التي يسند فيها الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص ابتدائيا وانتهائيا إلى المحاكم الابتدائية وانتهائيا إلى المحاكم الابتدائية، وكذا في القضايا الآتية:
- الطلبات الرامية إلى إصدار تصريح قضائي بازدياد أو وفاة،
- البحث المجري في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية،
- مسطرة الصلح في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية،
- قضايا الأحداث،
- المخالفات المعاقب عليها بغرامة والتى يسند فيها قانون المسطرة الجنائية الاختصاص إلى المحاكم الإبتدائية.
يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.
يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
المادة (2) : تدخل مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا حيز التطبيق داخل أجل 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية،
وتطبق على جميع القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها دون تجديد للأعمال والإجراءات التي صدرت قبل دخول هذا الظهير الشريف حيز التطبيق.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
التوقيع : محمد كريم العمراني