تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 2007) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إلى آخرها:- بروتوكول مدريد: بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد . المكتب الدولي: المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. التسجيل الأساسي: تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر أساسا لطلب التسجيل الدولي لها. مكتب المنشأ: المسجل بصفته طرف متعاقد من أطراف بروتوكول مدريد. طلب التسجيل الأساسي: الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر أساسا لطلب التسجيل الدولي لها. السجل الدولي: السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية. الأطراف المتعاقدة: أطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية. طلب التسجيل الدولي: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لتسجيل العلامة التجارية دوليا. طلب امتداد الحماية دوليا: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا. طلب دولي لامتداد الحماية إلى المملكة: طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية إلى المملكة.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغـاء عبارة (المادة (30)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (29)).
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (5) من المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 5- يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف أو أكثر من أصناف البضائع أو الخدمات.
المادة (5) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة (41)) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (40)).
المادة (6) : تعدل الفقرة (1) من المادة (22) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة (26)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (25)).
المادة (7) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (24) منه وإعادة ترقيم المواد من (25-42) الواردة فيه لتصبح من (24-41) على التوالي.
المادة (8) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(47) التالية إليه:- المادة 42- تسجيل العلامات التجارية دوليا 1- يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا للأحكام والإجراءات المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2- لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل أساسي أو يملك تسجيلاً أساسياً التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشأ بطلب تسجيل دولي أو بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للأنموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر أي مما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مقيما في المملكة. ج- أن يكون شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة. 3- يقوم المسجل، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي أو طلب امتداد الحماية دوليا، بتدقيق الطلب للتأكد من أن المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الأساسي أو بيانات التسجيل الأساسي. 4- يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بإرسال طلب التسجيل الدولي أو طلب امتداد الحماية دوليا إلى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل إذا تم إرسال الطلب خلال ستين يوماً وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ إيداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له. 5- على المسجل تبليغ المكتب الدولي بأي قيد أو تنازل أو إلغاء أو رفض بطلب التسجيل الأساسي أو التسجيل الأساسي الذي تم إرسال طلب تسجيل دولي بشأنه لأي من أصناف البضائع أو الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي:- أ- خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي. ب- بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط أن تكون إجراءات القيد أو التنازل أو الإلغاء أو الرفض قد بدأت قبل انتهاء هذه المدة. 6- لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي أو طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل أو للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية. المادة 43- تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون، يقوم المسجل لدى تسلمه طلباً دولياً لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لأحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي:- أ- إعفاء الطلب من إجراءات الفحص الشكلي. ب- أحكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب. 2- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية إلى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي. 3- يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره أحكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون. المادة 44 1- على المسجل، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية إلى المملكة، أن يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي:- أ- بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون. ب- بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة إشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون. ج- باحتمالية تقديم اعتراض إلى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا. 2- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون أن يشعر المسجل المكتب الدولي بأي إجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. 3- إذا قام المسجل بإشعار المكتب الدولي بوجود أو باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لأحكام البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب. وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل إشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن. المادة 45- 1- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد إليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية إلى المملكة. 2- على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون، يقوم المسجل بإجراء أي تغيير قد يطرأ على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على إشعار يرد إليه من المكتب الدولي. 3- للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي إشعار المسجل بشطب أي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي أو طلب امتداد حمايتها للمملكة، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية أو إلغاء الإجراءات بخصوص الأصناف أو البضائع أو الخدمات المحددة أو وقف جميع إجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب أو الإلغاء يكون تاريخ الشطب أو الإلغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي. 4- إذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية أو وقف إجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب أو وقف الإجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها أو إيقاف إجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي. 5- إذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام المادتين (22) و(24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية إلى المملكة بشأنها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره أو بقرار محكمة العدل العليا. 6- يجوز لطالب التسجيل الدولي أو لطالب امتداد الحماية إلى المملكة أعلام المسجل حسب الأصول باسم وكيل أو ممثل له في المملكة. المادة 46- يعمل بالمواد (42) و(43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمام المملكة إلى بروتوكول مدريد. المادة 47- للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المادة (9) : تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادتين (41) و(42)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادتين (40) و(41)).
المادة (10) : يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (43-48) الواردة فيه لتصبح من (48-53) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن