بشأن قانون معدل لقانون براءات الاختراع.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2007 ) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 1999 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واضافة التعريف التالي الى آخرها:-
المعاهدة: معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها.
ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي:-
الطلب الدولي والمكتب المعين، والمكتب المختار، والفحص التمهيدي الدولي.
المادة (3) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة (4) : تعدل المادة (15) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر متنازلاً عن طلب تسجيل البراءة.
المادة (5) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د- اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذاً للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقرارات الصادرة عنها.
المادة (6) : تعدل المادة (23) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرتين (و) و(ز) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
و- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (22) من هذا القانون.
ز- ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية