تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2007) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء تعريفي (الوزارة) و(الوزير) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:- الوزارة: رئاسة الوزراء. الوزير: رئيس الوزراء. ثانياً: باضافة تعريف (المحكمة) التالي اليها بعد تعريف (مكتب الدعاية والاعلان) الوارد في آخرها:- المحكمة: محكمة البداية المختصة. ثالثاً: باضافة عبارة (وغيرها) بعد عبارة (المؤسسات الصحفية) الواردة في تعريف (نشرة وكالة الانباء) الوارد فيها.
المادة (3) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (ان يثير العنف او يدعو) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التحريض على العنف او الدعوة). ثانياً: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين:- هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها. و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.
المادة (5) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) اليها بالنص التالي:- ب- يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها. ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة. د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات. هـ- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه.
المادة (6) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او صحفيا عربيا او اجنبيا) والاستعاضة عنها بعبارة (واذا لم يكن كذلك).
المادة (7) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء كلمة (مسجل) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مرخص). ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:- 1- وكالة الانباء الأردنية. 2- وكالات انباء اردنية خاصة. 3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل. ثالثاً: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:- د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (8) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون) الى مطلعها. ثانياً: بالغاء نص الفقرة (6) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- 6- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية. 7- اسم مدير المطبوعة المتخصصة. ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرات من (1- 7) الواردة فيها لتصبح من (أ- ز) على التوالي.
المادة (9) : يلغى نص المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 13- أ- يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول. ب- على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات.
المادة (10) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي.
المادة (11) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 16- يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة. ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها، حسب مقتضى الحال، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (12) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة عبارة (المنصوص عليها في الفقرات من (أ - و) من المادة (12) من هذا القانون) بعد كلمة (الشروط) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: باضافة عبارة (كما وتبلغ النقابة القرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية) الى آخرها.
المادة (13) : يلغى نص المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 22- على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل.
المادة (14) : تعدل المادة (23) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء كلمة (مسؤول) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يكون مسؤولا عما ينشر فيها و). ثانياً: بالغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى. ثالثاً: بالغاء كلمة (مسؤول) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يكون مسؤولا). رابعاً: بالغاء كلمة (مسؤول ) الواردة في الفقرة (د) منها.
المادة (15) : يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 24- أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون. ب- 1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك. 2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها. ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله.
المادة (16) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (رئيس تحرير مسؤول) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مدير مسؤول). ثانيا: باعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) منها لتصبح (أ) و(ب) و(ج) على التوالي.
المادة (17) : تعدل المادة (27) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المسؤول) حيثما وردت فيها.
المادة (18) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية).
المادة (19) : يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 29 اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال.
المادة (20) : تعدل المادة (30) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء كلمة (المسؤول) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: بالغاء عبارة (مادة اعلانية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (اعلان).
المادة (21) : يلغى نص المادة (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 31- أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها. ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة، وبصورة عاجلة، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن.
المادة (22) : تعدل المادة (33) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (استيرادها) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ادخالها).
المادة (23) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- د- ان يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.
المادة (24) : يلغى نص المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 35- أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الدائرة. ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.
المادة (25) : يلغى نص المادة (36)من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 36- أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق.
المادة (26) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (38) اليه بالنص التالي:- المادة 38- يحظر نشر أي مما يلي:- أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، او الاساءة اليها. ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة، او بالرسم، او بالصورة، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى. ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، او العنصرية. د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم.
المادة (27) : تعدل المادة (38) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- أ- يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك. ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة. ثانياً: بالغاء عبارة (من المادة (45)) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (46)).
المادة (28) : تعدل المادة (39) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او رئيس تحرير مسؤول) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (او رئيس التحرير او مدير التحرير).
المادة (29) : تعدل المادة (40) من القانون الاصلي باضافة عبارة (المطبوعة المتخصصة و) بعد عبارة (يحظر على كل من) الواردة في مطلعها.
المادة (30) : يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 41- أ- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خلافا لاحكام هذا القانون واي قانون آخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال. 2- ينتدب قاض او اكثر من قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات. ب- على محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها الفصل في الدعوى خلال شهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ج- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين. د- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة. هـ- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول. و- لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
المادة (31) : يلغى نص المادة (44) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 44- أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار. ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده. ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها.
المادة (32) : تعدل المادة (45) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (المادتين (39) و(40)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادتين (40) و(41)). ثانياً: بالغاء عبارة (مائة دينار) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة الاف دينار). ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة. رابعاً: باضافة الفقرتين (د) و(هـ) اليها بالنص التالي:- د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار. هـ- كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
المادة (33) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء الفقرة (أ) منها. ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة. ثالثاً: بالغاء عبارة (لا تزيد على مائة دينار) الواردة في اخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على خمسمائة دينار). رابعاً: باعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) منها لتصبحا (أ) و(ب) على التوالي.
المادة (34) : يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (38-50) الواردة فيه لتصبح من (39-51) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن