بشأن العلم المصري.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي.
ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاه باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وثالثها باللون الأسود. ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وذلك وفقا للنموذج المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
المادة (3) : كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو لصق في مكان معرض لرؤية الجمهور، أو عرض للبيع أعلاما أو رموزا أو شعارات أو شارات مهيجة أو من شأنها إقلاق الأمن العام أو إحداث فتنة أو اضطرابات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (4) : كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت، العلم المصري أو أي شعار آخر لجمهورية مصر العربية أو لإحدى الدول الأجنبية، كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في مكان عام أو مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية