بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 مادتان جديدتان برقمي 54 مكررا و68 مكررا نصهما الآتي:
مادة 54 مكررا: إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.
ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى.
ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوما على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
مادة 68 مكررا: ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس.
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 1 و73 بند 7 و83 و91 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 النصوص الآتية:
"مادة (1) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة".
"مادة 73 بند (7): ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة.
"مادة 83: يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس.
ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال".
مادة 91: أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهما فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" الواردة في المواد 85 فقرة ثالثة و88 و98 و110 و111 و125 من قانون مجلس الدولة، وبعبارة "اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية" وبعبارة "اللجنة المشار إليها" الواردة في المواد 100 فقرة ثانية و101 و102 من قانون مجلس الدولة عبارة "المجلس الخاص للشئون الإدارية".
المادة (4) : يلغى البند 2 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية