بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 27 فقرة أولى و38 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
مادة 27 (فقرة أولى) - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة 38- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو سلمه أو نقله، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة 44- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أي مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية