بشأن تعديل قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.
المادة (1) : للقطاع الخاص الإستيراد من الخارج بقصد التصنيع أو الإستخدام الخاص أو الإتجار ممولا من موارده الخاصة ...
المادة (2) : لا يجوز استيراد السلع المدرجة بالكشوف المرفقة الخاصة بالسلع الخاضعة للترشيد إلا بموافقة لجنة ترشيد ...
المادة (3) : يجوز للجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاو ...
المادة (4) : يسمح لمصانع القطاع العام والخاص والاستثمارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية باستيراد قطع الغيار اللا ...
المادة (5) : يسمح للوكلاء التجاريين للسلع الهندسية والكهربائية ووسائل النقل الذين يملكون مراكز خدمة لهذه لسلع با ...
المادة (6) : (أ) تلتزم كافة الجهات المنتجة للسلع الخاضعة للترشيد بإخطار لجنة الترشيد ببيان ربع سنوي عن هدف الإن ...
المادة (7) : تضاف السلع التالي بيانها إلى المرفق رقم (5) من القرار الوزاري رقم 1036 لسنة 1978 (الخاص بالسلع التي ...
المادة (8) : يتعين شحن الرسائل الواردة من الدول المبرم معها اتفاقات تفضيلية جمركية وكذا المبرم مع ...
المادة (9) : يحظر استيراد السلع الاستهلاكية الواردة برسم المنطقة الحرة فيما عدا ال ...
المادة (10) : يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1 ...
المادة (11) : تسري أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 والقرارات المعدلة له فيما ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية