بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل باسم (هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة) اسم (هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء) أينما ورد في القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980.
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 2 - تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية في الجمهورية وللهيئة في سبيل ذلك:
1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2- تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتي تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
3- التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها.
4- تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5- دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6- وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7- القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8- تهيئة المشروعات للتشغيل.
مادة3:- تتكون موارد الهيئة من:-
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
2- ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3- التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.
4- الهبات والإعانات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية