تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ ويكتسب الشخصية الاعتبارية بموجب هذا القانون اتحاد عام للتعاونيات يسمى (الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية).
المادة (2) : يتكون الاتحاد العام للتعاونيات من الاتحادات التعاونية المركزية الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مركزية مستقبلا. ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من عدد متساو من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المركزية وفقا لما يبينه النظام الداخلي للاتحاد. وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة (3) : الاتحاد العام للتعاونيات هو أعلى منظمة تعاونية وتتولى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية في مصر.
المادة (4) : يتولى الاتحاد العام للتعاونيات، وفقا للخطة التي يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في ظل المبادئ التعاونية وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية: أولا - التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا - يضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع التعاوني. ثالثا - إجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون. رابعا - العمل على نشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيا، بمختلف الوسائل الإعلامية والثقافية والتعليمية والتربوية والاقتصادية. خامسا - تقديم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة، وإبداء الرأي القانوني، وللاتحاد في سبيل ذلك استطلاع رأي مجلس الدولة. سادسا - نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها ورعاية الدراسات العليا في مجال العمل التعاوني. سابعا - تمثيل القطاع التعاوني في الداخل والخارج والاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
المادة (5) : يعقد الاتحاد العام للتعاونيات اجتماعا سنويا بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال إليه من اللجان الفنية أو من الاتحادات التعاونية المركزية وعرض ميزانيتها، وتدارس مسار نشاطها ومناقشة واعتماد خطط عملها، طبقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد.
المادة (6) : يكون للاتحاد العام للتعاونيات مجلس إدارة على النحو الآتي: (أ) رؤساء الاتحادات التعاونية (الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني والزراعي والثروة المائية). (ب) ثلاثة أعضاء من كل اتحاد من الاتحادات التعاونية المركزية المشار إليها يختارهم مجلس إدارة كل اتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات. (جـ) ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التعاوني يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات. وينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين رؤساء الاتحادات التعاونية المركزية لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة أخرى، كما ينتخب من بين أعضائه نائبين للرئيس وسكرتيرا عاما. ويمثل مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء، وينوب عنه في ذلك رئيسه.
المادة (7) : يعاون مجلس إدارة الاتحاد في أداء وظيفته سكرتارية فنية وجهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الاتحاد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
المادة (8) : يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالأمانة الفنية أو الجهاز التنفيذي للاتحاد.
المادة (9) : تتكون موارد الاتحاد العام للتعاونيات من: (أ) 10% من الرسوم التي تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنويا. (ب) 20% مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنويا. (جـ) ما تخصصه الحكومة سنويا لدعم الاتحاد العام للتعاونيات.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (11) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحادات واعتماد ميزانيته.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية - يتولى الاتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية في نهاية السنة المالية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية وتقوم بهذه المراجعة السكرتارية الفنية للاتحاد. وعلى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة.
المادة (13) : يرفع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية، وما حققه للقطاع التعاوني بمختلف فروع نشاطه من إنجازات، وما صادفه من عقبات مع التوصيات اللازمة في شأن كل منها.
المادة (14) : يتمتع الاتحاد العام للتعاونيات بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية من إعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (15) : رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الإدارية المختصة ويعتمد النظام الداخلي للاتحاد العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (16) : يلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن