تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية صدر القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وحددت المادة/ 65 منه حظر دخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية وعدم الإفراج عنها إلا إذ توافرت فيها الشروط الواردة في هذه المادة. وحيث أن شركات الدواء في مصر قد تمكنت من منافسة دول كثيرة في إنتاج الدواء بأسعار تقل كثيرا عن مثيله المصنع بالخارج - فقد أدى ذلك إلى تهريبه إلى الخارج والاتجار فيه في السوق السوداء بغير طريق التصدير القانوني وكذلك الأدوية المستوردة الأمر الذي أصبح معه من الضروري استصدار تشريع يحرم إخراج الدواء بغير الطريق القانوني. وقد رأت وزارة الدولة للصحة علاجا لذلك إضافة مادة جديدة برقم 83 مكررا إلى قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 تقضي بأنه يعتبر تهريبا إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا في ج. م. ع أو مستوردا من الخارج بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك - وحتى يكون لهذه القواعد مرونتها بحيث تتغير بتغير الظروف فقد رأينا وضع القواعد المنظمة لخروج الدواء إلى الخارج بقرار يصدر من وزير الدولة للصحة، على أن يعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 "خمسمائة جنيه" ولا تجاوز 1000 "ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، على أن يحكم بمصادرة الأدوية محل المخالفة في جميع الأحوال. لذلك - فقد أعد مشروع القانون - برجاء التكرم بالعمل على إصداره. في 13/9/1983 وزير الدولة للصحة د. محمد صبري زكي
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة القانون رقم 14 لسنة 1984 ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 9/11/1983 فأحاله بجلسته المعقودة بتاريخ 19/11/1983 إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير عنه. وبتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 اجتمعت اللجنة لهذا الغرض، وحضر اجتماعها السادة أعضاء مكتب اللجنة: دكتور حمدي السيد - دكتورة زينب السبكي - دكتور إبراهيم عوارة - دكتور أحمد سعد حسن يونس. وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان العضوان حنا ناروز وكيل اللجنة، عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة. وحضر عن الحكومة السادة: الدكتور صبري زكي، وزير الدولة للصحة. الدكتور زكريا جاد، وكيل وزارة الصحة لشئون الصيدلة. السيد فؤاد عزب، المستشار القانوني للسيد وزير الدولة للصحة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له، وبعد الاستماع إلى إيضاحات الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي: تقدمت الحكومة إلى المجلس بهذا المشروع بقانون بهدف مواجهة وضع شاذ وجديد على الدواء في مصر وهو تهريبه إلى الخارج والاتجار فيه في السوق السوداء ويرجع السبب في هذا أن شركات الدواء في مصر تمكنت من إنتاجه بأسعار تقل كثيرا مثيله المصنع في الخارج، وذلك, من بين الأسباب التي ساعدت على الزيادة غير المنطقية في استهلاك الدواء والتي بلغت في السنوات الأخيرة أكثر من 40% سنويا، وقد أدى هذا إلى صعوبات كبيرة في مجال توفير الدواء وتحميل الاقتصاد القومي وشركات الأدوية أعباء كبيرة. وعلاجا لذلك رأت وزارة الصحة تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة بإضافة مادة جديدة برقم 83 مكررا تحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا بغير إتباع القواعد التي يصدرها وزير الدولة للصحة في هذا الشأن، وحدد العقوبة على مخالفة ذلك بالحبس والغرامة. وقد رأت اللجنة أن عبارة "فيما عدا حالات الاستعمال الشخصي" عبارة مطاطة، ولا يمكن عن طريقها إحكام تطبيق النص المقترح، الأمر الذي يتعين معه حذف هذه العبارة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المشروع بقانون والتي تفصل هذه الحالة وتضع المواصفات التي تنطبق على الاستعمال الشخصي وقد وعد السيد وزير الدولة للصحة بسرعة إصدارها. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور حمدي السيد
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة مادة جديدة برقم 83 مكررا نصها الآتي: "يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا, بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة في حالة العود, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن