بشأن إنشاء أربع محاكم ابتدائية شرعية بدمنهور والجيزة والفيوم وسوهاج.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية شرعية في كل من مدن دمنهور، الجيزة، الفيوم وسوهاج.
المادة (2) : تشمل دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية مديرية البحيرة التي تفصل بين دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية عدا مركزي رشيد وكفر الدوار ـ كما تشمل مركزي دسوق وفوه اللذين يفصلان من دائرة اختصاص محكمة طنطا الابتدائية الشرعية.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية مديرية الجيزة التي تفصل من دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة الفيوم الابتدائية الشرعية مديرية الفيوم التي تفصل من دائرة اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية الشرعية.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية الشرعية مديرية جرجا التي تفصل من دائرة اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية.
المادة (3) : جميع القضايا والمواد المنظورة الآن أمام محاكم الإسكندرية وطنطا والقاهرة وبني سويف وأسيوط الابتدائية الشرعية والتي أصبحت بمقتضى المادة الثانية من اختصاص المحاكم الابتدائية الأربع المنشأة تحال بأوامر تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بمقتضى هذا القانون وبالحالة التي هي عليها وبغير مصاريف لجلسة محددة، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجل للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها الآن تلك القضايا.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1949؛
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر