بشأن المجلسين الثقافي والاقتصادي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 23 من الميثاق؛
المادة (1) : يشكل كل من المجلس الثقافي والمجلس الاقتصادي التابعين لمجلس الاتحاد من عدد متساو من ممثلي كل دولة من الدول أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس كل دولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : يتولى رياسة كل من المجلسين سنويا أحد ممثلي كل دولة يختاره أعضاء المجلس بالتناوب بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
المادة (3) : يختص المجلس الثقافي بالآتي:
(أ) رسم السياسة العامة للتعليم بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد وما يستتبع ذلك من تحديد مراحل ووضع خطوط عامة للمناهج والكتب المدرسية.
(ب) وضع نظام يكفل وحدة التعليم الفني والمهني في الدول أعضاء الاتحاد.
(ج) وضع نظم لتنقل الأساتذة والطلاب بين الدول أعضاء الاتحاد ووضع نظم الاختبارات.
(د) دراسة التراث الثقافي في الدول أعضاء الاتحاد والعمل على تنمية وتقوية هذا التراث الثقافي وتنسيقه.
(هـ) وضع نظم لكيفية إعداد المعلمين بما يكفل أن يؤدوا رسالتهم بما يحقق الغاية ويكون المجلس الثقافي حلقة الاتصال بين مجلس الاتحاد وهيئات الإدارة الثقافية في الدول أعضاء الاتحاد.
المادة (4) : يختص المجلس الاقتصادي بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة للشئون الاقتصادية بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد وتنسيق أوجه النشاط الاقتصادي في الدول أعضاء الاتحاد.
(ب) وضع الخطط لاستغلال الموارد الطبيعية وإنعاش التجارة وتنظيم انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
(ج) تنظيم التجارة الخارجية للاتحاد.
ويكون المجلس الاقتصادي حلقة الاتصال بين مجلس الاتحاد وهيئات الإدارة الاقتصادية في الدول أعضاء الاتحاد.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : المجلس الأعلى