بشأن النظام الدفاعي للدول العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 8 من الميثاق؛
المادة (1) : يتكون جهاز النظام الدفاعي للدول العربية المتحدة من الهيئات الآتية:
(1) المجلس الأعلى للاتحاد.
(2) مجلس الدفاع.
(3) القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة (2) : المجلس الأعلى للاتحاد هو الهيئة العليا للدفاع.
المادة (3) : يتكون مجلس الدفاع من وزراء الدفاع في بلدي الاتحاد وعضوين من مجلس الاتحاد. ويحضر الاجتماعات مندوب عن القيادة العامة لقوات الاتحاد للاستشارة ويتولى أعمال السكرتيرية.
المادة (4) : يختص مجلس الدفاع بالنظر في التوصيات التي تقدمها له القيادة العامة لقوات الاتحاد بشأن الموضوعات الآتية:
(أ) السياسة الدفاعية بما يحقق أمن وسلامة الدول أعضاء الاتحاد وتأمين مصالحها المشتركة.
(ب) السياسة التي تتبع في إعداد قوات الاتحاد من حيث تنظيمها وتسليحها وتدريبها وإنشاء صناعاتها وقواعدها وخطوط مواصلاتها.
(ج) تعيين الحالات التي تستخدم فيها قوات الاتحاد بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة.
(د) السياسة التي تتبع في شأن التعبئة العامة والدفاع المدني عند نشوب الحرب.
المادة (5) : يختص القائد العام للقوات المسلحة بما يأتي:
(أ) وضع وإصدار خطط العمليات لتنفيذ السياسة الدفاعية المقررة من المجلس الأعلى للاتحاد وإدارة عمليات قوات الاتحاد عند نشوب الحرب.
(ب) تقدير حجم قوات الاتحاد برية وبحرية وجوية وما يلزمها من منشئات وقواعد ومواصلات ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
(ج) توزيع قوات الاتحاد على ضوء خطط العمليات الموضوعة.
(د) إصدار الأوامر والتعليمات التي يراها لازمة لإمداد قوات الاتحاد للقيام بمسئولياتها بكفاءة تامة في نواحي التنظيم والتسليح والتدريب والتجهيز ولتوحيد النظم والمنشئات التدريبية.
(هـ) تقديم المقترحات التي يراها بشأن توحيد النظم الإدارية والمالية لقوات الاتحاد وبشأن القوانين المنظمة لخدمة أفرادها.
وتصدر القيادة العامة للقوات المسلحة التوجيهات الخاصة بالموضوعات السابقة إلى رؤساء هيئة أركان الحرب لتنفيذها بعد موافقة مجلس الدفاع عليها.
المادة (6) : تنتدب القيادة العامة من يمثلها لدى رئاسة أركان حرب جيش الاتحاد وتوفر له وسائل الاتصال بكافة أنواعها مع القيادة العامة.
المادة (7) : يتولى رؤساء هيئة أركان حرب جيوش الدول الأعضاء تنفيذ التعليمات التي تصدرها القيادة العامة في شأن تنظيم وتسليح وتجهيز وتدريب قوات الاتحاد والإشراف على تنفيذ القواعد وخطوط المواصلات اللازمة لهذه القوات والتي يتقرر إنشاؤها.
ويتولون كذلك إمداد قوات الاتحاد باحتياجاتها من المعدات والأفراد وتنظيم الخدمة بها بما يحقق السياسة المشتركة التي وضعها المجلس الأعلى للاتحاد.
المادة (8) : تتألف قوات الاتحاد في الدول الأعضاء مما يخصص لها من القوات المسلحة وقواعد عملياتها ووحدات الإنذار عن هذه القواعد ووحدات المواصلات والمنشآت والمخازن والمستودعات وورش الإصلاح.
المادة (9) : تنتقل قوات الاتحاد بين أراضي الدول الأعضاء حسبما يتطلبه الموقف العسكري وضرورة العمليات الدفاعية وفقاً لما يقرره القائد العام لقوات الاتحاد على أن تكون القيادة للقائد المحلي.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : المجلس الأعلى