بشأن تنسيق النظام النقدي في الدول العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 10، 17 من الميثاق؛
المادة (1) : تقوم المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية بإصدار أوراق النقد اليمني وسبك عملة فضية يمنية جديدة تسمى "الريال اليمني" تكون لها نفس القيمة الاسمية التي لريال ماريا تيريزا وتحدد المؤسسة موعد التعامل بالعملة الجديدة.
المادة (2) : يكون لأوراق النقد التي تصدرها المؤسسة النقدية قوة إبراء غير محدودة.
المادة (3) : الوحدة القياسية للعملة في المملكة المتوكلية اليمنية هي "الجنيه اليمني" ويثبت سعر صرف الجنيه اليمني بالجنيه المصري على أساس التساوي.
المادة (4) : تحدد العلاقة بين الريال اليمني والجنيه اليمني على أن يكون الريال جزءا صحيحا من العملة الورقية ووفقا للأساس الذي تضعه المؤسسة.
المادة (5) : يحدد غطاء النقد اليمني بما يضمن تقوية العلاقة بينه وبين نقد الجمهورية العربية المتحدة. وفي سبيل ذلك يتكون الغطاء في جزء كبير منه من أذونات على خزانة الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : المجلس الأعلى