بشأن إنشاء المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 9 و17 من الميثاق؛
المادة (1) : يقوم البنك المركزي للجمهورية العربية المتحدة بإنشاء مؤسسة يمنية للنقد في المملكة المتوكلية اليمنية تسمى "المؤسسة النقدية المركزية" ويكون لها وحدها امتياز إصدار أوراق النقد اليمني وذلك وفقا للأسس وبالطريقة التي يضعها المجلس الاقتصادي.
المادة (2) : تتولى المؤسسة النقدية تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية للمملكة المتوكلية اليمنية وبالإشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة التي يرسمها الاتحاد وبما يساعد على دعم الاقتصاد واستقرار النقد اليمني على توكيد الوحدة الاقتصادية بين الدولتين واستكمالها.
المادة (3) : للمؤسسة النقدية في سبيل أداء أغراضها أن تتخذ الوسائل الآتية:
(أ) توجيه الائتمان بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والزراعي والصناعي في المملكة المتوكلية اليمنية.
(ب) مراقبة المؤسسة النقدية الأخرى بما يكفل الأهداف السابقة وسلامة المركز المالي لهذه المؤسسات.
(ج) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
(د) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية والمالية العامة والمحلية.
(هـ) الإشراف على عمليات الاستيراد والتصدير وعلى عمليات الصرف.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الأعلى