بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 23 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية، مقررا في مادته الأولى، جواز تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي حولت والتي ستحول إلى الأزهر من وزارة التربية والتعليم في الدرجات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون إلى أنه "سبق تحويل سبعين مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم من وزارة التربية والتعليم إلى الأزهر بناء على الاتفاق بين الجهتين في 7-3-1956، وظلت هذه المدارس معانة بالتلميذ حتى صدور القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتنفيذا للقانون المشار إليه تضمنت ميزانية الأزهر لعام 62/1963 إنشاء 380 درجة تاسعة لمدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ولكن هذه الدرجات لم تكن كافية لاستيعاب مدرسي هذه المدارس، وقد طلب الأزهر إلى وزارة الخزانة إدراج اعتماد بباقي درجات الموظفين البالغ عددهم 532 مدرسا، فوافقت على تعيينهم بالمكافأة بالباب الأول، على أن يراعى في ميزانية 63/1964 إدراج باقي الدرجات اللازمة لهؤلاء المدرسين، ونظرا لأن تعيينهم يتطلب استثناء من بعض أحكام قانون موظفي الدولة إذ إنهم لم يختاروا عن طريق المسابقات، كما تقرر ذلك أحكام هذا القانون، كما أن من بينهم من لا تتوافر فيه بعض شروط التوظف الأخرى كاللياقة الطبية، لذلك فقد أعد مشروع القانون سالف الذكر بإجازة تعيينهم بالأزهر مع إعفائهم من شرطي اللياقة الطبية واجتياز الامتحان.
ونظرا لأن هذا القانون كان قاصرا في تطبيقه على مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي حولت أو تحول إلى الأزهر من وزارة التربية والتعليم فقط دون باقي العاملين في هذه المدارس من كتبه وعمال، كما لم يتعرض أصلا للعاملين بالمعاهد الحرة والمدارس الأخرى التي تقرر ضمها والتي ستضم للأزهر.
ولما كان صالح العمل يقتضي تسوية حالة جميع العاملين بهذه المعاهد والمدارس تحقيقا للمساواة بينهم، فقد أعد مشروع القانون المرافق لتستوعب المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 سائر العاملين من المدرسين والكتبة والعمال الذين كانوا يعملون في المعاهد والمدارس على اختلاف أنواعها التي ضمت فعلا أو التي ستضم مستقبلا للأزهر، على نحو يقضي بجواز تعيينهم في الدرجات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية وفقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 أو صلاحيتهم وهي الخبرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
وقد عرض مشروع القانون المرافق على المجلس الأعلى للأزهر لنظره تطبيقا للبند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 103 لسنة 1961 فأقره.
ويتشرف نائب الرئيس، ووزير شئون الأزهر، والأوقاف والشئون الاجتماعية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 8 المؤرخ 19/2/1968.
برجاء التفضل، في حالة الموافقة عليه، بإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية النص الآتي:
"استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن التي ضمت أو تضم إلى الأزهر في درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية