بشأن إعادة حساب القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1971
تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم أخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960.
وقد صدرت قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان أخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب عليه أن أصبح هذا الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط الضريبة وذلك خلال فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة وقيامها بعملها.
ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن تخفض بنسبة 20% القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجارات العقارات المحددة بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.
وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا وقتيا لحين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.
كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان. مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلى معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفاتر الضريبة.
ولما كانت مقتضيات العدالة أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أوصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي خفضت قيمتها الإيجارية.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الإيجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره،
وزير الخزانة
المادة (1) : يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الإيجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية