بشأن سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 بوقف مواعيد سقوط الحق والإجراءات في قوانين الضرائب والحجز الإداري على ممولي محافظة البحر الأحمر.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1971
صدر القانون رقم 8 لسنة 1968 بوقف مواعيد سقوط الحق والإجراءات في قوانين الضرائب والحجز الإداري وذلك لمدة سنة اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة إلى الحكومة وممولي مأموريتي الإسماعيلية والسويس رعاية لممولي هذه الجهات نظراً للظروف التي خلفها العدوان لهم.
هذا وقد صدر القانون رقم 32 لسنة 1969 مقرراً استمرار العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 المشار إليه إلى حين إزالة آثار العدوان وسريان أحكامه على ممولي بورسعيد.
ولما كان ممولو مدينتي القصير بمحافظة قنا والغردقة بمحافظه البحر الأحمر قد تأثرت ظروفهم بالعدوان وما نشأ عنه من ظروف استثنائية شأنهم في ذلك شأن ممولي منطقه القنال لذلك فإنه من الملائم سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 المشار إليه على هؤلاء الممولين تحقيقاً للمساواة بين الممولين الذين تشابهت ظروفهم.
وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 المشار إليه على ممولي هذه الجهات.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون الذي أعد في هذا الشأن على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير الخزانة
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 بوقف مواعيد سقوط الحق والإجراءات في قوانين الضرائب والحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1969 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1968, على ممولي محافظة البحر الأحمر.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية