بشأن تعديل بعض أحكام القانون 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1970
لوحظ عند تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1512 لسنة 1969 أن عددا من المدرسين بالمعاهد قد أعمل في شأنهم قواعد الرسوب الوظيفي فرقوا إلى الدرجة الرابعة، ومن ثم أصبحوا في درجات تعلو على الدرجات المخصصة لوظيفة مدرس – وأصبح من الضروري ترقيتهم إلى وظائف أساتذة مساعدين – وقد تضمن مشروع الموازنة العامة في عام 1969/ 1970 تأشيرة بشأن ترقيتهم إلى وظائف أساتذة مساعدين – وعلى هذا الأساس وتطبيقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا صدر الإعلان رقم 30 لسنة 1969 بشغل وظائف أساتذة مساعدين.
بصدور القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا – ألغى الإعلان رقم 30 لسنة 1969 المشار إليه.
ترتب على هذا الإلغاء عدم ترقية هؤلاء المدرسين إلى وظائف أساتذة مساعدين وبالتالي عدم تمتعهم بما أجازته المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1512 لسنة 1969 من جواز تطبيق كادر الجامعات على الأساتذة المساعدين بالمعاهد العالية من غير الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم إنتاج علمي أو فني يؤهلهم لشغل هذه الوظيفة بالشروط التي أوضحتها المادة المشار إليها.
لذلك: فقد تضمن مشروع القانون المرافق اقتراحا بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1969 مقتضاها أن يتم البت في الإعلانات التي تمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1963 وفقا لأحكام ذلك القانون بأن يطبق في شأن أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون بناء على هذه الإعلانات أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ تعيينهم.
-تبين أيضا عدم حصول أعداد كبير من الأساتذة المساعدين والأساتذة على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها – وبخاصة في المعاهد العليا الفنية وان كانوا حاصلين على مؤهل عال أو دبلوم.
-وقد نشأ عن هذا الوضع عدم إمكان تطبيق كادر الجامعات في شأنهم وذلك على الرغم من إنهم قد قاموا بتدريس المعاهد مددا طويلة.
لذلك: تضمن مشروع القانون المقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 54 لسنة 1969 مقتضاها أن يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 الصادر بتنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أي مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالي كافيا على أن يصدر قرار وزاري بشرط اعتبارها كذلك.
ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة.
وزير التعليم العالي
المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1969 الفقرة التالية:
"وبالنسبة للإعلانات التي تمت وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، يتم البت فيها وفقا لأحكام ذلك القانون، وتطبق في شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين يعينون بناء على هذه الإعلانات أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ تعيينهم".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم الثالثة مكرر إلى أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969، ونصها كالآتي:
"يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس المنصوص عليها في القانون رقم 184 لسنة 1958 أي مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالي كافيا بالشروط التي يضعها في هذا الشأن".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 أغسطس سنة 1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة