تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 55 لسنة 1970 في 2/3/1959 صدر القانون رقم 39 لسنة 1959 بتعديل المادة 970 من القانون المدني بأنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها - وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحيث أن الحماية التي أوردتها المادة المذكورة لا تشمل الأموال المملوكة للوحدات الاقتصادية المملوكة للقطاع العام على اعتبار أن النص المشار إليه لم يتضمن ذكراً لها. ونظراً لكثرة حوادث التعدي من الخطرين على أملاك هذه الوحدات ووضع اليد عليها والاضطرار إلى لجوء الشركات للقضاء لرفع دعاوى تثبيت الملكية ضد المعتدين بما يصاحب ذلك من إشكالات لا حصر لها، وهو طريق شاق طويل، خصوصاً وأن هؤلاء المعتدين بوسائلهم وأساليبهم يعتمدون إلى اصطناع الدليل لتأييد وضعهم، مما قد يعرض هذه الأموال للضياع. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية للجهات الواردة في النص. ويهدف هذا التعديل إلى: 1- حماية أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة عن طريق حظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وحظر التعدي عليها مع منح الوزير الحق في إزالة التعدي إدارياً. 2- أنه رغم الخلاف الفقهي حول طبيعة المشروعات العامة وأموالها فإن الرأي الراجح لدى الفقه والقضاء أن شركات القطاع العام التي تملك الدولة جميع أسهمها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتعتبر أموالها أموالاً خاصة وترتيباً على ذلك فإن الحماية التي يوفرها نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديله بالقرار رقم 39 لسنة 1959 لا يمتد طبقاً لهذا الرأي إلى أموال تلك الشركات ومن ثم فليس ثمة ما يحول دون تملك أموالها أو اكتساب أي حق عيني على أموالها بالتقادم. ولما كانت شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة وتحقق بواسطة أموالها أهداف خطة التنمية توصلاً لبناء مجتمعنا الجديد فقد أضحى من الضروري كفالة قدر مناسب من الحماية لأموال هذه الشركات ولوحدات تمكيناً لها من تحقيق أهدافها وذلك بالنص على عدم جواز تملك أموالها أو اكتساب أي حق عيني على أموالها بالتقادم وحظر التعدي عليها وتقرير حق إزالة التعدي بالطريق الإداري. وغني عن البيان أنه وإن كان الأصل بالنسبة لأموال أشخاص القانون الخاص أن تحكمها قواعد هذا القانون وما ينظمها - في هذا المجال - من فكر قانوني مبناه جواز تملك هذه الأموال واكتساب الحقوق العينية عليها بالتقادم لكفالة استقرار الملكية والإقلال من تزعزع المعاملات. وعدم جواز التجاء أشخاص القانون الخاص إلى القوة لتنفيذ إراداتهم لاستخلاص حقوقهم إذ لابد من اللجوء إلى القضاء في حالة وقوع النزاع لاستصدار حكم قابل للتنفيذ، إلا أن هذه الاعتبارات تتضاءل في مواجهة ما ينبغي أن يتوفر لأموال شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة وللهيئات العامة من حماية خاصة تمكيناً لها من القيام بالدور الخطير الذي نيط بها. 3- أنه لما كان حق إصدار القرارات الإدارية هو أسلوب من أساليب الإدارة العامة وحدها تلجأ إليه عند ممارستها لنشاطها، وكان حق تنفيذ هذه القرارات تنفيذاً مباشراً دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء هو من امتيازات الإدارة التي لا مثيل لها لدى أشخاص القانون الخاص في تصرفاتهم، وهو طريق استثنائي محض لا تستطيع الإدارة أن تلجأ إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر إذ الأصل أن تلجأ الإدارة - شأنها في ذلك شأن الأفراد - إلى القضاء لاستيفاء حقوقها. ولما كان هذا الحق لاصقاً بطبيعة عمل الإدارة العامة ولازماً لضرورة محافظتها على المرافق التي تشرف وتهيمن عليها مبتغية تحقيق النفع العام، فقد يكون مقبولاً قضاءًَ حق إصدار القرارات الإدارية بإزالة التعرض للوزير المختص لما للتنفيذ المباشر من خطورة وصوناً لحقوق الغير وضماناً لهم يحميهم من استعمال هذا الحق بدون أساس يسنده ويؤيده. وقد أعد المشروع متجانسا مع رأي وزارة العدل وطبقاً لما وافقت عليه اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلسة 24/3/1970- وقد سبق مراجعة المشروع باللجنة الثالثة بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة في 25/8/1969. ويتشرف وزير النقل برفع مشروع هذا القانون للسيد رئيس الجمهورية. برجاء التفضل بالموافقة على اتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 970 من القانون المدني، النص الآتي: "مادة 970 - في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن