بشأن إضافة مادة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 (مكرراً) نصها الآتي:
"استثناء من أحكام المادة السابقة إذا كانت إحدى الشركات المساهمة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون خاضعة للحراسة، وكانت الحراسة قد باعتها أو شرعت في بيعها كلها أو بعضها قبل العمل بأحكام هذا القانون وصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لتقييمها برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تستمر هذه اللجنة في أداء مهمتها ويعتد في تحديد قيمة أسهم هذه الشركة بالقرار الذي تنتهي إليه هذه اللجنة أو بسعرها في البورصة أيهما أكبر، فإذا تعذر استمرار اللجنة في مهمتها يصدر وزير الصناعة قراراً بتشكيل لجنة أخرى برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تقوم بتحديد سعر أسهمها، ويعتد في ذلك بالتقدير الذي تنتهي إليه أو بسعر البورصة أيهما أكبر.
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة