بشأن تعديل المادة 36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : نصت المادة 36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 على أن تكون مدة خدمة العميد في رتبته 5 سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى.
وأردت حالة تمضية الضابط هذا الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبة العميد دون أن يرقى إلى الرتبة التالية ضمن الحالات التي توجب إحالته إلى المعاش بقوة القانون، وإن كان ذلك قبل بلوغه سن معاش هذه الرتبة.
وحيث أن بطء حركة الترقي إلى رتبة اللواء بسبب قلة خلوات الميزانية في هذه الرتبة يترتب عليه تزايد متوسط مدة بقاء الضباط في رتبة العميد.
وحتى لا يؤدي التقيد بالحد الأقصى الموضوع حالياً لمدة الخدمة في رتبة العميد إلى إحالة أعداد كبيرة من العمداء إلى المعاش بقوة القانون عند بلوغهم ذلك الحد، في الوقت الذي تحتاج فيه القوات المسلحة إلى خدمتهم واستمرار الاستفادة من خبراتهم في هذه الرتبة القيادية العليا، وهم قادرون على الوفاء بمسئولياتها حيث لم يبلغوا بعد سن المعاش المقرر لهذه الرتبة في المادة (10) من قانون المعاشات رقم 116 لسنة 1964.
لذلك رئي ضرورة إلغاء الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبة العميد اكتفاء بالحالات الأخرى التي نص عليها القانون للإحالة إلى المعاش بقوة القانون وهي: حلول دور الترقية على الضابط في هذه الرتبة دون أن يشمله الاختيار أو بلوغه سن معاش رتبته قبل ذلك – حتى تكون الإحالة إلى المعاش بقوة القانون في هذه الرتبة موافقة لصالح الخدمة.
وقد أوردت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق النص المقترح للمادة 36 المشار إليها مشتملاً على التعديل المطلوب.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص التالي:
"مادة 36 - إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار - أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك.
وإذا حل دور الترقية على العميد غير الموصى بترقيته، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبته بقوة القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 19 يونيه سنة 1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة