بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة إلى الحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وبوقف إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للممولين المذكورين.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة إلى الحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وتوقف إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للممولين المذكورين إلى حين إزالة آثار العدوان، ويصدر وزير الخزانة قرارا ببيان التاريخ الذي يتحقق فيه ذلك.
كما تسري أحكام هذا القانون على ممولي محافظة بورسعيد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 يونيه سنة 1968.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة