تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1968 صدر القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، متضمنا جميع الأحكام المتعلقة بهم. وقد رأت وزارة الداخلية تمشيا مع السياسة التي تنتهجها الدولة في الآونة الحاضرة نحو تبسيط الإجراءات ومرونة القواعد القانونية إدخال بعض التعديلات على أحكام هذا القانون على النحو الآتي: فعدلت المادة 8 بجعل مدة تقديم الإقرار الذي يقدمه الأجنبي عند وصوله إلى البلاد خلال سبعة أيام من اليوم التالي للوصول بدلا من ثلاثة أيام. كما رئي توحيد هذه المدة سواء بالنسبة للقادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها أو القادمين بتأشيرة مرور وذلك لعدم وجود ما يبرر هذه التفرقة. وكذلك عدلت المادة 11 بجعل مدة تقديم الإقرار المنوه عنه فيها خلال سبعة أيام بدلا من ثلاثة أيام حتى يتمشى مع حكم المادة 8، وبهذا يتحقق الهدف من تبسيط الإجراءات والتيسير على الأجانب الوافدين إلى البلاد بقصد السياحة والذين لا تتجاوز مدة إقامتهم أكثر من أسبوع بإعفائهم من تقديم هذا الإقرار خصوصا وأن الإعفاء يمثل 40% تقريبا من عدد الوافدين للبلاد سنويا. ونظرا لأن المادة 15 من القانون تجيز لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد: 8، 9، 10، 12، 14، 16 من القانون. فقد رؤي إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تجيز لمدير عام المصلحة التصالح في تلك المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسة جنيهات، وبذلك تتحقق حصيلة للدولة من تحصيل هذه المبالغ بدلا من الإعفاء من العقوبة، فضلا عن أن الأحكام التي تصدرها في هذه المخالفات بالغرامة يتعذر تنفيذها نتيجة لسفر الأجانب المحكوم عليهم وعدم احتمال عودتهم إلى البلاد مرة أخرى. كما عدلت المادة 35 بإضافة ترخيص الإقامة إلى بطاقات الإقامة، تمنح للأجنبي حتى يمكن التأشير بمدد الإقامة على جوازات السفر الأجنبية الخاصة بهم بدلا من صرف بطاقات الإقامة في جميع الأحوال. وذلك مع الإبقاء على نظام منح بطاقات الإقامة للأجانب من ذوي الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة الذين يرغبون الحصول على هذه البطاقات. وأخيرا عدلت المادة 36 على نحو يسمح بتحصيل رسوم على ترخيص الإقامة كما هو الحال في بطاقات الإقامة وذلك حتى يكون لفرض هذه الرسوم سنة من القانون. أعد مشروع القانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. للعرض على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة على إحالته لمجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 8، 11، 15، 35، 36 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 8 - يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته". "مادة 11- يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المشار إليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة. وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة". "مادة 15- لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد: 8، 9، 10، 12، 14، 16 وله أن يتصالح فيها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسة جنيهات". "مادة 35- يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات". "مادة 36- يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على تراخيص الإقامة وبطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن