تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1968 صدر قانون حماية المؤلف بالقانون رقم 354 لسنة 1954 وينص في المادة 48 منه على أنه: يجب على ناشري المنصفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهرين من تاريخ النشر خمس نسخ من المنصف في دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية. ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المنصفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد. ولما كان تطبيق الأحكام المنظمة لإيداع المطبوعات بدار الكتب المصرية على الوجه الوارد بهذه المادة قد أسفر عن ثغرات تستوجب تعديل القانون المشار إليه، ونظرا للأهمية التي تعلقها الدول المختلفة على تطوير نظام الإيداع بحيث تصبح قادرة على حصر الإنتاج الفكري في البلاد وبيان اتجاهاته المختلفة كذلك الاستعانة به في تبادل المطبوعات مع البلاد الأجنبية وغير ذلك من الأغراض العلمية والثقافية. لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف بالقانون رقم 354 لسنة 1954 . وقد رئي النص في المادة 1 من المشروع المذكور على تضامن المؤلفين والطابعين والناشرين لهذه المصنفات في الوفاء بالتزام إيداعها بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بمدينة القاهرة وذلك تجنبا لما ثبت عند تطبيق المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه من قصور في تحديد المسئولية إذا لم يتم الإيداع في موعده سيما إذا نشر المصنف خلوا من تعيين شخص الناشر. كما رئي زيادة عدد النسخ المقرر إيداعها من خمس إلى عشر وذلك رغبة في الاستعانة بنظام الإيداع في تبادل المطبوعات في البلاد الأجنبية وكذلك في نشر القوائم البيليوجرافية القومية التي تعرف بالإنتاج الفكري في البلاد كما تحصر نواحيه المختلفة واتجاهاته المتعددة. وتمشيا مع الاتجاهات العالمية الحديثة في إصدار الإنتاج الفكري رئي النص على إثبات تاريخ النشر في كل مصنف. وبديهي أن هذه الأحكام تسري على جميع المؤلفين والناشرين والطابعين بالجمهورية العربية المتحدة سواء أكانوا أشخاصا حقيقيين أم أشخاصا معنويين حكوميين وغير حكوميين. وتسري أحكام الإيداع على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة سواء تم نشرها في الجمهورية أو بلد أجنبية وذلك حتى يمكن حصر الإنتاج الفكري للمؤلفين العرب الذين تنشر مؤلفاتهم داخل الجمهورية أو خارجها حصرا دقيقا يبين مبلغ إسهامهم في توجيه الفكر الإنساني والحضارة الحديثة كما تسري على مصنفات المؤلفين الأجانب إذا تم نشرها في الجمهورية العربية المتحدة. ويستثنى من هذه الأحكام المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد. ويجب أن يتم الإيداع بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بمدينة القاهرة وذلك قبل توزيع المصنف مباشرة، وحيث تبين أن انفساح أجل الإيداع إلى ثلاثين يوما إعمالا لنص المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه يؤخر حصول الدار على المصنف وبالتالي يفوت على الباحثين والدارسين الإطلاع عليه في الوقت المناسب وخاصة لأن بعض الناشرين يتعمد إغفال ذكر تاريخ النشر. وأوجبت المادة 1 من المشروع أن يتم الإيداع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الثقافة يحدد كيفية توزيع النسخ المودعة، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها لمدير الدار أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها. ونصت المادة 1 من المشروع على معاقبة كل من يخالف أو يتخلف أو يمتنع من الإيداع طبقا لهذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن خمسة وعشرين جنيها وذلك دون إخلال بوجوب إيداع النسخ المقررة. وقد رئي جعل الحد الأدنى للغرامة خمسة جنيهات لحفز الملتزمين بالإيداع على إنجازه في الموعد المحدد له. ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 105 في 5/4/1967. رجاء التفضل بالموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 النص الآتي: "مادة 48 - يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات، التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في الجمهورية العربية المتحدة، أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المذكورة بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها في أغراض الدار، وذلك قبل توزيع المصنفات مباشرة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الثقافة. ويحدد هذا القرار الحالات التي يجوز فيها لمدير دار الكتب والوثائق القومية أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها، كما يلتزم الناشرون وطابعو المصنفات في الجمهورية العربية المتحدة بإثبات تاريخ نشر مصنفاتهم على نفس المصنفات. ويلتزم المؤلفون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، الذين ينشرون مصنفاتهم خارج الجمهورية العربية المتحدة، بإيداع خمس نسخ من كل مصنف بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية. ويعاقب على عدم الإيداع أو مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها، دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ويلتزم المركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بتسليم إحدى النسخ التي يتم إيداعها وفقا لحكم الفقرتين السابقتين إلى مكتبة مجلس الأمة. ويصدر وزير الثقافة القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها هذا القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن